قانون المحكمة العليا القضايا المعلقة لسنة 1953
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:نوفمبر 10, 1953
-
رقم الإصدار:1
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قانون المحكمة العليا القضايا المعلقة لسنة 1953
المادة 1
استئناف القضايا المعلقة:
تطبق أحكام هذا القانون للفصل فيما يطعن فيه من أحكام صدرت بمقتضى القوانين القائمة قبل نفاذ قانون المحكمة العليا
المادة 2
تشكيل شعبة القضايا المعلقة في المحكمة العليا:
- تختص المحكمة العليا بالنظر في جميع القضايا التي كان بالإمكان استئنافها لمحكمة النقض والإبرام ، ويكون لها ، لتحقيق ذلك ، اختصاص محكمة النقض والإبرام بمقتضى المرسوم رقم 1443 المؤرخ 28 أكتوبر 1940 قانون المرافعات المدنية والمرسوم رقم 139 المؤرخ 19 أكتوبر 1930 قانون الإجراءات الجنائية كما هما نافذان في ليبيا في الوقت الحاضر
- لتنفيذ الاختصاص المذكور تشكل بموجب أحكام هذا القانون شعبة خاصة في المحكمة العليا تعرف بشعبة القضايا المعلقة
- تحال الى الشعبة المذكورة القضايا التي يقرر إحالتها إليها رئيس المحكمة العليا وفق الإجراءات التي يضعها
- يعين بمرسوم لمدة مؤقتة مالا يزيد على ثلاثة أشخاص تتوافر فيهم المؤهلات المنصوص عليها فى المادة 4 من قانون المحكمة العليا مستشارين إضافيين للمحكمة للنظر فيما يعرض على تلك الشعبة فقط ، وله أن يعين رئيسا لتلك الشعبة
- على هؤلاء المستشارين أن يحلفوا اليمين المنصوص عليه في المادة السادسة من قانون المحكمة العليا ولا يجوز عزلهم مدة تعيينهم إلا بمقتضى المادة 11 من ذلك القانون
- ينال مستشارو هذه الشعبة الرواتب والعلاوات التي يتفق عليها عند تعيينهم
- يجوز لاى عضو من أعضاء المحكمة العليا أن يكون عضوا في هذه الشعبة
- يجب أن تعرض على الشعبة المذكورة جميع القضايا المطعون فيها خلال سنة من نفاذ هذا القانون
المادة 3
اسم القانون وموعد نفاذه:
يسمى هذا القانون قانون المحكمة العليا القضايا المعلقة لسنة 1953 ويصبح نافذا وقت نفاذ قانون المحكمة العليا لسنة ويبقى نافذا إلى الموعد الذي يعينه المرسوم بعد استشارة رئيس المحكمة العليا.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 5 لسنة 2023 م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا
-
قرار رقم 12 لسنة 2022 م بشأن استمرار الدائرة الدستورية في ممارسة اختصاصاتها
-
مشروع قانون رقم 00 لسنة 2022 م بإنشاء المحكمة الدستورية في ليبيا
-
قرار رقم 123 لسنة 2022 م بشأن إنهاء ندب وندب وتكليف أعضاء الهيئات القضائية
-
قرار رقم 4 لسنة 2022 م باعتماد قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم 8 لسنة 2022 م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا
-
قانون رقم 4 لسنة 2022 م بتعديل حكم في القانون رقم 6 لسنة 1982م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
-
قرار رقم 587 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 516 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 74 لسنة 2022 م بشأن منح علاوة تمييز إضافية شهرية م للموظفين العاملين بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 334 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
قرار رقم 226 لسنة 2022 م بإنشاء فرع لوزارة العدل وتقرير حكم
-
قرار رقم 9 لسنة 2021 م بإلغاء قرار مجلس النواب رقم 11 لسنة 2019 م بشأن إسقاط عضوية بعض أعضاء مجلس النواب وإحالتهم إلى النائب العام
-
قرار رقم 108 لسنة 2021 م بشأن إنهاء ندب وندب وتكليف أعضاء الهيئات القضائية
-
قرار رقم 106 لسنة 2021 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 142 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
قرار رقم 2 لسنة 2021 م بشأن تكليف النائب العام
-
مشروع قانون رقم 00 لسنة 2021 م بشأن منح الحصانة التي يتمتع بها أعضاء الهيئات القضائية للمستشارين القانونيين بالهيئات والمؤسسات والشركات والأجهزة الإدارية العامة ومافي حكمها
-
قرار رقم 19 لسنة 2019 م بشأن إعادة تنظيم المعهد العالي للقضاء
-
قرار رقم 450 لسنة 2019 م بترقية أعضاء بجهاز الشرطة القضائية
-
قرار رقم 6 لسنة 2019 م بإنشاء مجلة”إدارة التفتيش على الهيئات القضائية”
اترك تعليقاً