أدوات الوصول

Skip to main content

بيان رقم 10 بشأن حماية الحقوق والحريات الأساسية لأبناء الشعب

نشر في

بيان رقم 10 بشأن حماية الحقوق والحريات الأساسية لأبناء الشعب

إن المجلس الوطني الانتقالي منذ إنشائه حرص على حماية الحقوق والحريات الأساسية لأبناء هذا الشعب وهو الهدف السامي لثورة السابع عشر من فبراير لذلك فإن أي أعمال من شأنها أن تمس هذه الحقوق تعد أفعالا مجرمة قانوناً وس يلاحق مرتكبوها قانوناً عما فعلوا.

ولن يألو المجلس الوطني الانتقالي جهداً في محاربة هذه الظواهر التي تنال من حقوق وحريات الإنسان الأساسية.ولقد ساء المجلس الوطني الانتقالي ما لقيه الصحفيان يوسف بادي – عبد القادر فسوك من واقعة اختطاف في مدينة بني وليد في ظاهرة من شأنها أن تسئ لثوابت ثورة السابع عشر من فبراير ولهذا فإن المجلس الوطني الانتقالي يدعو أهالي مدينة بني وليد إلى ضرورة الإفراج الفوري غير المشروط عن الصحفيين المذكورين تسليمهم للجهة المختصة سعياً وراء قيام دولة القانون والمؤسسات.وإن المجلس من خلال جهوده في هذا الشأن لمس رغبة أهل العقل والحكمة في مدينة بني وليد في الاندماج مع ثورة السابع عشر من فبراير والانطلاق نحو بناء دولة المؤسسات ولهذا فإن المجلس يطالب أهالي بني وليد بسرعة إطلاق سراح الصحفيين تعبيراً عن التزام أهالي المدينة بضوئهم تحت دولة المؤسسات وحسن النوايا عن رغبتهم في الاندماج بالمجتمع الليبي وإلا ستضطر الدولة لاتخاذ كافة السبل اللازمة لترسيخ هيبتها وسلطتها على المدينة. 

والله ولى التوفيق

  • المجلس الوطني الانتقالي
  • 2012/7/11 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.