أدوات الوصول

Skip to main content

تعميم رقم 2 لسنة 2023 م بشأن آلية عمل تحصيل الإيرادات 

نشر في

تعميم رقم 2 لسنة 2023 م بشأن آلية عمل تحصيل الإيرادات 

السادة/ رؤساء الفروع بالمناطق.

في إطار العمل على الرفع من مستوى تقديم الخدمات للمواطنين والدفع نحو تيسير التعاملات الخدمية الخاصة بالعمل العقاري 

وعملاً بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2010 م بشأن التسجيل العقاري وتعديلاتها. 

يطلب منكم…كلاً فيما يخصه اتخاذ الإجراءات القانونية والأزمة بتكليف أحد الموظفين التابعين لكم ومساعداً له يتولى المتابعة والإشراف على وحدات الخزاين بإدارات ومكاتب التسجيل العقاري الواقعة ضمن الاختصاص المكاني للفرع للوقوف على سير العمل بها وفقا للتشريعات المالية النافذة وله في سبيل ذلك القيام بالآتي:

  1. متابعة إيداع مبالغ الإيرادات المحصلة بخزائن إدارات مصلحة التسجيل العقاري بحساب الايراد العام للإدارة او حساب المراقبات المالية حسب ما سيتم العمل به وإثبات ما يفيد إيداع المبالغ المحصلة واستلامها وفقا للنموذج (م ع – (4) تنفيذا لنص المادة 72 من لائحة الحسابات.
  2. القيام بأعمال التفتيش على خزائن إدارات التسجيل العقاري تفتيشاً مفاجئاً وحصر ما في عهدتهم من أموال ومطابقته بالرصيد حسب ما هو ثابت بدفتر يومية الصندوق، وذلك بموجب محاضر تعد لهذا الغرض تحال إلى الادارة العامة للشؤون المالية والإدارية تنفيذا لنص المادة 88 من لائحة الحسابات.
  3. موافاة الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بالمصلحة بيان بالايرادات المحصلة خلال الشهر لكل إدارة وبما لا يتجاوز الأسبوع الثاني لنهاية الشهر على أن يتضمن الإدارة أو المكتب قيمة الإيرادات المحصلة – أرقام الايصالات المستعملة وبيان تسلسلها وما يفيد إيداع المبالغ في حساب الإيرادات لكل ادارة أو مكتب او بحساب المراقبات المالية.

وعلى أمناء الخزائن بالإدارات والمكاتب التواصل مع المراقبات المالية بالمناطق بموجب كتاب رسمي من  مدير الإدارة أو المكتب واستلام دفاتر إيصالات القبض المالية (م ح-(5) وتسجيل حركتها بسجل يُعد لهذا الغرض تنفيذاً لما جاء بالمادة 76 من لائحة الحسابات بحيث يتم قيد جميع الدفاتر التي يتم استلامها من المراقبات وإثبات ما يفيد تسليمها إلى ادارات المصلحة.

لذلك يطلب..التقيد بالتنفيذ ومتابعة العمل بما جاء فيه تنفيذا للقانون المالي للدولة ولائحة الحسابات (المرفق صورة منه) على أن يتم موافاتنا بما يتم اتخاذه من إجراءات حيال ما تم ذكره.

الأمر في غاية الأهمية.

والسلام عليكم 

  • رضوان رمضان السني 
  • رئيس مصلحة التسجيل العقاري