أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 106 لسنة 1971 م بإضافة مشروع التنمية الزراعية على مياه آبار رأس نوال ورأس سيدى سعيد وقرارة القاضي وطمينة والكراريم الى مشاريع الاستصلاح المقررة بميزانية التنمية للسنة المالية 1972/1971 م

نشر في

قانون رقم 106 لسنة 1971 م بإضافة مشروع التنمية الزراعية على مياه آبار رأس نوال ورأس سيدى سعيد وقرارة القاضي وطمينة والكراريم الى مشاريع الاستصلاح المقررة بميزانية التنمية للسنة المالية 1972/1971 م

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يضاف مشروع التنمية الزراعية على مياه آبار رأس نوال ورأس سيدى سعيد وقرارة القاضى وطمينة والكراريم الى مشاريع الاستصلاح المقررة في ميزانية التنمية للسنة المالية 1972/1971 م والتي تتولى المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي تنفيذها.

ويخصص مبلغ و قدره 000-170 د.ل (مائة وسبعون الف دينار ليبي) لمواجهة تنفيذ هذا المشروع، ويؤخذ المبلغ المذكور من الاعتماد المالي المدرج فى الباب الأول (قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي) البند (2) – المياه وحفظ التربة بند فرعي (ز) حفر الآبار من الميزانية المشار إليها.

مادة 2 

تتولى الاشراف على تنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

ويكون للجنة اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لادارة المشروع وتنفيذه تنفيذاً سليماً دون التقيد في ذلك بالنظم والاوضاع الحكومية أو المعمول بها في المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي والإصلاح الزراعي.

ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الزراعة.

مادة 3 

على وزيري الخزانة والزراعة والإصلاح الزراعى تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

  • الرائد/ عبد السلام جلود وزير الخزانة
  • صدر في 18 شوال 1391 هـ
  • الموافق 5 ديسمبر 1971 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • محمد على تبو
  • وزير الزراعة والإصلاح الزراعي