قانون رقم 103 لسنة 1975 م بالتصديق على اتفاقية تعاون عسكرى بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية رواندا
-
التصنيف:
-
التاريخ:نوفمبر 30, 1975
-
الرقم:103
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 103 لسنة 1975 م بالتصديق على اتفاقية تعاون عسكرى بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية رواندا
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يصدق على اتفاقية التعاون العسكرى بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية رواندا الموقع عليها بمدينة طرابلس بتاريخ 14 شعبان 1395هـ الموافق 21 أغسطس 1975 م والملحقة نصوصها بهذا القانون.
مادة 2
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 27 ذي القعدة 1395هـ
- الموافق 30 نوفمبر 1975 م
اتفاقية تعاون عسكرى بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية رواندا
- إن حكومتي الجمهورية العربية الليبية، وجمهورية رواندا،
- رغبة منهما في تدعيم الروابط وتوثيق التعاون بين بلديهما، واستجابة لرغبتهما المشتركة في توطيد الأمن والسلام وفقا لمبادئ الأمم المتحدة.
- وتحقيقا لأهداف منظمة الوحدة الإفريقية في تحرير القارة من الاستعمار والأنظمة العنصرية والصهيونية.
اتفقتا على مايلي
مادة 1
يتعهد الجانبان باحترام سيادة كل منهما المطلقة على اقليميهما ويمتنعان عن التدخل في الشئون الداخلية لكل منهما·
مادة 2
يعتبر الطرفان الاعتداء على اى منهما اعتداء على الطرف الآخر، ويلتزم كل منهما بوضع كافة امكانياته للوقوف ضد اى اعتداء على الطرف الآخر كما يتعهدان بعدم السماح بتمركز أية قوات معادية في اراضيهما او القيام بأى نشاط معاد لأى منهما فى أراضي الدولة الأخرى.
مادة 3
تنفيذا للالتزامات المذكورة فى المادتين الاولى والثانية على أكمل وجه يقيم الجانبان تعاونا عسكريا بينهما يشمل مجال التجهيز والتدريب العسكرى وتبادل الخبراء والخبرات وتبادل الزيارات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين.
مادة 4
تتعهد الجمهورية العربية الليبية بتدريب وتأهيل أفراد القوات المسلحة لجمهورية رواندا من أجل رفع قدرتها العسكرية لصد أي عدوان خارجي.
مادة 5
يتعهد الطرفان بتبادل المعلومات فى المجالات العسكرية والاستخبارات وتسهيل تبادل زيارات المختصين، وتنفيذ مهماتهم في هذه المجالات.
مادة 6
يتعهد كل من الطرفين بعدم الانضمام إلى أي حلف أو معاهدة عسكرية من شأنها الإضرار بمصالح الطرف الآخر.
مادة 7
يتعهد الجانبان بتقديم كافة التسهيلات العسكرية فى اراضى كل منهما للطرف الآخر بما فى ذلك استعمال الأراضي والمطارات العسكرية، والمدنية والأجواء للقوات العسكرية للطرف الآخر، ولاى غرض يتفق عليه ثنائيا.
مادة 8
تسرى هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائيا، مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته فى تعديلها أو انهائها وذلك قبل موعد انتهائها بستة اشهر على الاقل.
مادة 9
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقا للإجراءات التشريعية المعمول بها في كلا الدولتين.
- حررت في طرابلس بتاريخ 14 شعبان 1395هـ الموافق 21 أغسطس 1975 م من نسختين أصليتين باللغة العربية واللغة الفرنسية، وكلا النصين متساو في القوة القانونية.
- عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
- عن حكومة جمهورية رواندا
- ابوزيد عمر دورده
- وكيل وزارة الخارجية
- المقدم/ نسيكاليجي الويس
- وزير الخارجية والتعاون
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 122 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية
-
قرار رقم 613 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مذكرات تفاهم
-
قرار رقم 599 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية شراء طاقة
-
قرار رقم 535 لسنة 2022 م باعتماد مذكرات تفاهم واتفاق
-
قرار رقم 103 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 104 لسنة 2021 م بشأن اعتماد مذكرات تفاهم
-
قرار رقم 116 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة فنية لتنظيم عمل المنظمات الدولية العاملة في ليبيا
-
قرار رقم 2 لسنة 2020 م بشأن إلغاء المصادقة على الاتفاق السياسي
-
قرار رقم 1 لسنة 2020 م بشأن رفض المصادقة على مذكرتي التفاهم المبرمة بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة التركية
-
قرار رقم 6 لسنة 2020 م بشأن قطع العلاقات السياسية مع الجمهورية التركية
-
قرار رقم 1437 لسنة 2019 م بشأن إقرار مذكرتي تفاهم
-
قانون رقم 6 لسنة 2017 م بشأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
-
قانون رقم 23 لسنة 2013 م في شأن التصديق على بعض البروتوكولات الدولية
-
قرار رقم 44 لسنة 2013 م في شأن حظر التوقيع على اتفاقيات
-
قرار رقم 44 لسنة 2013 في شأن حظر التوقيع على اتفاقيات
-
قانون رقم 2 لسنة 2013 م في شأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
-
قرار رقم 123 لسنة 2012 م بشأن اعتماد مذكرتي تفاهم ومحضر اجتماع بين ليبيا وبعض الدول
-
بيان مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العام السنوي للعام 1377 و.ر.2009 مسيحي
-
قانون رقم 3 لسنة 2010 م بشأن التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى،والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية
-
قرار رقم 545 لسنة 2009 م بشأن اعتماد محضر اجتماع ومذكرة تفاهم للتشاور السياسي بين الجماهيرية العظمى ومملكة البحرين
اترك تعليقاً