أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 107 لسنة 1970 م بإعفاء المنتفعين من مشروع الإسكان الذاتي بحى المحيشي من أداء بعض المبالغ المستحقة عليهم

نشر في

قانون رقم 107 لسنة 1970 م بإعفاء المنتفعين من مشروع الإسكان الذاتي بحى المحيشي من أداء بعض المبالغ المستحقة عليهم

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
  • وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة.
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 1968م بشأن البلديات والقوانين المعدلة له.
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية والحكم المحلي ووزير الإسكان والمرافق وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1 

يعفى المنتفعون من مشروع الإسكان الذاتى بمنطقة المحيشي بمدينة بنغازي، والبالغ عددهم 3029 أسرة، مما يستحق على كل منهم من مبالغ مقابل تكاليف تركيب الابواب وبناء الأسوار التي أقامتها بلدية بنغازي لحسابهم حول الأراضي التي خصصت لكل منهم والبالغ مجموعها 2,841,392,326 ج. ل مليونان وثمانمائة وواحد وأربعون الفاً وثلاثمائة واثنان وتسعون جنيهاً وثلاثمائة وستة وعشرون مليماً 

مادة 2 

يشطب الرهن المقرر على مشروع الأسكان الكائن بحي المحيشي بمقتضى عقد القرض المبرم فى 6 جمادى الثانية 1389 هـ الموافق 11 أغسطس 1969 م بين بلدية بنغازي والمصرف الصناعي العقارى، على أن تحل الحكومة محل البلدية المذكورة فى سداد قيمة القرض المشار إليه.

مادة 3 

على وزراء الداخلية والحكم المحلي، والإسكان والمرافق، والخزانة، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد / معمر القذافى رئيس مجلس الوزراء
  • الرئيس / امحمد المقريف – وزير الإسكان والمرافق
  • الرائد / عبد السلام أحمد جلود – نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والحكم المحلي
  • صدر فى 28 جمادى الاولى 1390 هـ
  • الموافق 31 يوليو 1970 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.