قانون رقم 10 لسنة 2001 م بتعديل بعض أحكام القانون حدي السرقة والحرابة رقم 13 لسنة 1425 ميلادية
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:أغسطس 7, 2001
-
رقم الإصدار:10
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
النصوص السارية
قانون رقم 10 لسنة 2001 م بتعديل بعض أحكام القانون حدي السرقة والحرابة رقم 13 لسنة 1425 ميلادية
- مؤتمر الشعب العام
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1368 و.ر.
- وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1982 ف.بإعادة تنظيم المحكمة العليا،وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1425 ميلادية بشأن إقامة حدي السرقة والحرابة وتعديلاته.
صاغ القانون الآتي
المادة 1
المحتويات
استبدال نصوص المواد 1،3،9 من القانون رقم 13 لسنة 1425
يستبدل بنصوص المواد 1،3،9 من القانون رقم 13 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه النصوص التالية:-
مادة 1
الشروط الواجب توافرها في السرقة المعاقب عليها حداً.
مع مراعاة أحكام المادة الثالثة من هذا القانون يشترط في السرقة المعاقب عليها حداً ما يلي:-
- أن يكون الجاني عاقلاً أتم ثماني عشرة سنة ميلادية مختاراً غير مضطر.
- أن يكون المال المسروق مملوكاً للغير،وأن تبلغ قيمته نصاباً يصدر بتحديده قرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
- أن يأخذ الجاني المال خفية بنية تملكه.
مادة 3
حالات لا يقام فيها حد السرقة
يطبق قانون العقوبات أو أي قانون آخر،في الأحوال الآتية:-
- إذا حصلت السرقة بين الأصول والفروع،أو بين الزوجين أو بين المحارم.
- إذا كان الجاني دائناً لمالك المال المسروق،وكان المالك مماطلاً أو جاحداً،وحل أجل الدين قبل السرقة،وكان ما استولى عليه يساوي حقه أو أكثر من حقه بما لا يصل إلى النصاب في اعتقاده.
- إذا سلم الجاني نفسه طائعاً إلى الجهة المختصة قبل علمها بالجريمة وبشخص مرتكبها،وأعاد المال المسروق.
- إذا كان للجاني شبهة ملك في المال المسروق.
- إذا وقعت السرقة على أموال الدولة العامة والخاصة.
وفي الحالة الأخيرة يحكم على الجاني،إضافة إلى عقوبة السجن أو الحبس المقررة للجريمة،برد المال المسروق وبغرامة تعادل ثلاثة أمثال قيمته.
مادة 9
الإثبـات
تثبت جريمتا السرقة والحرابة المنصوص عليهما في المادتين الأولى والرابعة من هذا القانون باعتراف الجاني بمرحلة التحقيق أو المحاكمة،أو بالشهادة،أو بأية وسيلة إثبات علميـة.
المادة 2
تطبيق أحكام قانون العقوبات على جرائم السرقة والحرابة السابقة على القانون
تطبق على جرائم السرقة والحرابة التي وقعت قبل نفاذ هذا القانون أحكام قانون العقوبـات وتحال الدعاوى التي صدرت فيها أحكام بعقوبة الحد إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة محاكمة الجاني طبقاً لحكم الفقرة الأولى من هذه المادة.
ويعاد عرض القضايا التي أقرت فيها المحكمة العليا عقوبة الحد،ولم يتم تنفيذها،على المحكمة العليا لتطبيق أحكام قانون العقوبات عليها.
المادة 3
إلغاء الأحكام المخالفة للقانون
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 4
بدء العمل بالقانون ونشره في مدونة التشريعات
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت.
بتاريخ: 22/الربيع/1369 و.ر.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 253 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
-
قرار رقم 3 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قانون رقم 00 لسنة 2021 م في شأن تجريم السحر والشعوذة والكهانة وما في حكمها
-
قرار رقم 7 لسنة 2020 م بشأن توجيه الاتهام بالخيانة العظمى لكل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ووزير خارجيته ووزير الداخلية المفوض وكل من ساهم معهم
-
قانون رقم 4 لسنة 2017 م بشأن تعديل بعض أحكام قانوني العقوبات العسكرية والإجراءات العسكرية
-
قانون رقم 22 لسنة 2016 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1973 م في شأن إقامة حد الزنا وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
-
قانون رقم 21 لسنة 2016 م بشأن تعديل قانون رقم 4 لسنة 1994 م في شأن تحريم الخمر
-
قانون رقم 18 لسنة 2016 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 6 لسنة 1994 م بشأن أحكام القصاص والدية
-
قانون رقم 20 لسنة 2016 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الليبي
-
قانون رقم 14 لسنة 2016 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 52 لسنة 1974 م في شأن إقامة حد القذف
-
قانون رقم 12 لسنة 2016 م بشأن تعديل قانون رقم 13 لسنة 1425 م في شأن إقامة حدي السرقة والحرابة
-
القانون رقم 11 لسنة 2016 م بشأن حماية الآداب العامة
-
قانون رقم 1 لسنة 2016 م بشأن إلغاء مادة في القانون رقم 02 لسنة 2014 م بتقرير بعض الأحكام في شأن حظر الأسلحة والذخائر والمفرقعات
-
قانون رقم 7 لسنة 2015 م بتعديل القانون رقم 1 لسنة 2013 م في شأن منع المعاملات الربوية
-
قانون رقم 11 لسنة 2015 م بتعديل مادة بالقانون رقم 31 لسنة 2013 م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بمذبحة سجن أبي سليم
-
قانون رقم 5 لسنة 2015 م بتعديل قانون العقوبات والإجراءات العسكرية
-
قانون رقم 5 لسنة 2014 م بشأن تعديل المادة 195 من قانون العقوبات
-
قانون رقم 2 لسنة 2014 م بتقرير بعض الأحكام في شأن حظر الأسلحة والذخائر والمفرقعات
-
قانون رقم 31 لسنة 2013 م في شأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بمذبحة سجن أبو سليم
-
القانون العربي الاسترشادي لمنع ازدراء الأديان
اترك تعليقاً