أدوات الوصول

Skip to main content

قانون المحكمة العليا للقضايا المعلقة لسنة 1953

10 نوفمبر 1953

قانون المحكمة العليا للقضايا المعلقة لسنة 1953

المادة 1

استئناف القضايا المعلقة:

تطبق أحكام هذا القانون للفصل فيما يطعن فيه من أحكام صدرت بمقتضى القوانين القائمة قبل نفاذ قانون المحكمة العليا

المادة 2

تشكيل شعبة القضايا المعلقة في المحكمة العليا:

  1. تختص المحكمة العليا بالنظر في جميع القضايا التي كان بالإمكان استئنافها لمحكمة النقض والإبرام ، ويكون لها ، لتحقيق ذلك ، اختصاص محكمة النقض والإبرام بمقتضى المرسوم رقم 1443 المؤرخ 28 أكتوبر 1940 قانون المرافعات المدنية والمرسوم رقم 139 المؤرخ 19 أكتوبر 1930 قانون الإجراءات الجنائية كما هما نافذان في ليبيا في الوقت الحاضر
  2. لتنفيذ الاختصاص المذكور تشكل بموجب أحكام هذا القانون شعبة خاصة في المحكمة العليا تعرف بشعبة القضايا المعلقة 
  3. تحال الى الشعبة المذكورة القضايا التي يقرر إحالتها إليها رئيس المحكمة العليا وفق الإجراءات التي يضعها 
  4. يعين بمرسوم لمدة مؤقتة مالا يزيد على ثلاثة أشخاص تتوافر فيهم المؤهلات المنصوص عليها فى المادة 4 من قانون المحكمة العليا مستشارين إضافيين للمحكمة للنظر فيما يعرض على تلك الشعبة فقط ، وله أن يعين رئيسا لتلك الشعبة 
  5. على هؤلاء المستشارين أن يحلفوا اليمين المنصوص عليه في المادة السادسة من قانون المحكمة العليا ولا يجوز عزلهم مدة تعيينهم إلا بمقتضى المادة 11 من ذلك القانون
  6. ينال مستشارو هذه الشعبة الرواتب والعلاوات التي يتفق عليها عند تعيينهم
  7. يجوز لاى عضو من أعضاء المحكمة العليا أن يكون عضوا في هذه الشعبة
  8. يجب أن تعرض على الشعبة المذكورة جميع القضايا المطعون فيها خلال سنة من نفاذ هذا القانون

المادة 3

اسم القانون وموعد نفاذه: 

يسمى هذا القانون قانون المحكمة العليا القضايا المعلقة لسنة 1953 ويصبح نافذا وقت نفاذ قانون المحكمة العليا لسنة ويبقى نافذا إلى الموعد الذي يعينه المرسوم بعد استشارة رئيس المحكمة العليا.