Skip to main content

قانون رقم 105 لسنة 1976 م بشأن نقل مصلحة المطبوعات إلى وزارة الداخلية

17 مارس 1977

قانون رقم 105 لسنة 1976 م بشأن نقل مصلحة المطبوعات إلى وزارة الداخلية

مجلس قيادة الثورة

بعد الإطلاع

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تنقل مصلحة المطبوعات إلى وزارة الداخلية، ويمارس وزير الداخلية السلطات والاختصاصات المقررة للوزير المختص في القانون رقم 76 لسنة 1972م المشار إليه.

مادة 2 

تنقل الاعتمادات المالية المخصصة في الميزانية الإدارية للدولة لمصلحة المطبوعات إلى ميزانية وزارة الداخلية.

مادة 3 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • توقيع :
  • عبد السلام أحمد جلود – مجلس قيادة الثورة 
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.