قانون رقم 105 لسنة 1976 م بشأن نقل مصلحة المطبوعات إلى وزارة الداخلية
مجلس قيادة الثورة
بعد الإطلاع
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تنقل مصلحة المطبوعات إلى وزارة الداخلية، ويمارس وزير الداخلية السلطات والاختصاصات المقررة للوزير المختص في القانون رقم 76 لسنة 1972م المشار إليه.
مادة 2
تنقل الاعتمادات المالية المخصصة في الميزانية الإدارية للدولة لمصلحة المطبوعات إلى ميزانية وزارة الداخلية.
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً