قانون رقم 102 لسنة 1976 م بشأن الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1977 م
-
التصنيف:
-
التاريخ:ديسمبر 28, 1976
-
الرقم:102
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 102 لسنة 1976 م بشأن الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1977 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
- وعلى ما انتهت إليه مناقشات مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده الثاني في شهر ذي القعدة 1396 هـ الموافق نوفمبر 1976 م، بعد دراسة الميزانية الإدارية للسنة المالية 97 هـ / 77 م.
- وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
المحتويات
جواز إنفاق مبلغ وقدره 583.000.000 د.ل خمسمائة وثلاثة وثمانون مليون دينار
مادة 1
يجوز إنفاق مبلغ وقدره 583.000.000 د.ل خمسمائة وثلاثة وثمانون مليون دينار لأغراض الميزانية الإدارية خلال السنة المالية 1397هـ/ 1977م وذلك على النحو المبين في الجدول أ المرفق بهذا القانون.
تغطية المصروفات المذكورة في المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 97هـ/77م
مادة 2
تغطي المصروفات المذكورة في المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 97هـ/77م والوارد بيانها في الجدول ب المرفق بهذا القانون.
الجواز لوزير الخزانة بموافقة مجلس الوزراء
مادة 3
يجوز لوزير الخزانة بموافقة مجلس الوزراء أن يقرر صرف مبالغ من مخصصات القسم 25 المتفرقات بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 97هـ/ 77م لمواجهة الزيادة المفاجئة والطارئة في النفقات المعتمدة بالميزانية الإدارية للدولة عن السنة المالية المشار إليها.
بدء العمل بالقانون وعلى وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون
مادة 4
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من 11 محرم 1397هـ الموافق أول يناير 1977م.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- محمد الرزوق رجب
- وزير الخزانة
- صدر في 7 محرم 1397 هـ
- الموافق 28 ديسمبر 1976م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور صادر عن رئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 176 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس – نفقات الطوارئ
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قانون رقم 3 لسنة 2022 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2022 م
-
قرار رقم 610 لسنة 2022 م بشأن التفويض بإعادة تدوير مبالغ مالية لتمويل عدد من المشاريع الإستراتيجية
-
قرار رقم 616 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 603 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 587 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 595 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 404 لسنة 2021 م
اترك تعليقاً