قانون رقم 109 لسنة 1972 م في شأن دور تربية وتوجيه الأحداث
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 27 أغسطس 1972
- رقم التشريع: 109
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: الأصلي, ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: قانون العقوبات
قانون رقم 109 لسنة 1972 م في شأن دور تربية وتوجيه الأحداث
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ.الموافق 11 ديسمبر 1969م.
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 1962م.في شأن السجون.
- وعلى القانون الصادر في 18 صفر 1375 هـ.الموافق 15 أكتوبر 1955م.في شأن الأحداث والمشردين.
- وبناء على ما عرضه وزير الشباب والشئون الاجتماعية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
المحتويات
استبدال اسم إصلاحيات الأحداث
يستبدل باسم إصلاحيات الأحداث اسم دور تربية وتوجيه الأحداث.
مادة 2
إلحاق دور تربية وتوجيه الأحداث بوزارة الشباب والشئون الاجتماعية
تلحق دور تربية وتوجيه الأحداث بوزارة الشباب والشئون الاجتماعية التي تتولى إدارتها والإشراف عليها.
مادة 3
الاختصاص بتنظيم دور تربية وتوجيه الأحداث
يصدر بتنظيم دور تربية وتوجيه الأحداث قرار من وزير الشباب والشئون الاجتماعية على أن يتضمن الإجراءات الكفيلة بتوجيه الأحداث وتربيتهم تربية روحية واجتماعية ووطنية وقومية وتدريبهم على الأعمال والحرف النافعة التي تهيئ لهم أسباب الحياة الكريمة بعد إخلاء سبيلهم.
مادة 4
إلغاء الأحكام المخالفة للقانون
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 5
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
على وزير الشباب والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون،ويعمل به من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 18 رجب 1392 هـ.
- الموافق 27 أغسطس 1972م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.