أدوات الوصول

Skip to main content

اللائحة التنفيذية لسنة 1963 بشأن نظام الحرس البلدي لبلدية مزدة

نشر في

اللائحة التنفيذية لسنة 1963 بشأن نظام الحرس البلدي لبلدية مزدة

رئيس المجلس البلدي 

بعد الإطلاع على

  •  المادة 46 من قانون البلديات رقم 8 لسنة 1959م 
  • وبموافقة السيد وزير الداخلية.

قرر

مادة 1

تطبق على البوليس البلدي أحكام لائحة الموظفين غير المصنفين.

مادة 2

سنبلتان متقابلتان في شبه دائرة وبداخلهما نخلتان متقابلتان تتوسطهما آلة حفر بترولية وأسفلهما غزالتان، ويكتب على القاعدة عبارة بلدية مزدة ويكون لون السنبلتين والنخلتين أخضر،  وآلة الحفر أزرق والغزالتين باللون الطبيعي أي الترابي.

مادة 3

يلبس البوليس البلدي صيفاً:

  1. بدلة كاكي عدد 2
  2. قميص أبيض عدد 2
  3. ربطة عنق سوداء عدد 2
  4. حزام وسط أسود من الجلد عدد 1
  5. أحذية عدد 2
  6. قبعة كاب عدد 2

ويلبس شتاء:

  1. بدلة صوف سوداء عدد 1
  2. قميص من الصوف عدد 2
  3. معطف صوف عدد 1.

مادة 4

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. 

علي أبو زيد جلغم

رئيس بلدية مزدة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.