• التشريعات
  • المناشير
  • بيان رقم 8 الاعتداء على مخازن المفوضية العليا للانتخابات الدائرة الرابعة

بيان رقم 8 الاعتداء على مخازن المفوضية العليا للانتخابات الدائرة الرابعة

نشر في

بيان رقم 8 بشأن الاعتداء على مخازن المفوضية العليا للانتخابات الدائرة الرابعة

تابع المجلس الوطني الانتقالي بقلق ما حصل في مدينة اجدابيا من حرق متعمد لمخازن المفوضية العليا للانتخابات الدائرة الرابعة وإتلاف محتوياتها، مما قد يؤدي إلى تأخير العملية الانتخابية بالمنطقة.والمجلس إذ يستنكر هذا باعتباره عملا يخرج عن التصرفات القانونية المشروعة، ومع تمسكنا المطلق بحق التعبير عن الرأي إلا أن ما حصل يخرج عن كل هذا وبذلك يتعهد المجلس الانتقالي بالتحقيق في الموضوع وملاحقة مرتكبيها.وعليه يعلن المجلس الوطني الانتقالي التمسك المطلق بالانتقال السلمي للسلطة وإتمام العملية الانتخابية في موعدها محافظين على وحدة ليبيا أرضاً وشعباً. 


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.

شكرا لتفهمك.

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.



إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.