أدوات الوصول

Skip to main content

بيان رقم 10 بشأن حماية الحقوق والحريات الأساسية لأبناء الشعب

11 يوليو 2012

بيان رقم 10 بشأن حماية الحقوق والحريات الأساسية لأبناء الشعب

إن المجلس الوطني الانتقالي منذ إنشائه حرص على حماية الحقوق والحريات الأساسية لأبناء هذا الشعب وهو الهدف السامي لثورة السابع عشر من فبراير لذلك فإن أي أعمال من شأنها أن تمس هذه الحقوق تعد أفعالا مجرمة قانوناً وس يلاحق مرتكبوها قانوناً عما فعلوا.

ولن يألو المجلس الوطني الانتقالي جهداً في محاربة هذه الظواهر التي تنال من حقوق وحريات الإنسان الأساسية.ولقد ساء المجلس الوطني الانتقالي ما لقيه الصحفيان يوسف بادي – عبد القادر فسوك من واقعة اختطاف في مدينة بني وليد في ظاهرة من شأنها أن تسئ لثوابت ثورة السابع عشر من فبراير ولهذا فإن المجلس الوطني الانتقالي يدعو أهالي مدينة بني وليد إلى ضرورة الإفراج الفوري غير المشروط عن الصحفيين المذكورين تسليمهم للجهة المختصة سعياً وراء قيام دولة القانون والمؤسسات.وإن المجلس من خلال جهوده في هذا الشأن لمس رغبة أهل العقل والحكمة في مدينة بني وليد في الاندماج مع ثورة السابع عشر من فبراير والانطلاق نحو بناء دولة المؤسسات ولهذا فإن المجلس يطالب أهالي بني وليد بسرعة إطلاق سراح الصحفيين تعبيراً عن التزام أهالي المدينة بضوئهم تحت دولة المؤسسات وحسن النوايا عن رغبتهم في الاندماج بالمجتمع الليبي وإلا ستضطر الدولة لاتخاذ كافة السبل اللازمة لترسيخ هيبتها وسلطتها على المدينة. 

والله ولى التوفيق

  • المجلس الوطني الانتقالي
  • 2012/7/11