• التشريعات
  • القرارات
  • تصويب الخطأ المادي الوارد بالمادتين 52 / 102 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل

تصويب الخطأ المادي الوارد بالمادتين 52 / 102 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل

نشر في

تصويب الخطأ المادي الوارد بالمادتين 52 / 102 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل

لجنة شؤون الموظفين

مادة 52

تشكل لجنة لشؤون الموظفين بكل قطاع بقرار من الأمين المختص وتتكون من:

  1. الكاتب العام أو من له صلاحياته – رئيساً.
  2. مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية – عضواً.
  3. عضو قانوني – عضواً.
  4. مندوب عن مصلحة الوظيفة العامة – عضواً.
  5. ثلاثة موظفين لا تقل درجاتهم عن الحادية عشرة يسميهم

الأمين المختص أعضاء.ويتولى رئيس قسم شؤون الموظفين أو من له صلاحيته أمانة سر اللجنة.وتشكل بكافة الوحدات الإدارية لجان لشؤون الموظفين بقرار من أمين الوحدة الإدارية وفقاً لتشكيل اللجنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

مادة 102

يكون الحد الأدنى للمدة اللازمة للترقية على النحو التالي:

  1. من الدرجة الأولى حتى الدرجة العاشرة أربع سنوات.
  2. من الدرجة العاشرة إلى الحادية عشرة خمس سنوات.
  3. من الحادية عشرة فما فوق غير محددة المدة.

ويصدر بالترقية قرار من أمانة مؤتمر الشعب العام بالنسبة للعاملين بها، والجهات التابعة له، ومن اللجان الشعبية العامة بالنسبة للعاملين بها والجهات التابعة لها. 


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.

شكرا لتفهمك.

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.



إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.