قانون رقم 102 لسنة 1976 م بشأن الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1977 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي
المحتويات
مادة 1
يجوز إنفاق مبلغ وقدره 583.000.000 د.ل خمسمائة وثلاثة وثمانون مليون دينار لأغراض الميزانية الإدارية خلال السنة المالية 1397هـ/ 1977م وذلك على النحو المبين في الجدول أ المرفق بهذا القانون.
مادة 2
تغطي المصروفات المذكورة في المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 97هـ/77م والوارد بيانها في الجدول ب المرفق بهذا القانون.
مادة 3
يجوز لوزير الخزانة بموافقة مجلس الوزراء أن يقرر صرف مبالغ من مخصصات القسم 25 المتفرقات بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 97هـ/ 77م لمواجهة الزيادة المفاجئة والطارئة في النفقات المعتمدة بالميزانية الإدارية للدولة عن السنة المالية المشار إليها.
مادة 4
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من 11 محرم 1397هـ الموافق أول يناير 1977م.
مجلس قيادة الثورة
الرائد عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
محمد الرزوق رجب
وزير الخزانة
صدر في 7 محرم 1397 هـ
الموافق 28 ديسمبر 1976م