أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 11 لسنة 1970 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 1968 م بشأن البلديات

31 يناير 1970

قانون رقم 11 لسنة 1970 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 1968 م بشأن البلديات

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 19 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1969 بنقل صلاحيات لوزير الداخلية وتعديل قانون البلديات،
  • وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
  • وعلى قانون التقاعد الصادر في 17 ذي الحجة 1386هـ الموافق 28 مارس 1967 م،
  • وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

“يتقاضى عمداء البلديات وأعضاء المجالس البلدية من غير المعينين بحكم وظائفهم مكافأة تحدد بقرار من مجلس الوزراء، ويراعى في تحديد هذه المكافأة أهمية كل مجلس من الناحية العمرانية”.

واستثناء من حظر الجمع الوارد بالفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون البلديات يجوز أن يكون تعيين عميد البلدية من بين موظفي الدولة بطريق الإعارة وفي هذه الحالة يمنح العميد مكافأة لا تقل عما كان يتقاضاه في وظيفته الأصلية من مرتب أو علاوة أو أية مزايا مالية أخرى.

مادة 2

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس قيادة الثورة
  • عبد السلام جلود العقيد/ معمر القذافي
  • نائب رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء
  • ووزير الداخلية والحكم المحلي
  • صدر في 23 ذو القعدة 1389 هـ
  • الموافق 31 يناير 1970 م
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount