أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 1 لسنة 2015 م بشأن تعديل نص المادة 82 من القانون رقم 7 لسنة 2012 م الصادر بإنشاء جهاز المخابرات الليبية

5 فبراير 2015

قانون رقم 1 لسنة 2015 م بشأن تعديل نص المادة 82 من القانون رقم 7 لسنة 2012 م الصادر بإنشاء جهاز المخابرات الليبية

بعد الاطلاع على:

  • الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/ 2011م.وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • القانون رقم 7 لسنة 2012م.بشأن إنشاء جهاز المخابرات اللیبیة.
  • كتاب السید رئیس المخابرات اللیبیه المُ كلّف رقم ر.ج 4/68 والمؤرخ في ینایر 2015 م.
  • ما تم إقراره باجتماع المؤتمر الوطني العام رقم 211 المُنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 14/ربيع الآخر/ 1436ه.الموافق 3/2/2015م.

أصدر التعديل الآتي:

مادة 1 

یُعدّل نص المادة 82 من القانون رقم 7 لسنة 2012م.بشأن إنشاء جهاز المخابرات اللیبیة الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي بحیث یكون على النحو الآتي:-

المادة 82:

 يجوز بقرار من رئيس الجهاز منح صفة الضبط القضائي لبعض الموظفين، بشأن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم

المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم الماسة بأمن الدولة، وتكون لهم كافة الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية.

مادة 2 

یُعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره، ویُلغى ما یُخالفه ویُنشر في الجریدة الرسمیة.

المؤتمر الوطني العام ليبيا

صدر في طرابلس

بتاریخ 15/ربیع الاخر/ 1436 ه.

الموافق 5/فبرایر/ 2015م.