أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 1 لسنة 2014 م بشأن تعديل القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب

نشر في

قانون رقم 1 لسنة 2014 م بشأن تعديل القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب

مجلس النواب

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 2013م في شأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
  • وعلى قرار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2014م بشأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب.
  • وعلى نص المادة الثانية من قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2014م بتشكيل لجنة مؤقتة لإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس.
  • وعلى ما عرضته المفوضية العليا للانتخابات.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الحادي والعشرين المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 2014/9/3م.

صدر القانون الآتي

تقسيم الدائرة الفرعية درنة إلى دائرتين ثانويتين 

مادة 1

تقسم الدائرة الفرعية درنة إلى دائرتين ثانويتين وذلك على النحو الآتي: –

الدائرة الفرعيةالدائرة الثانويةالمحلاتالمقاعدنوع التنافس
درنةدرنة المدينةالبلاد، الجبيلة المغار، بو منصور،الساحل الشرقي2عام
خاص نساء
درنة الضواحيكرسة، مرتوبةالأثرون، أم الزرم، أبو الفرانس، البمبة، التميمي، العزيات، باسس، بشارة2عام

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس النواب

صدر في مدينة طبرق

بتاريخ:19/11/1435 هـ

الموافق:19/09/2014م