أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 104 لسنة 1974 م بالتصديق على محضر اتفاق التعاون المالي والتجاري والاقتصادي بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الأرجنتين

نشر في

قانون رقم 104 لسنة 1974 م بالتصديق على محضر اتفاق التعاون المالي والتجاري والاقتصادي بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الأرجنتين

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

يصدق على محضر اتفاق التعاون المالي والتجاري والاقتصادي بين حكومتى الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الأرجنتين و الموقع عليه بمدينة طرابلس بتاريخ 23 شوال 1394 الموافق 28 أكتوبر 1974 م والملحقة نصوصه بهذا القانون.

مادة 2

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • صدر في 18 من ذي القعدة 1394هـ
  • الموافق 2 من ديسمبر 1974 م
  • رئيس مجلس الوزراء

محضر اتفاق بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الأرجنتين

  • تنفيذاً لاتفاقية التعاون الاقتصادي واتفاقية التجارة المعقودة بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وحكومة الأرجنتين والموقعين بطرابلس بتاريخ 7 محرم 1394هـ الموافق 30 يناير 1974م.

فقد تم الاتفاق على ما يلى:

مادة 1 

تقدم حكومة الجمهورية العربية الليبية إلى حكومة جمهورية الأرجنتين قرضا بمبلغ مائتي مليون دولار أمريكي تدفع على أربعة أقساط كما على:-

  • أ) خمسون مليون دولار أمريكي في موعد أقصاه 31 يناير 1975م.
  • ب) خمسون مليون دولار امریکي في موعد أقصاه 30 أبريل 1975 م.
  • ج) خمسون مليون دولار أمريكي في موعد أقصاه 31 يوليو 1975 م.
  • د) خمسون مليون دولار أمريكي في موعد أقصاه 31 أكتوبر 1975م.

و يسدد هذا القرض عيناً من المواد التالية وبالكميات المبينة سنوية وعلى مدى سنتين تبدأ في أول يناير 1976م وتنتهي في 31 ديسمبر 1977 م- المواد هي:

  • أ) قمح بنوعيه بحد أتى مائة وخمسون ألف طن في السنة.
  • ب) شعير بحد أدنى خمسين ألف طن في السنة.
  • ج) سكر بحد أدنى خمسين ألف طن في السنة.
  • د) أرز بحد أدنى عشرة آلاف طن في السنة.
  • ه) حبوب اعلاف مختلقة.
  • و) أية مواد أخرى يتفق عليها الطرفان.

مادة 2 

يبرم الطرفان اتفاقية تفصيلية تحدد طريقة تنفيذ ما ورد بالمادة الأولى فى موعد أقصاه م 31/12/74 متضمنة على الأخص النواحي الآتية:

  • أ) طريقة احتساب الفائدة
  • ب) أسعار المواد المختلفة التي تستوردها الجمهورية العربية الليبية من جمهورية الأرجنتين واصلة الموانئ الليبية.
  • ج) شروط و برنامج توريد ومواصفات المواد التي تستوردها الجمهورية العربية الليبية والمبينة في المادة 1.
  • د) كيفية التسوية السنوية والنهائية، على أن تتم التسوية النهائية في موعد أقصاه 31 يناير 1978م.

مادة 3 

توافق الجمهورية العربية الليبية على بيع كميات من النفط الخام أو المكرر الى جمهورية الارجنتين وذلك بحد أدنى قدره ثلاثة مليون طن سنوياً.

مادة 4 

تلتزم حكومة الأرجنتين بتغطية احتياجات الجمهورية العربية الليبية من المواد التموينية حسب الأنواع والكميات التالية ابتداء من يناير 1976م ولمدة خمس سنوات والمواد هي:

  • أ) قمح أرجنتيني بنوعيه ثلاثمائة ألف طن سنوياً.
  • ب) سكر مائة ألف طن سنوياً.
  • ج) شعير مائة ألف طن سنوياً.
  • د) أرز عشرة آلاف طن سنوياً.
  • هـ) ذرة أية كميات تطلبها الجمهورية العربية الليبية سنوياً.

وذلك حسب الأسعار العالمية السائدة.

مادة 5 

يراعى الطرفان عند تحديد الفائدة وتحديد أسعار المواد المعدلات والأسعار السائدة فى السوق العالمية وذلك بالنسبة لما ورد في المواد 1 و 2 و 3 و 4.

مادة 6 

يجوز بموافقة الطرفين تجديد القرض لمدة مماثلة بنفس الشروط وبذات الكيفية ولهما دراسة امكانية رفع قيمة القرض.

مادة 7 

ينشيء الطرفان هيئة مشتركة للاستثمارات تسمى هيئة الاستثمارات الليبية الارجنتينية المشتركة مناصفة بينهم برأسمال قدره اربعمائة مليون دولار أمريكي ويكون مقرها بوينس ايرس – الأرجنتين ويمتد نشاط الهيئة إلى كافة النواحي الصناعية والزراعية والتعدينية والتجارية، وعلى الأخص في الميادين التالية:

  • أ) إنشاء والمساهمة في الشركات المشتركة في الميادين الصناعية والزراعية والتعدينية.
  • ب) إنشاء والمساهمة في مشاريع صناعية وزراعية وتعدينية.
  • ج) تنمية التبادل التجارى بين البلدين.

مادة 8 

تقوم هيئة الاستثمارات بإنشاء مصرف برأس مال قدره مليون دولار امريكي يكون مقره عاصمة الأرجنتين لمساعدتها على أداء أغراضها كما يجوز للمصرف القيام بالأعمال التجارية.

مادة 9 

توافق الجمهورية العربية الليبية على أن تسند الى المؤسسات الارجنتينية المختصة تنفيذ مشروعات مختلفة في الجمهورية العربية الليبية وخاصة في الميادين التالية: 

  • أ) المجالات الصناعية الزراعية.
  • ب) مجالات البناء والإنشاء والنقل والمواصلات.

مادة 10 

تبرم الجهات المختصة في البلدين الاتفاقيات والعقود التنفيذية لما ورد في المواد 3 و 5 و 6 و7.

مادة 11 

يصبح هذا المحضر نافذ المفعول اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق طبقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.

  • حررت من نسختين أصليتين باللغتين العربية والاسبانية وكلا النصين متساويان في القوة القانونية طرابلس في 13 شوال 1394هـ الموافق 28 أكتوبر 1974م.
  • عن جمهورية الأرجنتين
  • سبلسينتو رود يجو
  • وزير الدولة للضمان الاجتماعي
  • عن الجمهورية العربية الليبية
  • أبوزيد عمر دوردة
  • وزير الإعلام والثقافة