Skip to main content

براءات اختراع لسنة 1991 م

1 يناير 1991

براءات اختراع لسنة 1991 م

المحتويات

قرار رقم 205 براءات لسنة 2003 ف بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية.بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات 
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 91/205 المقدم في 28 من شهر 4 لسنة 1991 إفرنجي والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 205 – 91 

  • إلى: منصور إبراهيم الطويل
  • العنوان: المجمع الصناعي للأحذية والمنتجات الجلدية بمصراتة
  • ص·ب- 373 أو 599 مصراتة 
  • عن اختراع بتسمية: آلة بيع السانتوب عصير الفواكه.
  • اسم المخترع: منصور إبراهيم الطويل 
  • العنوان: المجمع الصناعى للأحذية والمنتجات الجلدية بمصراتة.
  • ص.ب·373 أو 599 مصراتة.
  • مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة 
  • تبدأ صلاحية البراءة في 28 من شهر 4 سنة 1991 إفرنجي
  • وتنتهي في 27 من شهر 4 سنة 2006 إفرنجي
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…./………….المودع في……/…………بتاريخ……………./………….

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 15/ 3/ 2003 إفرنجي
  • محمد جعفر أبو رخيص 
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 206 براءات لسنة 2003 م  بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143لسنه 1428 ميلادية.بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 91/206 المقدم في 28 من شهر 4 لسنة 1991 إفرنجي والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 206 – 91 

  • إلى: منصور إبراهيم الطويل العنوان: المجمع الصناعي للأحذية والمنتجات الجلدية بمصراتة.
  • ص.ب 373 أو 599 مصراتة
  • عن اختراع بتسمية: آلة بيع نوعين من المشروب الشافي، مرادة، سامبا 
  • اسم المخترع: منصور إبراهيم الطويل
  • العنوان: المجمع الصناعى للأحذية والمنتجات الجلدية بمصراتة.
  • ص•ب – 373 أو 599 مصراتة 
  • مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة 
  • تبدأ صلاحية البراءة في 28 من شهر 4 سنة 1991 إفرنجي.
  • وتنتهي في 27 من شهر شهر 4 سنة 2006 إفرنجي
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…./………….المودع في……/…………بتاريخ……………./………….

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 15/ 3/ 2003 إفرنجي
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 207 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي .
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية.بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 91/207 المقدم في 28 من شهر 4 لسنة 1991 إفرنجي والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 207 – 91 

  • إلى: منصور إبراهيم الطويل.
  • العنوان: المجمع الصناعي للأحذية والمنتجات الجلدبية بمصراتة
  • ص ب – 373 أو 599 مصراتة عن اختراع بتسمية: آلة بيع المشروب البارد.
  • اسم المخترع: منصور إبراهيم الطويل
  • العنوان: المجمع الصناعى للأحذية والمنتجات الجلدية بمصراتة
  • ص.ب – 373 أو 599 مصراتة.
  • مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة 
  • تبدأ صلاحية البراءة في 28 من شهر 4 سنة 1991 إفرنجي.
  • وتنتهي في 27 من شهر 4 سنة 2006 إفرنجي 
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…./………….المودع في……/…………بتاريخ……………./………….

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 15/ 3/ 2003 إفرنجي
  • محمد جعفر أبو رخيص 
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 208 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143لسنه 1428 ميلادية.بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 91/208 المقدم في 28 من شهر 4 لسنة 1991 إفرنجي والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 208 – 91 

  • إلى: منصور إبراهيم الطويل.
  • العنوان: المجمع الصناعي للأحذية والمنتجات الجلدية بمصراتة
  • ص-ب373 أو 599 مصراتة
  • عن اختراع بتسمية: آلة تركيب التيج والنعل بالمسمار.
  • اسم المخترع: منصور إبراهيم الطويل
  • العنوان: المجمع الصناعي للأحذية والمنتجات الجلدية بمصراتة
  • ص.ب 373 أو 599 مصراتة 
  • مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة 
  • تبدأ صلاحية البراءة في 28 من شهر 4 سنة 1991 إفرنجي.
  • وتنتهي في 27 من شهر 4 سنة 2006 إفرنجي 
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…./………….المودع في……/…………بتاريخ……………./………….

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 15/ 3/ 2003 إفرنجي
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 209 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية.بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 91/209 المقدم في 28 من شهر 4 لسنة 1991 إفرنجي والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 209 – 91 

  • إلى: منصور إبراهيم الطويل.
  • العنوان: المجمع الصناعي للأحذية والمنتجات الجلدية بمصراتة.
  • ص.ب – 373 أو 599 مصراتة عن اختراع بتسمية: آلة تركيب الكعب النسائي.
  • اسم المخترع: منصور إبراهيم الطويل
  • العنوان: المجمع الصناعي للأحذية والمنتجات الجلدية بمصراتة
  • ص•ب373 أو 599 مصراتة.
  • مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة 
  • تبدأ صلاحية البراءة في 28 من شهر 4 سنة 1991 إفرنجي
  • وتنتهي في 27 من شهر 4 سنة 2006 إفرنجي
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…./………….المودع في……/…………بتاريخ……………./………….

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 15/ 3/ 2003 إفرنجي
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 210 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي. 
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية.بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 91/210 المقدم في 28 من شهر 4 لسنة 1991 إفرنجي والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 210 – 91 

  • إلى: منصور إبراهيم الطويل
  • العنوان: المجمع الصناعي للأحذية والمنتجات الجلدية بمصراتة
  • ص ب – 373 أو 599 مصراتة عن اختراع بتسمية: آلة الطبع على الكرتون.
  • اسم المخترع: منصور إبراهيم الطويل
  • العنوان: المجمع الصناعي للأحذية والمنتجات الجلدية بمصراتة
  • ص.ب – 373 أو 599 مصراتة.
  • مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة 
  • تبدأ صلاحية البراءة في 28 من شهر 4 سنة 1991 إفرنجي
  • وتنتهي في 27 من شهر 4 سنة 2006 إفرنجي 
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…./………….المودع في……/…………بتاريخ……………./………….

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 15/ 3/ 2003 إفرنجي
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 211 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، – 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية.بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 91/211 المقدم في 28 من شهر 4 لسنة 1991 إفرنجي والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 211 – 91 

  • إلى: منصور إبراهيم الطويل.
  • العنوان: المجمع الصناعى للأحذية والمنتجات الجلدية بمصراتة
  • ص–ب 373 أو 599 مصراتة 
  • عن اختراع بتسمية: آلة فرد النايلون ا
  • سم المخترع: منصور إبراهيم الطويل
  • العنوان: المجمع الصناعي للأحذية والمنتجات الجلدية بمصراتة
  • ص ب373 أو 599 مصراتة.
  • مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة 
  • تبدأ صلاحية البراءة في 28 من شهر 4 سنة 1991 إفرنجي 
  • وتنتهي في 27 من شهر 4 سنة 2006 إفرنجي
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…./………….المودع في……/…………بتاريخ……………./………….

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 15/ 3/ 2003 إفرنجي
  • محمد جعفر أبو رخيص 
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 212 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية.بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 91/212 المقدم في 28 من شهر 4 لسنة 1991 إفرنجي والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 212 – 91 

  • إلى: منصور إبراهيم الطويل
  • العنوان: المجمع الصناعي للأحذية والمنتجات الجلدية بمصراتة
  • ص.ب – 373 أو 599 مصراتة
  • عن اختراع بتسمية: آلة شفط رائحة الكله
  • اسم المخترع: منصور إبراهيم الطويل
  • العنوان: المجمع الصناعي للأحذية والمنتجات الجلدية بمصراتة
  • ص•ب – 373 أو 599 مصراتة.
  • مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة 
  • تبدأ صلاحية البراءة في 28 من شهر 4 سنة 1991 إفرنجي.
  • وتنتهي في 27 من شهر 4 سنة 2006 إفرنجي 
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…./………….المودع في……/…………بتاريخ……………./………….

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 15/ 3/ 2003 إفرنجي
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 213 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنه 1428 ميلادية.بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 91/213 المقدم في 28 من شهر 4 لسنة 1991 إفرنجي والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 213 – 91 

  • إلى: منصور إبراهيم الطويل
  • العنوان: المجمع الصناعي للأحذية والمنتجات الجلدية بمصراتة
  • ص ب373 أو 599 مصراتة
  • عن اختراع بتسمية: آلة تكييس النايلون
  • اسم المخترع: منصور إبراهيم الطويل
  • العنوان: المجمع الصناعي للأحذية والمنتجات الجلدية بمصراتة
  • ص ب373 أو 599 مصراتة.
  • مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة
  • تبدأ صلاحية البراءة في 28 من شهر 4 سنة 1991 إفرنجي
  • وتنتهي في 27 شهر 4 سنة 2006 إفرنجي
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…./………….المودع في……/…………بتاريخ……………./………….

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 15/ 3/ 2003 إفرنجي
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 214 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143لسنه 1428 ميلادية.بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 91/214 المقدم في 28 من شهر 4 لسنة 1991 إفرنجي والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 214 – 91 

  • إلى: منصور إبراهيم الطويل.
  • العنوان: المجمع الصناعي للأحذية والمنتجات الجلدية بمصراتة 
  • ص.ب – 373 أو 599 373 أو 599 مصراتة
  • عن اختراع بتسمية: آلة بيع السجائر.
  • اسم المخترع: منصور إبراهيم الطويل
  • العنوان: المجمع الصناعي للأحذية والمنتجات الجلدية بمصراتة
  • ص.ب 373 أو 599 مصراتة.
  •  مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة 
  • تبدأ صلاحية البراءة في 28 من شهر 4 سنة 1991 إفرنجي و
  • تنتهي في 27 من شهر 4 سنة 2006 إفرنجي 
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…./………….المودع في……/…………بتاريخ……………./………….

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 15/ 3/ 2003 إفرنجي
  • محمد جعفر أبو رخيص 
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 215 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143لسنه 1428 ميلادية.بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات. 
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 91/215 المقدم في 28 من شهر 4 لسنة 1991 إفرنجي والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 215 – 91 

  • إلى: منصور إبراهيم الطويل
  • العنوان: المجمع الصناعي للأحذية والمنتجات الجلدية بمصراتة ص.ب 373 أو 599 مصراتة
  • عن اختراع بتسمية: مصعد كهربائي اسم المخترع: منصور إبراهيم الطويل
  • العنوان: المجمع الصناعي للأحذية والمنتجات الجلدية بمصراتة
  • ص ب – 373 أو 599 مصراتة.
  • مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة 
  • تبدأ صلاحية البراءة في 28 من شهر 4 سنة 1991 إفرنجي
  • وتنتهي في 27 من شهر 4 سنة 2006 إفرنجي 
  • الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…./………….المودع في……/…………بتاريخ……………./………….

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 15/ 3/ 2003 إفرنجي
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 216 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، – 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية.بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 91/216 المقدم في 28 من شهر 4 لسنة 1991 إفرنجي والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 216 – 91 

  • إلى: منصور إبراهيم الطويل
  • العنوان: المجمع الصناعي للأحذية والمنتجات الجلدية بمصراتة
  • ص ب 373 أو 599 مصراتة 
  • عن اختراع بتسمية: تطوير فرن تسخين النعل.
  • اسم المخترع: منصور إبراهيم الطويل
  • العنوان: المجمع الصناعي للأحذية والمنتجات الجلدية بمصراتة
  • ب – 373 أو 599 مصراتة.
  • مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة ص 
  • تبدأ صلاحية البراءة في 28 من شهر 4 سنة 1991 إفرنجي 
  • وتنتهي في 27 من شهر 4 سنة 2006 إفرنجي
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…./………….المودع في……/…………بتاريخ……………./………….

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 15/ 3/ 2003 إفرنجي
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 219 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي. 
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية.بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 91/219 المقدم في 5 من شهر 6 لسنة 1991 إفرنجي والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 219 – 91 

  • إلى: اكتيبولاجت استرا – شركة سويدية العنوان: أس 15185 سودر تاليى، السويد
  • عن اختراع بتسمية: عملية لتحضير منتجات كيميائية حديثة
  • اسم المخترع وعنوانه: 
  • جونار بيورسيل مقيم في ريدارتوريس 13 أس – 43331 بارتيله، السويد 
  • لارز بلاكبيرج مقيم في شارنيسفاجن 18 أس – 90244 أوميا، السويد
  • بیتر كارلسون مقيم في كومندور سجاتان 30 أ أس – 41459 جوتبورج، السويد.
  • سفين انيرباك مقيم في سلاتهو بلتسليدان 13 أ أس 43169 مولندال، السويد 
  • أوللى هيرنل مقيم في جيموبورجسفاجن 14 أس – 90240 – أوميا، السويد
  • جانيت نيلسون مقيمة في سفيجاتان 16 أس 41314 جوتبورج، السويد 
  • توماس أولفر كرونا، مقيم في كونجسجاتان 21 أ أس – 90245 أوميل، السويد
  • مدة البراءة 10 عشر سنوات  تبدأ صلاحية البراءة فى 5 من شهر 6 سنة 1991 إفرنجي  وتنتهي في 4 شهر 6 سنة 2001 إفرنجي

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 15/ 3/ 2003 إفرنجي
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 227 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية.بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 91/227 المقدم في 28 من شهر 6 لسنة 1991 إفرنجي والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 227 – 91 

  • إلى: اكتيبولاجت استرا – شركة سويدية
  • العنوان: أس 15185 سودر تالبي، السويد
  • عن اختراع بتسمية: عملية لتحضير 33.تنائي ثيومزدوج حموض بربينيك حديثة وستراتها اسم المخترع: كارل ماغنوس الكسندر اندرسون، مقيم في فيينا فاجن 6 B أس – 22241 لوند-السويد
  • ستين هاكان أكسيل بيرجستراند، مقيم في س.فيلا فاجن 2 أس –
  • 23050 بياريد -، السويد
  • اندرس رودولف هالبيرغ، مقيم في ساتجاريفاجن 85 أس – 22371 لوند -السويد
  • بنغت أولوف سارنستراند، مقيم في لايفس فاج 28 أس – 23700 بياريد -السويد
  • بیراندرس سيغفارد تونيك، مقيم في ستاديو فجانان 53 أ أس 21762 مالمو – السويد
  • مدة البراءة 10 عشر سنوات تبدأ صلاحية البراءة في 28 من شهر 6 سنة 1991 إفرنجي وتنتهي في 27 من شهر 6 سنة 2001 إفرنجي ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم 7 9002274 – 0, 9002275المودع في السويد بتاريخ: 28/ 6/ 1990 ف

 مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 15/ 3/ 2003 إفرنجي
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 230 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية.بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 91/230 المقدم في 14 من شهر 7 لسنة 1991 إفرنجي والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 230 – 91 

  • إلى: عبدالله أحمد البصير
  • العنوان: ص•ب 473 طرابلس – الجماهيرية العظمى
  • عن اختراع بتسمية: مسك وعنبر مسحوق مزيل عرق
  • اسم المخترع: عبدالله أحمد البصير
  • العنوان: ص ب 473 طرابلس – الجماهيرية العظمى 
  • مدة البراءة 10 عشر سنوات
  • تبدأ صلاحية البراءة في 14 من شهر 7 سنة 1991 إفرنجي 
  • وتنتهي في 13 من شهر 7 سنة 2001 إفرنجي
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…./………….المودع في……/…………بتاريخ……………./………….

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 15/ 3/ 2003 إفرنجي
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 231 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية.بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 91/231 المقدم في 18 من شهر 8 لسنة 1991 إفرنجي والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 231 – 91 

  • إلى: محمد المهدي المهدي كنيفو العنوان: سيدي خليفة – تاجوراء – العمارة 2 الشقة 4 الطابق الأول 
  • عن اختراع بتسمية: كنيفو جهاز تحكم في العمليات الميكانيكية 
  • اسم المخترع: محمد المهدي المهدي كنيفو
  • العنوان: سيدي خليفة – تاجوراء – العمارة 2 الشقة 4 الطابق الأول مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة
  • تبدأ صلاحية البراءة في 18 من شهر 8 سنة 1991 إفرنجي.
  • وتنتهي في 17 من شهر 8 سنة 2006 إفرنجي
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…./………….المودع في……/…………بتاريخ……………./………….

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 15/ 3/ 2003 إفرنجي.
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 232 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي. 
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143لسنه 1428 ميلادية.بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 91/232 المقدم في 22 من شهر 8 لسنة 1991 إفرنجي والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 232 – 91 

  • إلى: دانهیان لیجر انفستهنت اند ديفيلو بمنت كومبنى ليمتد شركة كورية 
  • العنوان: 173: دوها – دونغ سامتشانغ بلازا بلدينغ 1159، مابو – كو، سيول – كوريا.
  • عن اختراع بتسمية: واقية لإطار العربة تحول دون انفجارها 
  • اسم المخترع وعنوانه: – کی وون سونغ، مهندس كوري الجنسية، يويدو – دونغ، جينجو شقة ب – 706 يونغ دونغ بو – كو،
  • مقيم في54يويدو – دونغ، جينجو شقة ب – 706 يونغ دونغ بو – كو،سيول، كوريا
  • مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة
  • تبدأ صلاحية البراءة في 22 من شهر 8 سنة 1991 إفرنجي.
  • وتنتهي في 21 من شهر 8 سنة 2001 إفرنجي
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…./………….المودع في……/…………بتاريخ……………./………….

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 15/ 3/ 2003 إفرنجي.
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 234 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية.بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 91/234 المقدم في 26 من شهر 8 لسنة 1991 إفرنجي والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 234 – 91 

  • إلى: محمد المهدي المهدي كنيفو العنوان: سيدي خليفة – تاجوراء – العمارة 2 الشقة 4 الطابق الأول 
  • عن اختراع بتسمية: جهاز تحكم لمستوى السوائل في الخزانات 
  • اسم المخترع: محمد المهدي المهدي كنيفو
  • العنوان: سيدي خليفة – تاجوراء – العمارة 2 الشقة 4 الطابق الأول 
  • مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة
  • تبدأ صلاحية البراءة في 26 من شهر 8 سنة 1991 إفرنجي
  • وتنتهي في 25 من شهر 8 سنة 2006 إفرنجي
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…./………….المودع في……/…………بتاريخ……………./………….

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 15/ 3/ 2003 إفرنجي
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 235 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية..بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 91/235 المقدم في 26 من شهر 8 لسنة 1991 إفرنجي والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 235 – 91 

  • إلى: محمد المهدي المهدي كنيفو 
  • العنوان: سيدي خليفة – تاجوراء – العمارة 2 الشقة 4 الطابق الأول
  • عن اختراع بتسمية: مانعة غوص إطارات السيارات في الرمال والثلوج 
  • اسم المخترع: محمد المهدي المهدي كنيفو.
  • العنوان: سيدي خليفة – تاجوراء – العمارة 2 الشقة 4 الطابق الأول 
  • مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة
  • تبدأ صلاحية البراءة في 26 من شهر 8 سنة 1991 إفرنجي
  • وتنتهى في25 من شهر 8 سنة 2006 إفرنجي
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…./………….المودع في……/…………بتاريخ……………./………….

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 15/ 3/ 2003 إفرنجي
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 240 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية.بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 91/240 المقدم في 8 من شهر 10 لسنة 1991 إفرنجي والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 240 – 91 

  • إلى: بيشيني ريشيوش – شركة فرنسية.
  • العنوان: ايموبل بالزاك/ 10 – بلاس دي فرسج – لاديفانس 5، 92400 كوربفوا.عن اختراع بتسمية: طريقة لتنشيط أسطح الكربيدات لمعادن ثقيلة ذات أسطح واسعة محددة بقصد التفاعلات الحفازية 
  • اسم المخترع: 
  • مارك – جاك ليدو
  • كونغ فام – هيو
  • جان – لوي جويل.
  • موفى ماران
  • مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة 
  • تبدأ صلاحية البراءة في 8 من شهر 10 سنة 1991 إفرنجي وتنتهي في 7 من شهر 10 سنة 2006 إفرنجي

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر: 15/ 3/ 2003 إفرنجي
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 241 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية.بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 91/241 المقدم في 10 من شهر 10 لسنة 1991 إفرنجي والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 241 – 91 

  • إلى: ديفيلويد ريسيرتش فور ايريغايش برودكتس، انك شركة أمريكية 
  • العنوان: 81-465 ديت بالم افنيو، مدينة اندبو، ولاية كاليفورنيا 92201، الولايات المتحدة الأمريكية
  • عن اختراع بتسمية: طريقة وجهاز لتحويل دفق مستمر منخفض إلى رفق عالي النبض.
  • اسم المخترع: جيديون روتنبيرج مهندس ري.مقيم في: 81-465 ديت بالم افنيو، مدينة انديو، كاليفورنيا 92201 الولايات المتحدة الأمريكية
  • مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة 
  • تبدأ صلاحية البراءة في 10 من شهر 10 سنة 1991 إفرنجي.
  • وتنتهي في شهر 10 سنة 2006 إفرنجي 
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…………… المودع في…./…بتاريخ/…………

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 15/ 3/ 2003 إفرنجي
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 242 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي. 
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية.بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 91/242 المقدم في 10 من شهر 10 لسنة 1991 إفرنجي والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 242 – 91 

  • إلى: جامعة باث/ شركة بريطانية.العنوان: كليفرتون داون باث – إنجلترا.
  • عن اختراع بتسمية: عملية لتحضير مركبات اندينواندول حديثة 
  • اسم المخترع وعنوانه: مالكوم سايتربورى مقيم في 3 هومفيلد كلوز، سالتفورد- بريستول، إنجلترا.
  • هاوارد شيرتزر مقيم في 1819 فایرساید درایف، سینسیناتی اوهایو، الولايات المتحدة الأمريكية 
  • مدة البراءة 10 عشر سنوات
  • تبدأ صلاحية البراءة في 10 من شهر 10 سنة 1991 إفرنجي 
  • وتنتهي في 9 من شهر 10 سنة 2001 إفرنجي
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم 6-9022453 المودع في إنجلترا، بتاريخ 16/ 10/ 1990 ف

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 15/ 3/ 2003 إفرنجي
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 243 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  •  وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنه 1428 ميلادية.بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 91/243 المقدم في 16 من شهر 10 لسنة 1991 إفرنجي والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 243 – 91 

  • إلى: بروتيرا جيسلشانت فورار مفلتيكنيك جيسلشانت.م.ب.ه شركة نمساوية.
  • العنوان: جيراست ورفر – سترابي -151-11-1210 فيينا – النمسا
  • عن اختراع بتسمية: طريقة وجهاز لرعد منطقة معينة
  • اسم المخترع: د.ارنست جوتبروك 
  • مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة
  • تبدأ صلاحية البراءة في 16 من شهر 10 سنة 1991 إفرنجي
  • وتنتهي في 15 من شهر 10 سنة 2006 إفرنجي

مادة 2 

 يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 15/ 3/ 2003 إفرنجي
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 245 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية.بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 91/245 المقدم في 26 من شهر 11 لسنة 1991 إفرنجي والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 245 – 91 

  • إلى: جي، بي، بي بيجالي أس أر أي، شركة إيطالية
  • العنوان: فياجي باروزي 6 مونتيفيليو بولونيا إيطاليا 
  • عن اختراع بتسمية: تحسين لحامل لمبات منبثقة مزودة بالاخص بحساس للغاز الضار أو دخان الاشتعال
  • اسم المخترع: جيان بيترو بيجالي، مدير إيطالي الجنسية مقيم في فيا بورجو 4، مونتيفيليو بولونيا إيطاليا
  • مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة
  • تبدأ صلاحية البراءة في 26 من شهر 11 سنة 1991 إفرنجي.
  • وتنتهي في 25 من شهر 11 سنة 2006 إفرنجي
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…………… المودع في…./…بتاريخ/…………

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 15/ 3/ 2003 إفرنجي
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 246 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية.بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 91/246 المقدم في 7 من شهر 12 لسنة 1991 إفرنجي والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 246 – 91 

  • إلى: اكتيبولاجت استرا – شركة سويدية
  • العنوان: أس 15185 سودرتاليي، السويد
  • عن اختراع بتسمية: أشكال من جرعات جامدة من عقار الموكالانت المضاد لاضطراب ضربات القلب وعمليات صنعها
  • اسم المخترع وعنوانه: كييل هيالمار اندرسون مقيم في: فياروس، السويد بيريوهان جونار لوندبيرج مقيم في: د.الهمسجاتان 14 مولندال، السويد لايف روجر سيمونسون مقيم في: توركيلسجاتان 6 ب جوتبورج، السويد کارين هيلينا ونجستراند مقيمة في: كروكباكسجاتان 13 فاسترا فرولوندا، السويد.جميعهم كيميائيون من الجنسية السويدية.
  • مدة البراءة 10 عشر سنوات
  • تبدأ صلاحية البراءة في 7 من شهر 12 سنة 1991 إفرنجي
  • وتنتهي في 6 من شهر 12 سنة 2001 إفرنجي
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم 5 – 9003902 المودع في السويد، بتاريخ: 7/ 12/ 1990 ف

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 15/ 3/ 2003 إفرنجي.
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 247 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية.بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 91/247 المقدم في 12 من شهر 12 لسنة 1991 إفرنجي والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 247 – 91 

  • إلى: جمعة رمضان علي
  • العنوان: غريان محلة انصير القحاصات
  • عن اختراع بتسمية: السلامة من الحرائق
  • اسم المخترع المخترع: جمعة رمضان علي مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة
  • تبدأ صلاحية البراءة في 12 من شهر 12 سنة 1991 إفرنجي 
  • وتنتهي في في 11 من شهر 12 سنة 2006 إفرنجي 
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…………… المودع في…./…بتاريخ/…………

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 15/ 3/ 2003 إفرنجي
  • محمد جعفر أبو رخيص 
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 248 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية.بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 91/248 المقدم في 28 من شهر 12 لسنة 1991 إفرنجي والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 248 – 91 

  • إلى: فان فوسكويلن – ودينبيرج بي في – شركة هولندية
  • العنوان: ستاسيونز رويخ 12، ان ال 3931 ودنبيرج هولندا
  • عن اختراع بتسمية: جهاز لمعالجة سطح أنبوب خارجي
  • اسم المخترع: جورم اندرس نیلسن مقيم في مولمترات 33، ان ال – 3467
  • سويست هولندا
  • مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة
  • تبدأ صلاحية البراءة في 28 من شهر 12 سنة 1991 إفرنجي وتنتهي في 27 من شهر 12 سنة 2006 إفرنجي 
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم../ المودع في…/..بتاريخ…/…/ 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 15/ 3/ 2003 إفرنجي