أدوات الوصول

Skip to main content

منشور رقم 1 لسنة 2013 بشأن تنظيم في التعامل بالنقد الاجنبي وتحديد الصلاحات لتنفيذ الحوالات الخارجية

نشر في

منشور رقم 1 لسنة 2013 بشأن تنظيم في التعامل بالنقد الاجنبي وتحديد الصلاحات لتنفيذ الحوالات الخارجية

مصرف ليبيا المركزى 

السادة / المدراء العامين للمصارف التجارية 

السادة / رؤساء اللجان الإدارية المؤقتة للمصارف التجارية 

السيد / المدير العام – المصرف الليبي الخارجي 

السيد / مدير عام – شركة الصرافة والخدمات المالية 

تأسيسا على أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف وتعديل وبالإشارة إلى المنشور ا.ر.م.ن رقم 2002/6 الصادر بتاريخ 2002/02/10م، بشأن الضوابط المنظمة لاستعمالات الحوالات الخارجية.

وبالإشارة إلى المنشور ا.ر.م.ن رقم 2007/12، والمنشور ا.ر.م.ن رقم 2012/7 بشأن سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعناية الواجبة تجاه العملاء.

وبالإشارة إلى المنشور ا.ر.م.ن رقم 2008/3 الصادر بتاريخ 2008/01/16م، بشأن الضوابط المنظمة لتنفيذ الحوالات الخارجية للمقيمين وغير المقيمين. 

وبالإشارة إلى رسالتنا الدورية رقم 2011/178 بتاريخ 2011/11/22م، بشأن ضوابط النقد الأجنبي للجمهور، ورسالتنا الدورية رقم 2011/190 بتاريخ 2011/12/06 م، بشأن بيع تنظيم بيع النقد الأجنبي للمواطنين.

وبالإشارة إلى رسالتنا الدورية رقم 2012/76 بتاريخ 2012/03/12 م، بشأن رفع السقف المحدد لبيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية. 

وبالإشارة إلى المنشور ا.ر.م.ن رقم 2012/10 الصادر بتاريخ 2012/03/28م، بشأن الضوابط المنظمة لسداد قيمة المستندات الواردة برسم التحصيل.

وبالإشارة إلى المنشور ا.ر.م.ن رقم 2012/16 الصادر بتاريخ 2012/07/03م، الذي أحيل بموجبه قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 7 لسنة 2012م بشأن الحوالات الحرة. 

وبالإشارة إلى المنشور ار م ن رقم 2012/17 الصادر بتاريخ 2012/08/07م، بشأن إيقاف الحوالات الخارجية للأغراض التجارية والاستمرار في تمويل استيراد الخامات ومستلزمات التشغيل للجهات الصناعية. 

وبالإشارة إلى المنشور ا.ر.م.ن رقم 2012/19 الصادر بتاريخ 2012/11/13م، بشأن تنظيم الحوالات الخارجية المباشرة للأغراض الصناعية. 

وعملاً على تحقيق الاستقرار في سوق النقد الأجنبي، وضماناً لتسهيل تقديم الخدمات المصرفية المعهودة والتسريع من وتيرتها، وتمكينا للمصارف من القيام بكامل مهامها وتحقيقاً للمصلحة العامة.

نفيدكم بصدور قرار السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم 1 لسنة 2013م، بشأن تنظيم التعامل في النقد الأجنبي وتحديد صلاحيات تنفيذ الحوالات الخارجية لمختلف الأغراض.

وإذ تحيل إليكم قرار محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم 1 لسنة 2013م، المشار إليه أعلاه، فإنه يُطلب التقيد بما ورد،به ووضعه موضع التنفيذ، والالتزام بإحالة بيان إحصائي إلى إدارة الرقابة على المصارف والنقد، بما يتم تنفيذه من معاملات لمختلف الأغراض التي تضمنها القرار. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

  • د.محمد عبدالجليل أبوسنينة 
  • مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد 
  • التاريخ: 21 صفر 1434هـ 
  • الموافق: 02 يناير 2013م 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.