قانون رقم 1 لسنة 1378و.ر بشأن تعديل الفقرة 1 من المادة 1 من القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية
-
التصنيف:
-
التاريخ:يناير 28, 2010
-
الرقم:1
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 1 لسنة 1378و.ر بشأن تعديل الفقرة 1 من المادة 1 من القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي لعام 1377 و.ر.
وبعد الاطلاع
- على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 مسيحي بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
صاغ القانون الآتي
المادة الأولى
تعدل الفقرة 1 من المادة 1 من القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية بحيث يكون نصها على النحو التالي:
- تضع السياسات العامة، وروح القوانين، وتتخذ القرارات في مختلف المجالات.
المادة الثانية
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في مدونة التشريعات.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: سرت بتاریخ: 13/صفر/1378 و.ر.
- الموافق: 28/أي النار/2010 مسيحي.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 7 لسنة 2022 م في شأن إسقاط عضوية عدد من السادة أعضاء مجلس النواب
-
قرار رقم 27 لسنة 2022 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
-
قرار رقم 26 لسنة 2022 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
-
قرار رقم 25 لسنة 2022 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
-
قرار رقم 24 لسنة 2022 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
-
قرار رقم 733 لسنة 2021 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 29 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
-
قرار رقم 28 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
-
قرار رقم 24 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
-
قرار رقم 23 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
-
قرار رقم 22 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
-
قرار رقم 21 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
-
قرار رقم 20 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
-
قرار رقم 19 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
-
قرار رقم 18 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
-
قرار رقم 17 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
-
قرار رقم 27 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
-
قرار رقم 26 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
-
قرار رقم 25 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
-
قانون رقم 8 لسنة 2021 م بتعديل أحكام قانون إنشاء وكالة الأنباء الليبية
اترك تعليقاً