وعلى قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1397 و.ر الموافق 88 م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الخامس عشر في الفترة من 25 رجب 1398 و.ر الموافق 2 المريخ 1989م إلى 2 شعبان 1398 و.ر الموافق 9 المريخ 1989م.
صيغ القانون الآتي
إعفاء من ضرائب الدخل والجمارك ولمدة ثلاث سنوات
مادة 1
تعفى من ضرائب الدخل والجمارك ولمدة ثلاث سنوات المشروعات والوحدات الصناعية الإستراتيجية التالية:-
مجمع مشروعات الحديد والصلب.
المجمع الكيميائي بأبي كماش.
مجمع مشروع الألومنيوم بزوارة.
مشروع مصنع المسبوكات والمطروقات.
مصانع الاسمنت ومواد البناء.
بدء العمل بالقانون ونشره بالجريدة الرسمية
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.