قانون رقم 5 لسنة 2004 م بشأن تعديل مادة في القانون رقم 5 لسنة 1430 ميلادية بتنظيم الخدمة الوطنية
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:مارس 31, 2004
-
رقم الإصدار:5
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
النصوص السارية
قانون رقم 5 لسنة 2004 م بشأن تعديل مادة في القانون رقم 5 لسنة 1430 ميلادية بتنظيم الخدمة الوطنية
- مؤتمر الشعب العام
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1371 و.ر.
- وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1430 ميلادية بشأن تنظيم الخدمة الوطنية.
صاغ القانون الآتي
تعديل المادة الثانية من القانون رقم 5 لسنة 1430
مادة 1
تعدل المادة الثانية من القانون رقم 5 لسنة 1430 ميلادية بشأن الخدمة الوطنية بحيث يجري نصها على النحو الآتي:-
المادة الثانية
أداء الخدمة الوطنية في مجالات التعليم والصحة والدفاع واجب على كل الليبيين المؤهلين لأدائها بالمؤسسات التعليمية والصحية وغيرها من أجل أن تستمر المجانية في التعليم والصحة.
وتتولى اللجان الشعبية العامة للقطاعات،واللجان الشعبية والأجهزة التي تتبعها وكذلك الهيئات والمؤسسات والمنشآت والشركات العامة والأجهزة العامة والوحدات الإدارية الأخرى القائمة بذاتها بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق،حصر جميع المؤهلين وذوي الكفاءة والخبرة لديها ووضعهم في سجلات خاصة من أجل تكليفهم تناوبيا بأداء الخدمة الوطنية وفق تخصصاتهم ومؤهلاتهم, في المجالات المشار إليها.
ويجوز للخاضعين لأداء الخدمة الوطنية في مجالات التعليم والصحة دفع نسبة من دخولهم تعويضا عن أداء الخدمة،وتخصص هذه العوائد في رفع وتحسين خدمات القطاعات ذات العلاقة.
وتحدد اللائحة التنفيذية التي تصدر عن اللجنة الشعبية العامة الضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة،بما في ذلك النسبة المقرر سدادها.
بدء العمل بالقانون ونشره في مدونة التشريعات
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالف أحكامه،وينشر في مدونة التشريعات.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
الموافق: 6/ الربيع/ 1372 و.ر
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2023 م
-
تعميم بشأن تفويض السيد الطاهر سالم الباعور لإدارة الشؤون الإدارية وشؤون الديوان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
-
قرار رقم 414 لسنة 2023 م بتسمية مدير عام مركز الاتصال الحكومي
-
قرار رقم 265 لسنة 2023 م تكليف بمهام
-
قرار رقم 357 لسنة 2023 م بإعادة تنسيب الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة
-
قرار رقم 4 لسنة 2023 م بشأن إعفاء سفير
-
قرار رقم 26 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 19 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قراره رقم 203 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 569 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية
-
قرار رقم 579 لسنة 2022 م بتعديل حكم في قراره رقم 463 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 122 لسنة 2022 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 6 لسنة 2022 م في شأن قبول استقالة بعض من السادة أعضاء مجلس النواب
-
قرار رقم 429 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام
-
قرار رقم 417 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام
-
قرار رقم 802 لسنة 2022 م بإعفاء قنصل عام من مهامه
-
قرار رقم 390 لسنة 2022 م بتسمية وكيل لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية
-
قرار رقم 313 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام لوزارة
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
-
قرار رقم 638 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط
-
قرار رقم 637 لسنة 2022 م بشأن تسوية الوضع الوظيفي لضابط
اترك تعليقاً