قانون رقم 10 لسنة 1974 م بشأن تأميم الشركة الليبية الأمريكية للبترول
-
التصنيف:
-
التاريخ:فبراير 11, 1974
-
الرقم:10
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 10 لسنة 1974 م بشأن تأميم الشركة الليبية الأمريكية للبترول
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 م والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970م بشأن المؤسسة الوطنية للنفط والقوانين المعدلة له، والقانون التجاري،
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها،
- وعلى القانون رقم 66 لسنة 1973 م بتأميم 51٪ في شركات النفط العاملة،
- وعلى عقود الامتياز النفطية رقم 16، 17، 20، والاتفاقيات المعدلة والمكملة المتعلقة بها،
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،
أصدر القانون الآتي
المحتويات
تأميم ونقل وتنقل إلى الدولة ملكية الشركة الليبية الأمريكية
مادة 1
تؤمم وتنقل إلى الدولة ملكية جميع الأموال والحقوق والموجودات والحصص والأسهم والنشاط والمصالح بأية صورة كانت المملوكة للشركة الليبية الأمريكية للبترول والمتعلقة بعقود الامتياز النفطية رقم 16, 17, 20.
ويشمل ذلك على وجه الخصوص منشآت ومرافق الاستطلاع والحفر ومشتقاتها والنقل والاستعمال والتنقية والتخزين والتصدير بما في ذلك الآبار وحقول الإنتاج المشترك وخطوط الأنابيب ومستودعات التخزين والأنابيب والمواني وغيرها من الموجودات والحقوق.
مادة 2
تأدية الدولة إلى صاحب الشأن تعويضا
تؤدي الدولة إلى صاحب الشأن تعويضا عما آل إليها للمادة الأولى من أموال وحقوق وموجودات، وتتولى تحديد قيمة التعويض المشار إليه لجنة تشكل بقرار من وزير النفط على الوجه الآتي:
- أحد مستشاري محاكم الاستئناف رئيسا ويرشحه وزير العدل.
- ممثل للمؤسسة الوطنية للنفط عضوا ويرشحه وزير النفط.
- ممثل لوزارة الخزانة عضوا ويرشحه وزير الخزانة.
ويجوز للجنة أن تستعين في أداء مهمتها بمن ترى لزوما للاستعانة به من الموظفين وغيرهم.
مادة 3
تعيين بقرار من وزير النفط لجنة لاستلام وجرد أموال وموجودات الشركة المؤممة
تعين بقرار من وزير النفط لجنة لاستلام وجرد أموال وموجودات الشركة المؤممة وتعتمد قرارات هذه اللجنة بقرار من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمؤسسة الوطنية للنفط.
مادة 4
اعداد المدير المحلي للشركة المؤممة إقرارا يوضح المركز المالي للشركة
يعد المدير المحلي للشركة المؤممة إقرارا يوضح المركز المالي للشركة عند نهاية اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القانون على حسب ما هو ثابت بدفاتر الشركة ويحيله إلى الإدارة العامة لمحاسبة الشركات بوزارة النفط لمراجعته.وللإدارة المذكورة في سبيل أداء مهمتها أن تطلب من الشركة أية إيضاحات أو مستندات، وتعرض الإقرار مشفوعا بملاحظاتها على وزير النفط.
مادة 5
امكانية بقرار من وزير النفط إلغاء أي عقد أو ارتباط أو أية علاقة قانونية
يجوز بقرار من وزير النفط إلغاء أي عقد أو ارتباط أو أية علاقة قانونية بأية صورة كانت يكون من شأنها أن تؤثر على قيمة الأموال والحقوق المؤممة أو يكون في استمرارها تأثير على الأوضاع الملائمة للتشغيل أو الاستثمار.
مادة 6
نقل إلى المؤسسة الوطنية للنفط
تنقل إلى المؤسسة الوطنية للنفط جميع أموال وحقوق وموجودات الشركة التي آلت ملكيتها للدولة وفقا لأحكام المادة 1.
ولا تسأل المؤسسة عن الالتزامات السابقة المتعلقة بالنشاط المؤمم إلا في حدود ما آل إلى الدولة من أموال وحقوق وموجودات.
مادة 7
استمرار شركة اسو ستاندرد ليبيا المساهمة
مع مراعاة أحكام المادة 1 من هذا القانون وأحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 م المشار إليه تستمر شركة اسو ستاندرد ليبيا المساهمة في تشغيل مناطق عقود الامتياز المؤممة باعتبارها الشركة العاملة القائمة بالتشغيل في مناطق عقود الامتياز المشار إليها في المادة 1 نيابة عن المؤسسة الوطنية للنفط وشركة جريس للبترول وشركة أسو سرت وباعتبار أيلولة حصة الشركة الليبية الأمريكية للبترول في عقود الامتياز المشار إليها إلى المؤسسة ويتم التشغيل والإدارة وفق الأحكام المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 66 لسنة 1973 م المشار إليه.
مادة 8
تأدية المؤسسة الوطنية للنفط إلى الخزانة العامة للدولة
تؤدي المؤسسة الوطنية للنفط إلى الخزانة العامة للدولة عن طريق وزارة النفط جميع الرسوم وإيجارات الأرض و الإتاوات والضرائب الإضافية المفروضة على الشركة الليبية الأمريكية للبترول والمستحقة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون بمقتضى أحكام قانون البترول وعقود الامتياز المشار إليها والاتفاقيات المعدلة والمكملة والمتعلقة بها.
مادة 9
استمرار موظفو وعمال الشركة
يستمر موظفو وعمال الشركة المنصوص عليها في المادة 1 من مواطني الجمهورية العربية الليبية في أداء أعمالهم ولا يجوز لأي منهم أن يترك عمله أو يمتنع عنه إلا إذا أعفي منه بقرار من لجنة إدارة اسو ستاندرد ليبيا المساهمة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 66 لسنة 1973 م المشار إليه, ويكون للموظفين والعمال الأجانب الخيار بين استمرارهم في أعمالهم أو ترك العمل.
ويحتفظ الموظفون والعمال الوطنيون كذلك الأجانب الذين يختارون الاستمرار في العمل بمرتباتهم وأجورهم ومزاياهم الحالية.
ويجوز بقرار من وزير النفط بناء على عرض رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمؤسسة الوطنية ندب أو إعارة من يراه من الموظفين والعمال من مواطني الجمهورية العربية الليبية من موظفي الحكومة والهيئات والمؤسسات والشركات العامة وشركات النفط الأخرى للعمل في الشركة العاملة المشار إليها في المادة 7 وتتحمل هذه الشركة مرتباتهم وعلاواتهم المقررة لهم في عملهم الأصلي طوال مدة الندب أو الإعارة.
مادة 10
اعتبار باطلا بطلانا مطلقا
يعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل عقد أو تصرف أو قرار يتم على خلاف أحكام هذا القانون ويحظر على المصارف والهيئات والأفراد صرف أية مبالغ أو أداء أية مطالبات أو مستحقات على صاحب الشأن المشار إليه في هذا القانون إلا بموافقة لجنة إدارة شركة اسو ستاندرد المنصوص عليها في المادة السابقة.
مادة 11
العقوبات
يعاقب على مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يحكم على من يخالف حكم المادة السابقة بأداء ثلاثة أمثال المبالغ التي تضيع على الدولة بسبب المخالفة.
مادة 12
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
على وزير النفط تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
- عز الدين المبروك – وزير النفط
- صدر في 19 محرم 1394 هـ
- الموافق 11 فبراير 1974 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 309 لسنة 2023 م باعتماد خطة زيادة انتاج النفط وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 91 لسنة 2023 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط
-
منشور رقم 2 لسنة 2023 م بشأن استمرار شركة البريقة في التزويد بالوقود مباشرة من مستودعاتها إلى كل محطات الوقود المصرح لها
-
منشور بالرقم الإشاري 2059-21 الصادر من هيئة الرقابة الإدارية بشأن الخلافات بين وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 27 لسنة 2023 م استحداث إدارة عامة بالهيكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 81 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 491 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 109 لسنة 2022 م تشكيل اللجنة الدائمة للتحول الرقمي وتفعيل الإدارة الالكترونية وترابط المنظومات المتكاملة بين المؤسسة وشركاتها
-
قرار رقم 814 لسنة 2022 م بشأن تسمية عضو بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 790 لسنة 2022 م بإعادة تنظيم المجلس الأعلى لشؤون الطاقة
-
قرار رقم 403 لسنة 2022 م بتقرير حكم في زيادة مرتبات العاملين بالمؤسسة الوطنية والشركات التابعة
-
قرار رقم 315 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة تسليم واستلام
-
قرار رقم 313 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام لوزارة
-
قرار رقم 642 لسنة 2022 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 592 لسنة 2022 م بشأن الإذن بإجراء دراسة جدوى
-
قرار رقم 585 لسنة 2022 م بالموافقة على شراء عقار
-
قرار رقم 554 لسنة 2022 م بالإذن بتأسيس شركة ذات غرض محدود
-
قرار رقم 539 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 529 لسنة 2022 م باعتماد الخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات الزيتية
اترك تعليقاً