قانون رقم 1 لسنة 1975 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 78 لسنة 1973 م بشأن ممارسة اللجان الشعبية لمسؤولياتها الإدارية
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي
المحتويات
مادة 1
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون رقم 78 لسنة 1973م المشار إليه النص الآتي: –
“تمارس اللجنة الشعبية للجامعة الاختصاصات المخولة لمجلس الجامعة في القوانين واللوائح، ويتولى رئيس اللجنة الاختصاصات المقررة لرئيس الجامعة، كما يتولى أمين اللجنة الاختصاصات المقررة لوكيل الجامعة، كما تمارس اللجان الشعبية في الكليات الجامعية الاختصاصات المقررة لمجالس الكليات ويكون لرؤساء اللجان اختصاصات عمداء الكليات كما يكون لأمناء اللجان اختصاصات وكلاء الكليات.
مادة 2
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 9 من القانون رقم 78 لسنة 1973م والمضافة بالقانون رقم 117 لسنة 1973م المشار إليهما النص الآتي: –
وتستثنى من ذلك اللجان الشعبية للجامعة وكلياتها وتكون مدة العضوية فيها سنتين.
مادة 3
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً