القرار رقم 457 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:سبتمبر 12, 2023
-
الرقم:457
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
القرار رقم 457 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
وزير المالية
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 68 لسنة 2012 ميلادي باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة المالية وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الموارد المالية ورئيس لجنة إصلاحات المالية العامة.
- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة 1
تشكيل لجنة برئاسة السيد د/ مصطفى محمد صالح فوكلة وعضوية السادة الآتية أسماؤهم فيما بعد:
د.أسامة إبراهيم السحائي | عضوا |
د.أبوبكر أبوالعيد أبو القاسم | عضوا |
د.عياد احميدة عاشور الرداد | عضوا |
أ. المهدي حسن بالقاسم | عضوا |
أ.وسام الساعدي الكيلاني | عضوا |
د.أبوبكر فرج شريعة | عضوا |
د.عبد السلام محمد العود | عضوا |
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الأولى من القرار مهمة إعداد رؤية وخطة شاملة للانتقال نحو أساس الاستحقاق المحاسبي وتبني معايير المحاسبة في القطاع العام IPSAS وذلك على النحو الآتي:
- دراسة متطلبات الانتقال نحو أساس الاستحقاق المحاسبي.
- دراسة تجارب الدول التي قامت بتبني معايير المحاسبة في القطاع العام.
- وضع تصور لإدارة المشروع والمراحل الفنية والزمنية المطلوبة.
- وضع تصور لتهيئة القطاع العام نحو الانتقال إلى أساس الاستحقاق المحاسبي.
- تقديم المقترحات والتوصيات المناسبة لتبني الانتقال نحو أساس الاستحقاق المحاسبي.
- تقديم تصور للميزانية التقديرية للمشروع.
- التواصل مع مختلف الجهات الحكومية، وتحديد المتطلبات المتعلقة بتنفيذ المشروع.
- دراسة المخاطر المتعلقة بتنفيذ المشروع وتقديم المقترحات اللازمة حولها.
ولها في سبيل ذلك أن تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة بهم لإنجاز ذلك على الوجه المطلوب.
مادة 3
على اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الأولى تقديم تقريرها النهائي بنتائج أعمالها خلال شهر من تاريخ هذا القرار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه.
- وزير المالية
- صدر بتاريخ: 2023/9/12 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 407 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 11 لسنة 2022 م بسحب قراره رقم 678 لسنة 2021 بتشكل لجنة إدارة هيئة سوق الأوراق المالية
-
قرار رقم 117 لسنة 2019 م باعتماد اللوائح الإدارية والمالية والجزاءات لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق
-
منشور رقم 5 لسنة 2015 بشأن الضوابط المنظمة للتعامل بالبطاقات المصرفية الالكترونية
-
قرار رقم 226 لسنة 2010 م بتعديل المادة 22 من القرار رقم 48 لسنة 1376 و.ر.بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1375 و.ر.بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية
-
قرار رقم 34 لسنة 2006 م بإنشاء سوق الأوراق المالية وإصدار نظامه الأساسي
-
قانون رقم 17 لسنة 1999 م بشأن تعديل حكم بالقانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير
-
قانون رقم 1 لسنة 1989 م بتعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة
-
قرار رقم 181 لسنة 1986 م بإسناد بعض الاختصاصات الى أمانة الخزانة
-
قانون رقم 2 لسنة 1984 م بتعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة
-
قانون رقم 31 لسنة 1974 م بتعديل القانون رقم 20 لسنة 1964 م في شأن مرتبات الوزراء
-
قانون رقم 27 لسنة 1974 م بتوحيد السنة المالية للهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام
-
قانون رقم 137 لسنة 1972 م باعتماد مخصصات المشروع المساعدات الملاحية اللاسلكية بميزانية التنمية للسنة المالية 1973/72 م
-
قانون رقم 114 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة
-
قانون رقم 75 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة
-
قانون رقم 7 لسنة 1951 م بإنشاء الشركة المالية الليبية
اترك تعليقاً