بيان صادر عن رئيس مجلس النواب الليبي
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:ديسمبر 7, 2022
-
رقم الإصدار:00
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
بيان صادر عن رئيس مجلس النواب الليبي
نؤكد بأن إصدار مجلس النواب لقانون إنشاء المحكمة الدستورية هو تأكيد على حماية الحريات والحقوق وإضافة قضاء متخصص في الشأن الدستوري.
إن إنشاء محكمة دستورية من قبل مجلس النواب السلطة التشريعية هو تأكيد لما تضمنته مسودة الدستور في المواد 138 إلى المادة 145 التي توافق عليها أعضاء لجنة المسار الدستوري المشكلة من مجلس النواب ومجلس الدولة ولم يتم الاعتراض عليها من أحد، مما يؤكد رغبة الجميع في إنشاء قضاء دستوري يحمي الحقوق والحريات ونستغرب من عدم فهم المقصود والهجوم ضد قانون إنشاء محكمة دستورية أخيراً نؤكد بأن ما اتخذه مجلس النواب من إصداره لقانون المحكمة الدستورية هو أمر يُحقق العدالة ولا تأثير له على المسار الدستوري الذي عندما يصدر من خلاله الدستور ستلغى كافة القوانين المخالفة لنصوصه.
حفظ الله ليبيا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي
- صدر في القبة
- الأربعاء 13 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق لـ 07 ديسمبر 2022 م
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
تصويب الخطأ المادى الواقع بالتعديل الدستوري الثالث عشر
-
التعديل الدستوري الثالث عشر
-
مشروع القاعدة الدستورية
-
قرار رقم 29 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
التعديل الدستوري رقم 12 لسنة 2022
-
قانون رقم 1 لسنة 2019 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2018 م بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم للبلاد
-
قانون رقم 6 لسنة 2018 م بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم للبلاد
-
مقترح مسودة توافقية المشروع الدستور مقدم من عدد من أعضاء لجنة التوافقات الدستورية البيضاء – 16 أبريل 2017 م
-
التعديل الدستوري 9
-
قانون رقم 2 لسنة 2014 م بشأن تعديل القانون رقم 17 لسنة 2013 م في شأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور
-
قرار رقم 14 لسنة 2014 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
التعديل الدستوري رقم 8 لسنة 2014
-
التعديل الدستوري رقم 7 لسنة 2014 م
-
لائحة عمل لجنة إعداد مقترح بتعديل الإعلان الدستوري ومقترح قانون انتخابات عامة
-
قرار رقم 12 لسنة 2014 م. بشأن تشكيل لجنة لإعداد مقترح بتعديل الإعلان الدستوري ومقترح قانون انتخابات
-
التعديل الدستوري رقم 6 لسنة 2014
-
قرار رقم 2 لسنة 2014 م.بشأن تشكيل لجنة مؤقتة لإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس
-
قرار رقم 88 لسنة 2013 م بشأن إلغاء قرار المؤتمر الوطني العام رقم 73 لسنة 2013
-
قانون رقم 13 لسنة 2013 م في شأن العزل السياسي والإداري
-
قرار رقم 31 لسنة 2013 م في شأن اعتماد فتوى اللجنة التشريعية والدستورية بالمؤتمر
اترك تعليقاً