قانون بتنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة الصادر في 15 أكتوبر 1955 م
-
التصنيف:
-
التاريخ:يونيو 30, 1956
-
الرقم:3
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون بتنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة الصادر في 15 أكتوبر 1955 م
مادة 1
يكون تنفيذ مراقبة الحرية المفروضة بمقتضى أحكام قانون العقوبات أو قانون المتشردين والمشتبه فيهم أو غيرهما من القوانين، بطريق الوضع تحت مراقبة الشرطة مع إتباع الأحكام التالية.
مادة 2
يجب على كل شخص يوضع تحت مراقبة الشرطة أن يقدم نفسه إلى مركز الشرطة في الجهة التي يقيم فيها بمجرد أن تصبح هذه المراقبة واجبة التنفيذ.
ويجب على المحكوم عليه أن يعين لمركز الشرطة الجهة التي يريد اتخاذها محلاً لإقامته مدة المراقبة، ولا يجوز له تغيير محل إقامته إلا إذا وجدت أسباب تدعو لذلك وبشرط موافقة المتصرف.
مادة 3
على مركز الشرطة الذي يتقدم إليه المراقب أن يخطر مركز الشرطة في الجهة التي عينها لإقامته وأن يرسله إليه مخفوراً أو يسلمه ورقة طريق تبيح له الذهاب إلى الجهة المذكورة في زمن معين على أن يقدم نفسه إلى ذلك المركز في الزمن المحدد له في ورقة الطريق.وتتبع الإجراءات ذاتها في حالة تغيير محل الإقامة وفقاً لحكم المادة 2.
مادة 4
يعد في كل مركز شرطة سجل تقيد فيه أسماء المراقبين الذين يقيمون في دائرته ويذكر في هذا السجل:
أولاً: اسم المراقب ولقبه وقبيلته وصناعته ومحل إقامته والعلامة المميزة له.
ثانياً: منطوق وتاريخ الحكم الذي صدر بوضعه تحت المراقبة أو ترتب عليه ذلك والجهة التي صدر منها.
ثالثاً: تاريخ بدء المراقبة وانتهائها.
رابعا: اليوم والساعة اللذان يجب التقدم فيهما إلى مركز الشرطة.
خامساً: التواريخ التي تقدم فيها فعلاً.
سادساً: كل تغيير في محل الإقامة.
سابعاً: كل إعفاء من مدة المراقبة.
وتعلق بالسجل صورة المراقب الفوتوغرافية إلى جانب البيانات الخاصة به.
مادة 5
على المراقب أن يتخذ له سكناً في الجهة المعينة لمراقبته فإذا عجز أو امتنع عن ذلك أو اتخذ سكناً ترى الشرطة أنه يتعذر مراقبته فيه عين له مكاناً يأوي إليه ويجوز أن يكون هذا المكان مركز أو نقطة للشرطة.
مادة 6
- يسلم مركز الشرطة إلى المراقب المقيد لديه تذكرة تدون فيها البيانات والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون وتلصق على التذكرة صورة المراقب الفوتوغرافية.
- وعلى المراقب أن يحمل هذه التذكرة دائما وأن يقدمها إلى رجال الشرطة عند كل طلب.
مادة 7
- يجب على المراقب أن يقدم نفسه إلى مركز الشرطة الذي يكون مقيداً به في الزمان المعين في تذكرته على ألا يتجاوز ذلك مرة في الأسبوع.
- ويجب عليه أيضاً أن يكون في مسكنه أو في المكان المعين لمأواه عند غروب الشمس وألا يبرحه قبل شروقها.
مادة 8
- يجوز للمتصرف أن يعفي المراقب من قضاء الليل أو جزء منه في مسكنه أو في المكان المعين لمأواه إذا اقتضى ذلك عمله أو أي مسوغ آخر.
- ويلغى الإعفاء إذا زالت أسبابه أو أصبح المراقب مشتبهاً في سلوكه.
مادة 9
في غير حالة المراقبة بسبب الإفراج تحت شرط يجوز لوزير الداخلية إعفاء المراقب من بعض مدة المراقبة على ألا يزيد هذا الإعفاء عن نصف تلك المدة وبشرط قيام الأسباب المبررة لذلك وبعد موافقة رئيس النيابة العامة.
مادة 10
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل مراقب خالف حكماً من الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 11
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب المراقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة في أية حالة من الحالات الآتية:-
أولاً: إذا وجد جالساً أو مختبئا في مكان ليس لوجوده فيه سبب مقبول وكان حاملاً سلاحاً أو كان مجتمعاً مع شخصين أو أكثر وكان أحدهم يحمل سلاحاً.
ثانياً: إذا وجد متنكراً بأي شكل خارج مسكنه.
ثالثاً: إذا وجد خارج سكنه حاملاً لغير سبب معقول آلة من الآلات التي من شأنها تسهيل دخول المحال المغلقة أو التي يمكن استعمالها في ارتكاب السرقات كالمبرد أو الأجنة أو الكماشة أو العتلة.
رابعا: إذا وجد حاملاً أو محرزاً لغير سبب مقبول مادة مفرقعة أو كاوية قابلة للالتهاب أو مواد سامة أو غير غيرها من المواد التي يمكن استعمالها في الاعتداء على النفس أو تسميم المواشي أو أحداث حريق أو إتلاف مزروعات.
خامساً: إذا وجد حاملاً أو محرزاً نقوداً أو أشياء ذات قيمة إذا لم يستطع إثبات مصدرها ولم يكن لديه وسائل مشروعة ومعروفة تبرر حصوله عليها.
مادة 12
الأحكام الصادرة تطبيقاً للمادتين السابقتين تكون واجبة التنفيذ فوراً ولو مع حصول استئنافها.
مادة 13
لا يجوز أن يوضع تحت مراقبة الشرطة من تقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية ويكون تنفيذ الحرية المراقبة بالنسبة إليه على النحو المشار إليه في المادة 151 من قانون العقوبات.
مادة 14
تسري أحكام هذا القانون على جميع الأشخاص الموضوعين تحت مراقبة الشرطة بمقتضى أحكام سابقة على تاريخ العمل به.
مادة 15
يخضع تنفيذ مراقبة الشرطة لإشراف النيابة العامة ويجوز للمراقب أن يتظلم إليها من كيفية تنفيذ رجال الأمن للمراقبة.
مادة 16
تلغى المادتان 154 و 155 من قانون العقوبات .
مادة 17
يعمل بهذا القانون بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 445 لسنة 2023 م بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي
-
قانون رقم 11 لسنة 2023 م بشأن تعديل القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة
-
قرار رقم 245 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات قوة التدخل والسيطرة وتنظيم جهازها الإداري
-
قانون رقم 6 لسنة 2023 م بشأن إعادة تنظيم جهاز الأمن الداخلي
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م باعتماد لائحة شروط ضوابط منح إذن الموافقة على تأسيس شركة أمنية وطنية و الإذن بمزاولة النشاط
-
قرار رقم 110 لسنة 2023 م بشأن ترقية ضابط
-
قرار رقم 343 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
-
قرار رقم 638 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط
-
قرار رقم 624 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 621 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 563 لسنة 2022 م بشأن تسوية الوضع الوظيفي لضابط وتقرير حكم
-
قرار رقم 538 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة أمن المرافق والمنشآت وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 468 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 453 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لهيئة أمن المرافق والمنشآت
-
قرار رقم 448 لسنة 2022 م بتعديل بعض الأحكام في قراره رقم 431 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 444 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 439 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية
-
قرار رقم 431 لسنة 2022 م بشأن إعادة تنظيم مصلحة أمن المرافق والمنشآت
-
قرار رقم 388 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند الطوارئ
اترك تعليقاً