أدوات الوصول

Skip to main content

تصويب خطأ 1 

نشر في

تصويب خطأ 1 

ورد خطأ بالعدد رقم 7 من الجریدة الرسمیة للسنة الثالثة المؤرخ في 09 ربيع الأول 1436ه.الموافق 21/12/2014 میلادیة.بخصوص قضية الطعن الدستوري رقم 17 لسنة 61 ق.

والخطأ الوارد في معرض أسباب الطعن على النحو الآتي:

وإذا كان التصويت على الفقرة 11 من المادة 30 من الإعلان الدستوري المعدلة بالتعدیل السابع، قد تم بموافقة مائة وأربعة وعشرين

صوتاً.

والصواب:

وإذا كان التصويت على الفقرة 11 من المادة 30 من الإعلان الدستوري المعدلة بالتعدیل السابع، قد تم بموافقة مائة وواحد وعشرين صوتاً.

تصويب خطأ 2 

ورد خطأ بالعدد رقم 7 من الجریدة الرسمیة للسنة الثالثة المؤرخ في 09 ربيع الأول 1436ه.الموافق 31/12/2014 میلادیة.بخصوص قضية الطعن الدستوري رقم 16 لسنة 61 ق.والخطأ ورد في معرض الإجراءات بالسطر الثالث من الصفحة 755 والذي جاء على الوجه الآتي:-

الخطأ:

مذكرة بأسباب الطعن.

والصواب:

ومذكرة بأسباب الطعن.

تصويب خطأ 3 

ورد خطأ بالعدد  2  من الجریدة الرسمیة للسنة الثالثة المؤرخ في 5 جمادى الأولى 1435هـ.الموافق 06/03 /2014 میلادی.بخصوص نشر القانون رقم 2 لسنة 2014 م.بتقرير بعض الأحكام في شأن حظر الأسلحة والذخائر والمفرقعات، وورد الخطأ في المادة التاسعة صفحة 133 :

الخطأ:

یعفى بغرامة.

الصواب:

يعاقب بغرامة.