قانون رقم 1 لسنة 2023 م بتنظيم صندوق التأمين الصحي العام وتقرير بعض الأحكام في شأن القانون رقم 20 لسنة 2010 م بشأن نظام التأمين الصحي
-
التصنيف:
-
التاريخ:18 يناير 2023
-
الرقم:1
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 1 لسنة 2023 م بتنظيم صندوق التأمين الصحي العام وتقرير بعض الأحكام في شأن القانون رقم 20 لسنة 2010 م بشأن نظام التأمين الصحي
مجلس النواب
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- القانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
- القانون رقم 106 لسنة 1973 م بإصدار القانون الصحي وتعديلاته.
- القانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
- القانون رقم 17 لسنة 1985 م بشأن المسؤولية الطبية.
- القانون رقم 3 لسنة 2005 م بشأن الإشراف والرقابة على نشاط التأمين.
- القانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 20 لسنة 2010 م بشأن نظام التأمين الصحي ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري وتعديلاته.
- قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 854 لسنة 2017 م بشأن إنشاء صندوق التأمين الصحي العام.
- قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 530 لسنة 2019 م بشأن إصدار النظام الأساسي لصندوق التأمين الصحي العام.
- ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه المنعقد يوم الاثنين 14/ ربيع الآخر/1444 هـ، الموافق 8/نوفمبر/2022 م.
صدر القانون الآتي:
مادة 1
صندوق التأمين الصحي العام هو أداة تأمينية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة يتبع مجلس الوزراء ويختص بتقديم خدمات التأمين الصحي وفقا لأحكام هذا القانون والقانون رقم 20 لسنة 2010 م بشأن نظام التأمين الصحي ويخضع لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005م بشأن الإشراف والرقابة على نشاط التأمين ويعمل وفقا لأحكام القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري.
مادة 2
يتولى الصندوق المنصوص عليه في المادة الأولى دون غيره إدارة أموال المشتركين على أن يقدم خدمات التأمين الصحي الأساسي نظير الاستقطاع من أموالهم.
مادة 3
استثناء من أحكام القانون رقم 20 لسنة 2010 م بشأن نظام التأمين الصحي يجوز لصندوق التأمين الصحي العام في سبيل تحقيق أهدافه تشغيل وإدارة المرافق الصحية العامة لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية بالتنسيق مع وزارة الصحة.
مادة 4
تكون أموال المشتركين في صندوق التأمين الصحي العام في حكم الأموال العامة ولا يجوز الحجز عليها.
مادة 5
يحظر استخدام اشتراكات الفئات المشمولة بنظام التأمين الصحي في غير الأغراض المخصصة لها.
وعلى وزارة المالية إحالة نسب الاشتراكات إلى الحسابات المصرفية لصندوق التأمين الصحي العام.
ولا يجوز إيداع نسب الاشتراكات في حساب الأمانات، والودائع ويقع باطلا كل فعل أو تصرف أو إجراء يكون مخالفاً لأحكام هذه المادة.
مادة 6
يمول صندوق التأمين الصحي العام من الإيرادات الآتية:
- أ- قيمة الاشتراكات على النحو الآتي:
- مساهمة المشترك.
- مساهمة صاحب العمل.
- مساهمة الدولة.
وتحدد نسب الاشتراكات المبينة في الفقرة السابقة بقرار من مجلس الوزراء، وذلك بناءً على الدراسات الاكتوارية اللازمة من إدارة الصندوق.
- اشتراكات الرعاية الصحية المدرجة بالقسم الثاني من الفقرة ج من المادة 29 من لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش المجباة عن طريق صندوق الضمان الاجتماعي.
- ما تدفعه الدولة كقيمة للاشتراك عن أي فئات.
- اشتراكات العاملين لحساب أنفسهم.
- ب- عوائد الخدمات والاستشارات التي يقدمها الصندوق في النفقات الصحية وغيرها من مجال إدارة التأمين الأعمال ذات العلاقة.
- ج- ما يخصص في الميزانية العامة من أموال لدعم الصندوق.
- د-عوائد أموال الصندوق التي يستثمرها.
- ه- الوصايا والهبات والتبرعات المشروعة وغير المشروطة والتي يأذن له بتحصيلها.
- و- ما يؤول إليه من موارد التمويل الأخرى.
مادة 7
تلتزم كافة الجهات العامة والخاصة ذات الصلة بتزويد إدارة الصندوق بكافة المعلومات والبيانات والإحصائيات التي تطلبها أو ترى ضرورة الاطلاع عليها، تنفيذاً لأحكام هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
مادة 8
تعفى أموال الصندوق الثابتة والمتداولة وكافة عملياته الاستثمارية وعوائدها من كافة الرسوم والضرائب المقررة قانوناً أياً كان نوعها أو مصدرها.
مادة 9
لا تسري أحكام التقادم في مواجهة صندوق التأمين الصحي العام بالنسبة للاشتراكات المقرر استقطاعها لصالح الصندوق والواجب سدادها وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 10
يعفى صندوق التأمين الصحي العام من الرسوم القضائية، ويشمل الإعفاء رسوم الأوراق القضائية ورسوم التنفيذ والمصاريف الأخرى.
مادة 11
لا يخضع الصندوق للرقابة السابقة من الجهات الرقابية، ويخضع لإجراءات الرقابة اللاحقة طبقا للتشريعات النافذة.
مادة 12
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 140 لسنة 2024 م بترفيع مجمع عيادات
-
قرار رقم 114 لسنة 2024 م بتقرير حكم بالقرار رقم 418 لسنة 2009 م بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة
-
قرار رقم 108 لسنة 2024 م بتقرير حكم في قراره رقم 403 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة مركزية
-
قرار رقم 891 لسنة 2023 م بتقرير بعض الأحكام في لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية
-
قرار رقم 365 لسنة 2023 م بشأن تأسيس مجموعة شركات تابعة للمركز وتقرير بعض الأحكام في الخصوص
-
قرار رقم 769 لسنة 2023 م بشأن تسمية مدير عام للمعهد القومي لعلاج الأورام مصراتة
-
قرار رقم 741 لسنة 2023 م بإنشاء مركز رعاية نفسية
-
قرار رقم 1740 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الرقم الصحي
-
قرار رقم 1747 لسنة 2023 م بشأن التفويض في اختصاص
-
قرار رقم 711 لسنة 2023 م بإلغاء قرار المجلس الرئاسي رقم 412 لسنة 2018 م بإنشاء مجلس عمادات التدريب
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 431 لسنة 2023 م بشأن تقرير أحكام في المسؤولية الاجتماعية للشركات العاملة في نشاط التأمين
-
قانون رقم 19 لسنة 2023 م بشأن إضافة حكم للقانون رقم 17 لسنة 1986 م بشأن المسؤولية الطبية
-
قرار رقم 371 لسنة 2023 م بترفيع مركزين صحيين
-
قرار رقم 364 لسنة 2023 م بترفيع مركز صحي
-
قرار رقم 321 لسنة 2023 م باعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة الوطنية لمكافحة السرطان
-
قانون رقم 17 لسنة 2023 م بشأن تنظيم الأنشطة الإشعاعية والنووية والرقابة عليها
-
قانون رقم 15 لسنة 2023 م بشأن إنشاء هيئة اعتماد المؤسسات الصحية، ومراقبتها
-
قرار رقم 506 لسنة 2023 م بشأن تكليف موظف بمهام