أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 105 لسنة 1973 م بالموافقة على الاتفاقية الخاصة بإنشاء الشركة الجزائرية الليبية للنقل البحري

نشر في

قانون رقم 105 لسنة 1973 م بالموافقة على الاتفاقية الخاصة بإنشاء الشركة الجزائرية الليبية للنقل البحري

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري.
  • وبناءً على ما عرضه وزير المواصلات والخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي :

مادة 1 

ووفق على اتفاقية إنشاء الشركة الجزائرية الليبية للنقل البحري وملحقها المعقودة بمدينة الجزائر بتاريخ 14 رمضان 1393هـ الموافق 10 أكتوبر 1973م بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية والمرافقة نصوصها بهذا القانون وفوض وزير المواصلات في التوقيع النهائي عليها.

مادة 2 

يتولى وزير الخزانة الوفاء بالالتزامات المالية الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية المشار إليها في المادة السابقة وذلك وفقاً للشروط والأوضاع المبينة بها.

مادة 3 

على وزراء الخارجية والمواصلات والخزانة تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
  • محمد الزروق رجب – وزير الخزانة
  • عبد العاطي العبيدي – وزير الخارجية بالوكالة 
  • طه الشريف بن عامر – وزير المواصلات
  • صدر في 19 ذو القعدة 1393 ه.
  • الموافق 13 ديسمبر 1973م.
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.