قانون رقم 101 لسنة 1970 م بشأن إجراء تعديل في بعض أبواب ميزانية التنمية للسنة المالية 1970 / 1971 م
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:أغسطس 26, 1970
-
رقم الإصدار:101
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قانون رقم 101 لسنة 1970 م بشأن إجراء تعديل في بعض أبواب ميزانية التنمية للسنة المالية 1970 / 1971 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1970 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1970 / 1971م
- وعلى القانون رقم 61 لسنة 1970م بشأن ميزانية التنمية للزراعة والإصلاح الزراعي.
- وبناء على ما عرضه وزير الداخلية والحكم المحلي، والإسكان والمرافق، والخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يضاف إلى الباب الحادى عشر النقل والمواصلات، بند رقم 6 الطرق من ميزانية التنمية للسنة المالية 1970 / 1971م اعتماد قدره 100,000 ج. ل مائة ألف جنيه يدرج تحت بند فرعى جديد برقم 6/د اصلاح وصيانة طرق أخرى يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء بناء على ما يقترحه وزير الداخلية والحكم المحلي بمراعاة حالة الطرق في البلديات المختلفة.
ويؤخذ هذا الاعتماد من البند رقم 8 الطرق الزراعية من الباب الأول الزراعة والإصلاح الزراعي من الميزانية المشار إليها في الفقرة السابقة، وذلك بحذف مبلغ مساو لقيمته من البند المذكور.
مادة 2
يخصص الاعتماد المالى الوارد فى البند 3 من الباب الثالث عشر الإسكان من ميزانية التنمية للسنة المالية 1970 / 1971م، 4,000,000 ج.ل وقدره ل أربعة ملايين جنيه للمساهمة في جهاز المقاولات و لمنح سلف للمقاولين.
ويقسم البند 3 المشار اليه الى بندين فرعيين أ، ب على الوجه الآتى:
بند 1/3 المساهمة في جهاز المقاولات.
بند 3 / ب تقديم سلف قصيرة الأجل للمقاولين المتعاقدين مع الدولة لتنفيذ مشروعات الاسكان، مقابل تقديم خطابات ضمان مصرفية بقيمتها.
ويخصص لكل من البندين الفرعيين سالفي الذكر، نصف الاعتماد المالى المدرج في البند 3 المشار إليه.
وتحدد بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على اقتراح كل من وزيري الإسكان والمرافق، والخزانة، قواعد وشروط وإجراءات منح السلف المنصوص عليها في البند 3 / ب وأوضاع وإجراءات ردها.
مادة 3
على وزراء الداخلية والحكم المحلي، والإسكان والمرافق، والخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد / معمر القذافى – رئيس مجلس الوزراء الرئيس
- الرائد / عبد السلام أحمد جلود – وزير الداخلية والحكم المحلي
- محمد هليل الربيعي – وزير الخزانة
- الرئيس / امحمد المقريف – وزير الإسكان والمرافق
- صدر في 24 جمادى الثانية 1390 هـ الموافق 26 أغسطس 1970 م
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قانون رقم 3 لسنة 2022 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2022 م
-
قرار رقم 610 لسنة 2022 م بشأن التفويض بإعادة تدوير مبالغ مالية لتمويل عدد من المشاريع الإستراتيجية
-
قرار رقم 616 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 603 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 587 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 595 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 404 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 584 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 550 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات تعاقد
-
قرار رقم 542 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 543 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 530 لسنة 2022 م بإلغاء قرار وتقرير حكم
-
قرار رقم 516 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 517 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 500 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
اترك تعليقاً