قانون رقم 100 لسنة 1975 م بالتصديق على الأحكام التأسيسية للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وعقد تأسيسها
-
التصنيف:
-
التاريخ:نوفمبر 8, 1975
-
الرقم:100
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
قانون رقم 100 لسنة 1975 م بالتصديق على الأحكام التأسيسية للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وعقد تأسيسها
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى
- وبناء على ما عرضه وزيرا الاقتصاد والصحة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يصدق على قرار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالأحكام التأسيسية للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وعقد تأسيسها والملحقة نصوصهما بهذا القانون.
مادة 2
تساهم الجمهورية العربية الليبية فى رأس مال الشركة المذكورة بنسبة 10 ٪ منه أى خمسمائة سهم قيمتها خمسة ملايين دينار كويتي تعادل حوالي 5,212,500 د.ل خمسة ملايين ومائتان واثنا عشر الف وخمسمائة دينار ليبي تدفع وفقاً لأحكام عقد التأسيس المشار إليها، ويفوض وزير الصحة في اختيار عضو الجمعية التأسيسية لهذه الشركة.
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- 5 من ذى القعدة 1395 هـ
- رئيس مجلس الوزراء
- الموافق 8 من نوفمبر 1975 م
الأحكام التأسيسية للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية
مجلس الوحدة الاقتصادية العربية،
بعد الاطلاع
- على قراره رقم 660 المتخذ في دورته العادية الثالثة والعشرون بتاريخ 10/6/ 1974 م الخاص بالموافقة على تقرير اللجنة الفنية المتخصصة بصناعة الأدوية في اجتماعها الثالث
- ورغبة في العلاقات الاقتصادية العربية على أساس من التعاون تدعيم المثمر البناء،
- وأدراكاً منه لاهمية خلق صناعة دوائية متكاملة في الوطن العربي
- واقتناعاً منه بضرورة المشروعات المشتركة لأهميتها في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء لتساهم في دفع عجلة التنمية في هذه الدول
- وتحقيقاً لما نصت عليه اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية وقرار إنشاء السوق العربية المشتركة
- أولا: يكون المساهمون فى هذه الشركة هم الحكومات العربية أو مؤسسات أو شركات أو هيئات تقترحها هذه الحكومات شريطة أن تكون هذه المؤسسات أو الشركات أو الهيئات مملوكة بالكامل للحكومات أو لمواطنيها ومواطنين عرب.
- ثانياً: تمارس الشركة عملها وفقاً للأسس التجارية على نحو ما تقوم به شركات القانون الخاص ويتم تنظيمها وفقاً لعقد التأسيس المرفق بهذا القرار.
- ثالثاً: تكون الأولوية عند ممارسة هذه الشركة لنشاطها للاستثمار في البلاد العربية فى المجالات التى يقع الاستثمار فيها ضمن أهداف هذه الشركة.
- رابعاً: تلتزم دول الاطراف المساهمة فى الشركة بقدر تعلق الأمر بنشاط هذه الشركة ووكالاتها وفروعها والشركات المتفرعة عنها.
- بأحكام اتفاقية استثمار رؤوس الأموال العربية وانتقالها بين البلدان العربية الموافق عليها بقرار المجلس رقم 465 في دور انعقاده الخامس عشر وقرار تعديلها رقم 648 في دور انعقاده الثاني والعشرين وأية تعديلات أخرى تطرأ عليها·
- بأحكام اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة للاستثمارات العربية وبين مواطني الدول العربية الأخرى الموافق عليها بقرار المجلس رقم 663 فى دور انعقاده الثالث والعشرون وأية تعديلات أخرى تطرأ عليها.
- بأحكام اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب الموافق عليها بقرار المجلس رقم 649 بدور انعقاده الثاني والعشرون وأية تعديلات أخرى تطرأ عليها.
- بأحكام أية اتفاقيات تتم الموافقة عليها من المجلس وتتضمن امتيازات تتعلق بنشاط الشركة أو وكالاتها او فروعها او الشركات المتفرعة عنها.
- خامساً: تلتزم الدول التي توافق على أن يكون فيها مقر هذه الشركة وفروعها ووكالاتها أو أية شركة متفرعة عنها بما يلى:
- باستصدار القوانين والأنظمة والتعليمات اللازمة لقيام هذه الشركة ووكالاتها وفروعها والشركات المتفرعة عنها بأداء واجباتها وفقاً لعقد تأسيسها ونظامها الأساسي.
- تعفى دولة المقر أرباح الشركة الإجمالية وتوزيعاتها واحتياطياتها من جميع الضرائب والرسوم والاتاوات طيلة مدة قيام الشركة ولحين انقضائها نهائياً أما الأرباح التي تجنيها الشركة نتيجة قيامها بنشاط او اقامة مشاريع في أية دولة مساهمة في الشركة بما فيها دولة المقر فتعفى لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ أول ميزانية رابحة للمشروع يحق لكل مساهم استيفاء تحويل أرباحه وحقوقه الناتجة له عن الشركة إلى خارج دولة المقر بالعملات الحرة دون أية قيود.
- باعفاء كل ما تستورده الشركة ووكالاتها وفروعها والشركات المتفرعة عنها من أدوات أو معدات أو مواد تحتاج إليها في عملياتها من الرسوم الجمركية وما في حكمها.
- بإعفاء الشركة ووكالاتها وفروعها والشركات المتفرعة عنها من كافة القيود على تصدير منتجاتها واستيراد مستلزماتها بالقدر الذي يلزم لحسن سير أعمالها ويستثنى من حكم هذه الفقرة القيود المتعلقة بالأمن العام والصحة العامة، او السياسة العامة للدولة وينظم مدى خضوع الشركة لهذه القيود باتفاقيات خاصة بين الشركة والدولة المعنية·
- باعفاء الشركة ووكالاتها وفروعها والشركات المتفرعة عنها من قيود النقد فيما يتعلق بموجوداتها من العملات الأجنبية والإيرادات التي تحصل عليها نتيجة عملياتها كما تعفى من القيود الواردة على استخدام تلك العملات في تسديد ما عليها من ديون والتزامات أو في ترحيل أرباحها، وتخضع ما عدا ذلك من عمليات خاصة بالنقد الأجنبي لتنظيمات خاصة يتفق عليها بين الشركة ووكالاتها وفروعها والشركات المتفرعة عنها والدولة المعنية.
- بمنح التراخيص اللازمة للدخول والإقامة والعمل بالنسبة للعاملين بمنح في الشركة ووكالاتها وفروعها والشركات المتفرعة عنها على اقليها مع مراعاة النظام العام والأمن والصحة العامة.
- سادساً: تكون مدينة في مقرا للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.
- سابعاً: يقوم الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بدعوة الأطراف المساهمين للتوقيع على عقد التأسيس و لانعقاد الجمعية العامة التأسيسية للشركة.
- ثامناً: يرأس اجتماع الجمعية العامة التأسيسية ممثل دولة المقر أو من ينوب عنه أو من تقترحه ويتخذ الرئيس الاجراءات اللازمة لانعقاد الجمعية التأسيسية في دولة المقر.
- تاسعاً: تقوم الشركة بمجرد أن يكتتب المساهمون بنسبة 50 ٪ في رأس المال وتتولى الجمعية العامة التأسيسية اتخاذ كل ما يلزم لبدء نشاط الشركة وفقاً لهذه الأحكام وعقد تأسيس الشركة.
- عاشراً:
- لأى من حكومات الدول العربية غير الأعضاء أن تساهم بنفسها أو بمن تنيبه عنها أو تقترحه كطرف مساهم في رأس مال الشركة وذلك بحصة محددة.
وتخطر الدولة الراغبة في الاشتراك بالمساهمة في الشركة، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بذلك، في موعد أقصاه تاريخ الانعقاد الأول لمجلس ادارة الشركة، ويقوم الأمين العام باتخاذ الإجراءات اللازمة لإبلاغ دول الأطراف المساهمة بذلك.
- تلتزم هذه الدول أو من تنيبه عنها أو من تقترحه بكافة البنود الواردة في هذه الأحكام و بأحكام عقد التأسيس المرفقة بقرار المجلس رقم بتاريخ بقدر تعلق الأمر بتأسيس الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 136 لسنة 2023 م بشأن تحديد سعر سلعة
-
قرار رقم 107 لسنة 2023 م بتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة توفر السلع الأساسية
-
القانون رقم 00 لسنة 00 بإصدار قانون حماية المستهلك
-
قرار رقم 44 لسنة 2023 م بشأن تنظيم توريد سلع
-
قرار رقم 122 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية
-
قرار رقم 30 لسنة 2023 م بشأن تنظيم استيراد البيض المخصب
-
قرار رقم 346 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 613 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مذكرات تفاهم
-
قرار رقم 599 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية شراء طاقة
-
قرار رقم 535 لسنة 2022 م باعتماد مذكرات تفاهم واتفاق
-
قرار رقم 376 لسنة 2022 م بشأن تحديد أسعار السلع
-
قرار رقم 191 لسنة 2021 م بشأن حظر استيراد الكبدة المجمدة
-
قرار رقم 103 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 104 لسنة 2021 م بشأن اعتماد مذكرات تفاهم
-
قرار رقم 2 لسنة 2020 م بشأن إلغاء المصادقة على الاتفاق السياسي
-
قرار رقم 1 لسنة 2020 م بشأن رفض المصادقة على مذكرتي التفاهم المبرمة بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة التركية
-
قرار رقم 6 لسنة 2020 م بشأن قطع العلاقات السياسية مع الجمهورية التركية
-
قرار رقم 1437 لسنة 2019 م بشأن إقرار مذكرتي تفاهم
-
قرار رقم 109 لسنة 2018 م بشأن تعديل ملحق الفئات السلعية التي يجوز استيرادها من قبل أدوات الاستيراد
-
قانون رقم 6 لسنة 2017 م بشأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
اترك تعليقاً