قانون رقم 106 لسنة 1971 م بإضافة مشروع التنمية الزراعية على مياه آبار رأس نوال ورأس سيدى سعيد وقرارة القاضي وطمينة والكراريم الى مشاريع الاستصلاح المقررة بميزانية التنمية للسنة المالية 1972/1971 م
-
التصنيف:
-
التاريخ:ديسمبر 5, 1971
-
الرقم:106
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 106 لسنة 1971 م بإضافة مشروع التنمية الزراعية على مياه آبار رأس نوال ورأس سيدى سعيد وقرارة القاضي وطمينة والكراريم الى مشاريع الاستصلاح المقررة بميزانية التنمية للسنة المالية 1972/1971 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
- وعلى القانون رقم 35 لسنة 1971م بميزانية التنمية للسنة المالية 1972/1971 م،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التنمية والتخطيط،
- وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعي، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يضاف مشروع التنمية الزراعية على مياه آبار رأس نوال ورأس سيدى سعيد وقرارة القاضى وطمينة والكراريم الى مشاريع الاستصلاح المقررة في ميزانية التنمية للسنة المالية 1972/1971 م والتي تتولى المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي تنفيذها.
ويخصص مبلغ و قدره 000-170 د.ل (مائة وسبعون الف دينار ليبي) لمواجهة تنفيذ هذا المشروع، ويؤخذ المبلغ المذكور من الاعتماد المالي المدرج فى الباب الأول (قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي) البند (2) – المياه وحفظ التربة بند فرعي (ز) حفر الآبار من الميزانية المشار إليها.
مادة 2
تتولى الاشراف على تنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
ويكون للجنة اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لادارة المشروع وتنفيذه تنفيذاً سليماً دون التقيد في ذلك بالنظم والاوضاع الحكومية أو المعمول بها في المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي والإصلاح الزراعي.
ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الزراعة.
مادة 3
على وزيري الخزانة والزراعة والإصلاح الزراعى تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
- الرائد/ عبد السلام جلود وزير الخزانة
- صدر في 18 شوال 1391 هـ
- الموافق 5 ديسمبر 1971 م
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
- محمد على تبو
- وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قانون رقم 3 لسنة 2022 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2022 م
-
قرار رقم 610 لسنة 2022 م بشأن التفويض بإعادة تدوير مبالغ مالية لتمويل عدد من المشاريع الإستراتيجية
-
قرار رقم 616 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 603 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 587 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 595 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 404 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 584 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 550 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات تعاقد
اترك تعليقاً