قانون رقم 11 لسنة 1988 م بشأن السجل العقاري الاشتراكي
-
التصنيف:
-
التاريخ:أكتوبر 8, 1988
-
الرقم:11
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
نشر في
اللائحة
التعديلات
النصوص السارية
قانون رقم 11 لسنة 1988 م بشأن السجل العقاري الاشتراكي
- مؤتمر الشعب العام
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لعـام 97 و.ر.الموافق 1987م.التي صاغها الملتقى العـام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الرابع عشر لعام 1397 و.ر.الموافــق 1987 م.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1978 م.بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 1986 م بإلغاء ملكية الأرض.
صيغ القانون الآتي
المادة 1
المحتويات
إنشاء سجل يسمى السجل العقاري
ينشأ بموجب هذا القانون سجل يسمى السجل العقاري الاشتراكي يدار بواسطة مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق وتكون للبيانات المسجلة في السجل العقاري الاشتراكي قوة إثبات رسمية.
المادة 2
تسجيل الحقوق العينية العقارية في السجل العقاري الاشتراكي
تسجل في السجل العقاري الاشتراكي الحقوق العينية العقارية وفقاً لأحكام هذا القانون،والقانون رقم 4 لسنة 1978 م.بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية،والقانون رقم 7 لسنة 1986 م.بإلغاء ملكية الأرض والتشريعات الاشتراكية الأخرى ذات العلاقة.
المادة 3
عدم الاعتداد في إثبات الحقوق العينية العقارية
لا يعتد في إثبات الحقوق العينية العقارية بأية حجج أو وثائق أو شهادات أو أية مستندات أخرى تتعارض مع أحكام القوانين المشار إليها في المادة السابقة.
المادة 4
مواعيد تسجيل الحقوق العينية العقارية في السجل العقاري الاشتراكي
- يتم تسجيل الحقوق العينية العقارية في السجل العقاري الاشتراكي خلال سنتين من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على طلب يقدم من ذوي الشأن على النموذج المعد لهذا الغرض.
وعلى مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق الإعلان عن ذلك بمختلف وسائل الإعلام.
- فإذا تخلف صاحب الشأن عن تقديم طلب التسجيل وفقاً لحكم الفقرة السابقة اعتبر العقار الشاغل له مملوكاً للمجتمع ملكية عامة بقوة القانون ودون الحاجة إلى أي إجراء آخر،وتتولى المصلحة المذكورة تسجيله بهذه الصفة ويترتب على ذلك اعتبار شغله للعقار عملاً غير مشروع.
- وللجهة المعنية التصرف في العقارات التي تنطبق في شأنها أحكام الفقرة “ب” من هذه المادة وذلك بوصفها عقارات مملوكة ملكية عامة للمجتمع في الحدود وبالشروط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
ويجوز أن يتم التصرف أو التخصيص لشاغل العقار إذا أثبت خلال مهلة تحددها اللائحة التنفيذية جواز تملكه للعقار وفقاً لأحكام التشريعات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون.
المادة 5
الحظر على مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي
يحظر على مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق تسجيل أي حق عيني على البيوت السكنية أو المحلات الحرفية أو المهنية وغيرها من المباني والأراضي الملحقة بها،والأراضي المعدة للبناء التي تزيد مساحتها عن المساحات القياسية التي تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية للبلدية المختصة ما لم يقدم صاحب الشأن ما يثبت أداءه للضريبة المستحقة عليها بموجب أحكام القانون رقم 2 لسنة 1986م.بشأن الضريبة على العقارات.
المادة 6
لا يجوز لمصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق تسجيل ملكية الانتفاع بالأراضي الزراعية إذا جاوزت مساحتها وحدة إنتاجية،ويؤول للمجتمع ما زاد عن ذلك،ويتم تحديد مساحة الوحدة الإنتاجية للأرض الزراعية بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية للبلدية المختصة.
المادة 7
اعتبار كافة العقارات غير المملوكة للجهات الأتية مملوكة للمجتمع ملكية عامة
تعتبر كافة العقارات غير المملوكة للأفراد أو الهيئات العامة أو الجهات ذات النفع العام وفق القوانين المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون مملوكة للمجتمع ملكية عامة،ويجوز تخصيصها لانتفاع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ما لم تكن مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون،وذلك مقابل رسم تحدده اللجان الشعبية للبلديات وفق القواعد التي ترسمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 8
مهام واختصاصات مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق
تتولى مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق إصدار كتيب سكني لكل أسرة تدرج به معلومات كافية عن المسكن أو الأرض المعدة للبناء مبيناً فيه حدود العقار وموقعه ومشتملاته.
كما تتولى ذات المصلحة إصدار كتيب للحيازة الزراعية لكل منتفع بأرض زراعية تدون فيه معلومات عن الأرض ومساحتها وحدودها ومشتملاتها.
وتكون للبيانات المدرجة في “الكتيبين” المشار إليهما قوة إثبات رسمية.
المادة 9
إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الواجب إثباتها في السجل العقاري الاشتراكي وطريقة التسجيل والرسوم المقررة عليه وحالات الإعفاء منها وكذلك البيانات التي يجب تضمينها في الكتيب السكني وكتيب الحيازة الزراعية وسائر المسائل التنفيذية الأخرى لهذا القانون.
المادة 10
إلغاء الأحكام المخالفة للقانون
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 11
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية وكافة وسائل الإعلام.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في مدينة سرت:
- بتاريخ: 26/صفر/1398 و.ر.
- الموافق: 8/التمور/1988 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
تعميم رقم 1 لسنة 2023 م بشأن تفعيل العمل العقاري جزئياً
-
قرار رقم 578 لسنة 2022 م بشأن الإذن لمصلحة التسجيل العقاري بتفعيل العمل العقاري جزئيا
-
منشور من (رئيس المجلس الرئاسي) بعدم قبول طلبات السجل العقاري
-
قرار رقم 327 لسنة 2022 م بتقرير حكم بقراره رقم 73 لسنة 2022 م بتخصيص عقارات لأغراض التعويض العيني
-
قرار رقم 544 لسنة 2021 م بتخصيص عقار
-
قرار رقم 1366 لسنة 2018 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 815 لسنة 2018 م بشأن تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية واستثمار أملاك الدولة العقارية
-
قرار رقم 543 لسنة 2013 م بتعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2010 ميلادية، بشأن التسجيل العقاري
-
قانون رقم 47 لسنة 2012 م بتعديل القانون رقم 36 لسنة 2012 م بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص
-
قانون رقم 48 لسنة 2012 م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة
-
قرار رقم 127 لسنة 2012 م بإسناد اختصاص مؤقت لمصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة
-
قرار رقم 102 لسنة 2011 م بشأن إعادة تنظيم وتحديد ضوابط العمل بمصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة
-
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2010 م بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة المرفقة بالقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 433 لسنة 2010 م
-
قانون رقم 17 لسنة 2010 م بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة
-
قرار رقم 218 لسنة 2009 م بإصدار اللائحة المالية المصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق
-
قرار رقم 284 لسنة 1428 م بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية رقم 12 لسنة 1988 إفرنجي بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق الصادرة بالقرار رقم 461 لسنة 1989 إفرنجي
-
القانون رقم 10 لسنة 1427 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بدعاوى الملكية بالطرد والإخلاء آلت إلى المجتمع
-
قرار رقم 136 لسنة 2006 م بتشكيل لجان تخصيص العقارات المملوكة للدولة بالشعبيات وتنظيم عملها
-
قانون رقم 9 لسنة 2003 م بشأن تقرير حكم في القانون رقم 3 لسنة 1982 م في شأن تنظيم استغلال مصادر المياه
-
قرار رقم 411 لسنة 1995 م بشأن إنشاء إدارة عامة للتوثيق
اترك تعليقاً