أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 1 لسنة 2024 م بشأن إنشاء صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا

نشر في

قانون رقم 1 لسنة 2024 م بشأن إنشاء صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا

مجلس النواب

بعد الاطلاع:

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • على قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • على القانون رقم 29 لسنة 1970 م بشأن التفويض في الاختصاصات.
  • على القانون رقم 13 لسنة 2000 م بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
  • على القانون رقم 3 لسنة 2001 م بشأن التخطيط العمراني، ولائحته التنفيذية، وتعديلاته.
  • على القانون رقم 15 لسنة 2003 م بشأن حماية وتحسين البيئة ولائحته التنفيذية.
  • على القانون رقم 18 لسنة 2003 م بإصدار قانون مرتبات الموظفين الوطنيين في الجهات الممولة من الخزانة العامة وتقرير بعض الأحكام.
  • على القانون رقم 9 لسنة 2010 م بشأن تشجيع الاستثمار.
  • على القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • على القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري، وتعديلاته واللوائح التنفيذية الصادرة بمقتضاه.
  • على قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2023 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • على قرار مجلس النواب رقم 3 لسنة 2023 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • على قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2024 م بشأن تخصيص مبلغ مالي.
  • على ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 1 لسنة 2024 م والمستأنف انعقاده يوم الاثنين 25 رجب 1445 هـ، الموافق 5 فبراير 2024 م.

صدر القانون الآتي:

إنشاء الصندوق

المادة 1

ينشأ صندوق يسمى صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا تكون مهمته تنفيذ خطط وبرامج إعمار وتطوير المدن والقرى والمناطق الليبية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ومقره مدينة بنغازي، ويجوز إنشاء فروع ومكاتب له في مدن أخرى.

أغراض الصندوق

المادة 2

يهدف الصندوق إلى تحقيق الأغراض التالية:

  1. المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في وضع السياسات والاستراتيجيات العامة لإعمار وتنمية وتطوير المدن والمناطق المستهدفة.
  2. التنسيق والتعاون مع بيوت الخبرة والمكاتب الاستشارية المحلية والدولية في وضع المخططات العمرانية اللازمة لإعمار المدن والمناطق المستهدفة، بحيث تشتمل على تصور للمباني الحكومية، والمرافق العامة، والوحدات السكنية، والمحال التجارية، واعتمادها من الجهات المختصة.
  3. تنفيذ مشروعات التطوير وإعادة إعمار المدن والمناطق المستهدفة، بما في ذلك وضع وتنفيذ الخطط اللازمة لإزالة المباني والمنشآت الآيلة للسقوط، أو المخالفة لتراخيص البناء، أو المقامة في أماكن غير آمنة.
  4. يحق للصندوق الاستثمار وإنشاء المشاريع الاستثمارية، وتعود عوائد الاستثمار لصالح الصندوق.
  5. يحق للصندوق إنشاء الشركات في كافة مجالات اختصاص الصندوق.
  6. يحق للصندوق مخاطبة ومراسلة الجهات المحلية والخارجية بخصوص الأعمال المتعلقة بالصندوق.

المسؤول عن إدارة الصندوق

المادة 3

يتولى إدارة الصندوق وتصريف شؤونه مدير عام ونائبين له يقترحهم رئيس مجلس الوزراء ويصدر قرار تكليفهم من هيئة رئاسة مجلس النواب.

اختصاصات المدير العام

المادة 4

يختص المدير العام باتخاذ كافة القرارات التي تحقق الأغراض التي أنشئ الصندوق لأجلها، وله على الأخص القيام بما يلي:

  1. إقرار الشروط العامة والمواصفات التي يجرى على أساسها إنشاء المرافق والأبنية وتنفيذ كافة أعمال ومشروعات الإعمار والتطوير، والطريقة التي تتبع في إعداد الرسومات وتصميمات المنشآت بالتشاور مع الهيئة الاستشارية المشكلة بموجب المادة 5 من هذا القانون.
  2. إعداد اللوائح التنظيمية لعمل الصندوق، وعلى الأخص:
    • اللائحة المالية.
    • اللائحة الداخلية الإدارية.
    • لائحة التعاقدات.
    • الهيكل التنظيمي.
  3. إبرام التعاقدات اللازمة لتنفيذ مشروعات الإعمار وتطوير المناطق المستهدفة.
  4. تحضير مشروع الميزانية والحساب الختامي.
  5. الإشراف والمتابعة على أداء العاملين، ووضع النظم الإدارية الكفيلة بتطوير الموارد البشرية اللازمة لعمل الصندوق.
  6. إصدار أوامر الصرف في حدود التزامات الصندوق والاعتمادات المدرجة لها بالميزانية.
  7. تمثيل الصندوق في صلته بالغير وأمام القضاء.
  8. عقد اتفاقيات التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية المتخصصة بالأعمار وتنمية وتطوير المناطق.
  9. إنشاء فروع ومكاتب للصندوق.

ويحل أحد النائبين محل المدير العام في حالة غيابه أو قيام عارض يمنعه من ممارسة مهامه يحدده رئيس مجلس الوزراء، كما لهما ممارسة ما يفوضان به من اختصاصات.

الهيئة الاستشارية والفنية

المادة 5

تكون للصندوق هيئة استشارية فنية تتبع المدير العام تسمى الهيئة الاستشارية الفنية وتشكل من عدد كاف من الخبراء في المجالات التي تمكن الصندوق من تحقيق أغراضه.

ويختص رئيس مجلس الوزراء بتعيين أعضاء الهيئة الاستشارية الفنية بناء على عرض من المدير العام.

وتكون مهمة الهيئة الاستشارية الفنية وضع مخططات المدن والمناطق المستهدفة وإعداد الشروط العامة التي يتم تنفيذ الأعمال على أساسها، وكذلك المواصفات التي يجرى إنشاء المنشآت بمقتضاها، والأسس التي تتبع في إعداد التصميمات وإعداد مسودة العقود والاتفاقيات التي يتم إبرامها، ووضع التقديرات المالية للمشروعات المزمع تنفيذها.

كما تقوم الهيئة بمشاركة المدير العام في عملية التفاوض مع المتعاقدين على تنفيذ مشروعات إعادة الإعمار والإشراف الفني على التنفيذ.

كما تختص بالنظر فيما يعرض عليها من مسائل فنية ذات صلة بأعمال الصندوق، بالإضافة للقيام بما يوكله المدير العام إليها من أعمال فنية أخرى.

موارد الصندوق المالية

المادة 6

تتكون إيرادات الصندوق من المصادر التالية:

  1. تصدر له ميزانية خاصة تقدم من الصندوق لمجلس النواب للاعتماد.
  2. الهبات و المساعدات غير المشروطة.
  3. القروض والمساهمات المقدمة من المؤسسات المحلية والدولية.
  4. أي مصادر أخرى للتمويل تقرها التشريعات السارية وما يخصص له في الميزانية العامة.
  5. القانون الصادر عن مجلس النواب رقم 26 لسنة 2023 م، باعتماد خطة التنمية للأعوام 2023 م/2024 م/2025 م.
  6. الاقتراض عن طريق مصرف ليبيا المركزي أو المصارف التجارية لتحصيل الأموال المخصصة بالميزانية وفقًا لقانون الميزانية الخاصة بالصندوق في سبيل إنجاز أعماله.

يسند للمدير العام للصندوق اختصاصات وصلاحيات وزارة التخطيط والمالية في سبيل تحصيل الأموال بالاقتراض عن طريق مصرف ليبيا المركزي المذكورة بالفقرة السابقة.

فتح الحسابات المصرفية

المادة 7

يسمح للصندوق بفتح حسابات مصرفية بالداخل والخارج بالنقد الوطني والأجنبي.

السنة المالية للصندوق

المادة 8

تبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها وتستثنى كافة الإجراءات والتعاقدات التي يبرمها الصندوق من تطبيق أحكام لائحة العقود الإدارية، وكذلك من قانوني الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة.

تنظيم الشؤون الوظيفية

المادة 9

تسري على الشؤون الوظيفية للصندوق أحكام قانون علاقات العمل، وفي جميع الأحوال استثناء من أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية يجوز وضع نظام خاص لتنظيم الشؤون الوظيفية للعاملين بالصندوق، ويكون ذلك بقرار من رئاسة مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مدير عام الصندوق.

نقل تبعية بعض الجهات

المادة 10

ينقل تبعية صندوق إعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة وكافة اللجان التي شكلت لغرض التنمية والإعمار إلى صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا.

المادة 11

يجوز للصندوق نزع الملكية للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل بما لا يخالف القواعد العامة لنزع الملكية المقررة قانونًا.

المادة 12

تنقل تبعية الجهات التالية لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، وتعمل تحت إشرافه:

  1. جهاز تنمية وتطوير الهلال النفطي.
  2. جهاز تنمية وتطوير المدن.
  3. جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.
  4. الجهاز التنفيذي لتطوير المناطق والمشروعات النفطية.
  5. هيئة المشروعات العامة.
  6. لجنة إعادة الإعمار والاستقرار.
  7. لجنة إعادة إعمار واستقرار مدينة الكفرة.
  8. جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق.
  9. مصلحة الطرق والجسور.

ويجوز لرئاسة مجلس الوزراء أن تنقل للصندوق تبعية جهات أخرى.

المادة 13

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُلغي كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: بنغازي. 
  • بتاريخ: 26 رجب 1445 هـ. 
  • الموافق: 6 فبراير 2024 م.
  • مجلس النواب