اللائحة التنفيذية لسنة 1963 بشأن نظام الحرس البلدي لبلدية مزدة
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:يونيو 6, 1963
-
رقم الإصدار:00
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
اللائحة التنفيذية لسنة 1963 بشأن نظام الحرس البلدي لبلدية مزدة
رئيس المجلس البلدي
بعد الإطلاع على
- المادة 46 من قانون البلديات رقم 8 لسنة 1959م
- وبموافقة السيد وزير الداخلية.
قرر
مادة 1
تطبق على البوليس البلدي أحكام لائحة الموظفين غير المصنفين.
مادة 2
سنبلتان متقابلتان في شبه دائرة وبداخلهما نخلتان متقابلتان تتوسطهما آلة حفر بترولية وأسفلهما غزالتان، ويكتب على القاعدة عبارة بلدية مزدة ويكون لون السنبلتين والنخلتين أخضر، وآلة الحفر أزرق والغزالتين باللون الطبيعي أي الترابي.
مادة 3
يلبس البوليس البلدي صيفاً:
- بدلة كاكي عدد 2
- قميص أبيض عدد 2
- ربطة عنق سوداء عدد 2
- حزام وسط أسود من الجلد عدد 1
- أحذية عدد 2
- قبعة كاب عدد 2
ويلبس شتاء:
- بدلة صوف سوداء عدد 1
- قميص من الصوف عدد 2
- معطف صوف عدد 1.
مادة 4
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
علي أبو زيد جلغم
رئيس بلدية مزدة
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 98 لسنة 2023 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 1044 لسنة 2022 م إعادة تشكيل الجمعية العمومية الشركات خدمات النظافة العامة
-
قرار رقم 876 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 856 لسنة 2022 م بتمكين البلديات من اختصاصاتها المحلية وتقرير حكم
-
قرار رقم 856 لسنة 2022 م بتمكين البلديات من اختصاصاتها الحالية وتقرير حكم
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 381 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 393 لسنة 2022 م بإنشاء فرع بلدي ببلدية زوارة
-
قرار رقم 680 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 623 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 584 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 572 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 568 لسنة 2022 م بشأن نقل تبعية مشروع
-
قرار رقم 561 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لصندوق إعمار مدينة مرزق وتنظيم جهازه الإداري
-
قرار رقم 519 لسنة 2022 م بشأن اعتماد لائحة الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجالس البلدية
-
قرار رقم 496 لسنة 2022 م بإنشاء بلديات
-
قرار رقم 491 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 23 لسنة 2022 م بشأن تكليف ضابط بمهام
-
قرار رقم 456 لسنة 2022 م بإنشاء بلدية
-
قرار رقم 314 لسنة 2022 م إعادة تشكيل الجمعية العمومية لشركات خدمات النظافة العامة
اترك تعليقاً