بيان رقم 10 بشأن حماية الحقوق والحريات الأساسية لأبناء الشعب
-
التصنيف:
-
التاريخ:يوليو 11, 2012
-
الرقم:10
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
بيان رقم 10 بشأن حماية الحقوق والحريات الأساسية لأبناء الشعب
إن المجلس الوطني الانتقالي منذ إنشائه حرص على حماية الحقوق والحريات الأساسية لأبناء هذا الشعب وهو الهدف السامي لثورة السابع عشر من فبراير لذلك فإن أي أعمال من شأنها أن تمس هذه الحقوق تعد أفعالا مجرمة قانوناً وس يلاحق مرتكبوها قانوناً عما فعلوا.
ولن يألو المجلس الوطني الانتقالي جهداً في محاربة هذه الظواهر التي تنال من حقوق وحريات الإنسان الأساسية.ولقد ساء المجلس الوطني الانتقالي ما لقيه الصحفيان يوسف بادي – عبد القادر فسوك من واقعة اختطاف في مدينة بني وليد في ظاهرة من شأنها أن تسئ لثوابت ثورة السابع عشر من فبراير ولهذا فإن المجلس الوطني الانتقالي يدعو أهالي مدينة بني وليد إلى ضرورة الإفراج الفوري غير المشروط عن الصحفيين المذكورين تسليمهم للجهة المختصة سعياً وراء قيام دولة القانون والمؤسسات.وإن المجلس من خلال جهوده في هذا الشأن لمس رغبة أهل العقل والحكمة في مدينة بني وليد في الاندماج مع ثورة السابع عشر من فبراير والانطلاق نحو بناء دولة المؤسسات ولهذا فإن المجلس يطالب أهالي بني وليد بسرعة إطلاق سراح الصحفيين تعبيراً عن التزام أهالي المدينة بضوئهم تحت دولة المؤسسات وحسن النوايا عن رغبتهم في الاندماج بالمجتمع الليبي وإلا ستضطر الدولة لاتخاذ كافة السبل اللازمة لترسيخ هيبتها وسلطتها على المدينة.
والله ولى التوفيق
- المجلس الوطني الانتقالي
- 2012/7/11
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 9 لسنة 2023 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 8 لسنة 2023 م بشأن إعادة تشكيل إدارة المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان
-
قرار رقم 635 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
-
قرار رقم 533 لسنة 2022 م بإنشاء آلية وطنية لتنسيق كتابة التقارير الحكومية المتعلقة بحقوق الإنسان
-
قرار رقم 532 لسنة 2022 م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 730 لسنة 2019 م بتقرير حكم بالقرار رقم 4 لسنة 2019 م
-
قرار رقم 49 لسنة 2015 م.بشأن إعادة تشكيل المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان
-
قرار رقم 119 لسنة 2014 م بشأن معالجة أوضاع ضحايا العنف الجنسي
-
قرار رقم 66 لسنة 2014 م بشأن إعادة تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قانون رقم 18 لسنة 2013 م في شأن حقوق المكونات الثقافية واللغوية
-
قانون رقم 10 لسنة 2013 م بشأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز
-
قانون رقم 65 لسنة 2012 م لتنظيم حق التظاهر السلمي
-
قرار رقم 7 لسنة 2012 م بشأن ظروف اختطاف وتعذيب الشهيد عمران جمعة شعبان
-
قرار رقم 45 لسنة 2012 م.بشأن تكليف بمهمة
-
مشروع القانون رقم 00 بشأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز
-
قانون رقم 5 لسنة 2011 م بشأن إنشاء المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان
-
قرار رقم 566 لسنة 2009 م بشأن إعادة تشكيل المجلس الوطني لرعاية حقوق ذوي الإعاقة وتقرير حكم
-
قرار رقم 51 لسنة 2008 م بشأن إلغاء مكاتب حقوق الإنسان المنصوص عليها في القرارات الصادرة بتنظيم وإعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة للقطاعات
-
قانون رقم 20 لسنة 1991 م بشأن تعزيز الحرية
-
الوثيقة الخضراء الكبري لحقوق الإنسان في عصر الجماهير
اترك تعليقاً