أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 10 لسنة 1985 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بجرائم الآداب العامة

نشر في

قانون رقم 10 لسنة 1985 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بجرائم الآداب العامة

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لعام 93/94 و.ر.الموافق 84م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي العاشر في الفترة من 5 إلى 9 جمادى الآخر 1394 من وفاة الرسول الموافق 26 فبراير إلى 2 مارس 1985 م.

 وبعد الاطلاع

صيغ القانون الآتي:

مادة 1

تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف كل من

  1. الجرائم ضد الحرية والعرض والأخلاق المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون العقوبات.
  2. الجرائم الماسة بالشرف أوالمتعلقة بالآداب العامة أو النظام العام المنصوص عليها في المواد 501،500،496،493،492،472،439 من قانون العقوبات.
  3. جريمة الزنا المنصوص عليها في القانون رقم 70 لسنة 1973 م.المشار إليه.

مادة 2

زيادة عقوبة الجرائم المشار إليها في المادة السابقة إلى الثلثين

تزاد عقوبة الجرائم المشار إليها في المادة السابقة إلى الثلثين إذا كان الجاني من العاملين بأجهزة الشرطة أو الأمن الشعبي المحلي أو ممن لهم صفة مأمور الضبط القضائي.

وتزاد العقوبة إلى الضعف إذا كان الجاني من المكلفين بحماية الآداب العامة أو رعاية الأحداث أو كان رئيساً للمجني عليه في العمل أو ممن عهد إليه برعايته أو تربيته أو تثقيفه أو تدريبه أو علاجه أو الإشراف عليه أو القيام بشأن من شئونه.

مادة 3

يترتب على الإدانة في إحدى الجرائم المخلة بالشرف المشار إليها في المادة الأولى ما يلي:

  1. الحرمان من التصعيد لأمانات المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية.
  2. عدم الصلاحية لتولي شئون الوصاية والقوامة.
  3. عدم قبول الشهادة أمام الجهات ذات الاختصاص القضائي في غير المسائل الجنائية.
  4. الحرمان من الحصول على شهادة حسن السيرة والسلوك.
  5. عدم الصلاحية لتولي وظيفة مأمور الضبط القضائي ولو كان قد رد إلى المحكوم عليه اعتباره، وعلى المحكمة أن تأمر نشر منطوق الحكم على نفقة المحكوم عليه.

مادة 4

بدء العمل بالقانون ونشره  في الجريدة الرسمية

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في:13/رمضان/1394 من وفاة الرسول.
  • الموافق:1/يونيو/1985 م