قانون المحكمة العليا للقضايا المعلقة لسنة 1953
-
التصنيف:
-
التاريخ:10 نوفمبر 1953
-
الرقم:1
-
جهة الإصدار:
-
الجهة العامة:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون المحكمة العليا للقضايا المعلقة لسنة 1953
المادة 1
استئناف القضايا المعلقة:
تطبق أحكام هذا القانون للفصل فيما يطعن فيه من أحكام صدرت بمقتضى القوانين القائمة قبل نفاذ قانون المحكمة العليا
المادة 2
تشكيل شعبة القضايا المعلقة في المحكمة العليا:
- تختص المحكمة العليا بالنظر في جميع القضايا التي كان بالإمكان استئنافها لمحكمة النقض والإبرام ، ويكون لها ، لتحقيق ذلك ، اختصاص محكمة النقض والإبرام بمقتضى المرسوم رقم 1443 المؤرخ 28 أكتوبر 1940 قانون المرافعات المدنية والمرسوم رقم 139 المؤرخ 19 أكتوبر 1930 قانون الإجراءات الجنائية كما هما نافذان في ليبيا في الوقت الحاضر
- لتنفيذ الاختصاص المذكور تشكل بموجب أحكام هذا القانون شعبة خاصة في المحكمة العليا تعرف بشعبة القضايا المعلقة
- تحال الى الشعبة المذكورة القضايا التي يقرر إحالتها إليها رئيس المحكمة العليا وفق الإجراءات التي يضعها
- يعين بمرسوم لمدة مؤقتة مالا يزيد على ثلاثة أشخاص تتوافر فيهم المؤهلات المنصوص عليها فى المادة 4 من قانون المحكمة العليا مستشارين إضافيين للمحكمة للنظر فيما يعرض على تلك الشعبة فقط ، وله أن يعين رئيسا لتلك الشعبة
- على هؤلاء المستشارين أن يحلفوا اليمين المنصوص عليه في المادة السادسة من قانون المحكمة العليا ولا يجوز عزلهم مدة تعيينهم إلا بمقتضى المادة 11 من ذلك القانون
- ينال مستشارو هذه الشعبة الرواتب والعلاوات التي يتفق عليها عند تعيينهم
- يجوز لاى عضو من أعضاء المحكمة العليا أن يكون عضوا في هذه الشعبة
- يجب أن تعرض على الشعبة المذكورة جميع القضايا المطعون فيها خلال سنة من نفاذ هذا القانون
المادة 3
اسم القانون وموعد نفاذه:
يسمى هذا القانون قانون المحكمة العليا القضايا المعلقة لسنة 1953 ويصبح نافذا وقت نفاذ قانون المحكمة العليا لسنة ويبقى نافذا إلى الموعد الذي يعينه المرسوم بعد استشارة رئيس المحكمة العليا.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 5 لسنة 2024 م بشأن المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية
-
قرار رقم 56 لسنة 2024 م بشأن العفو في القضاء عن تنفيذ باقي العقوبة
-
قرار رقم 7 لسنة 2024 م بشأن نقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 164 لسنة 2023 م بشأن تشكيل هيئة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 23 لسنة 2023 م بشأن تكليف رئيس للمجلس الأعلى للقضاء
-
قانون رقم 32 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء
-
قانون رقم (-) لسنة 2023 م بتعديل بعض أحكام قانون القضاء
-
منشور بالرقم الإشاري 2023/243 الصادر عن رئيس المجلس الأعلى للقضاء بشأن الطعون على القرار رقم (2023/125) بشأن الحركة القضائية الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء والتي ألقت بظلالها السلبية حول العمل القضائي
-
قانون رقم (-) لسنة 2023 م بشأن المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية
-
مشروع قانون (-) لسنة 2023 م بشأن كتاب العدل
-
قرار رقم 124 لسنة 2023 م بترقية أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 125 لسنة 2023 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 100 لسنة 2023 م بتعديل مادة رقم 11 من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 21 لسنة 2016 م بشأن لائحة تنظيم عمل صندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء الهيئات القضائية
-
قرار رقم 20 لسنة 2023 م بشأن تكليف رئيس للمجلس الأعلى للقضاء
-
قانون رقم 22 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء
-
قرار رقم 90 لسنة 2023 م بإضافة فقرة ثالثة للمادة 17 من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 124 لسنة 2021 م بشأن لائحة التفتيش القضائي
-
مرسوم ملکی بتعيين مستشار بالمحكمة العليا
-
قرار رقم 5 لسنة 2023 م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا
-
قرار رقم 12 لسنة 2022 م بشأن استمرار الدائرة الدستورية في ممارسة اختصاصاتها
اترك تعليقاً