أدوات الوصول

Skip to main content

تصويب الخطأ المادي الوارد بالمادتين 52 / 102 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل

نشر في

تصويب الخطأ المادي الوارد بالمادتين 52 / 102 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل

لجنة شؤون الموظفين

مادة 52

تشكل لجنة لشؤون الموظفين بكل قطاع بقرار من الأمين المختص وتتكون من:

  1. الكاتب العام أو من له صلاحياته – رئيساً.
  2. مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية – عضواً.
  3. عضو قانوني – عضواً.
  4. مندوب عن مصلحة الوظيفة العامة – عضواً.
  5. ثلاثة موظفين لا تقل درجاتهم عن الحادية عشرة يسميهم

الأمين المختص أعضاء.ويتولى رئيس قسم شؤون الموظفين أو من له صلاحيته أمانة سر اللجنة.وتشكل بكافة الوحدات الإدارية لجان لشؤون الموظفين بقرار من أمين الوحدة الإدارية وفقاً لتشكيل اللجنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

مادة 102

يكون الحد الأدنى للمدة اللازمة للترقية على النحو التالي:

  1. من الدرجة الأولى حتى الدرجة العاشرة أربع سنوات.
  2. من الدرجة العاشرة إلى الحادية عشرة خمس سنوات.
  3. من الحادية عشرة فما فوق غير محددة المدة.

ويصدر بالترقية قرار من أمانة مؤتمر الشعب العام بالنسبة للعاملين بها، والجهات التابعة له، ومن اللجان الشعبية العامة بالنسبة للعاملين بها والجهات التابعة لها.