Skip to main content

القانون رقم 55 لسنة 1971 م بشأن النظام القضائي للمناطق النائية

12 فبراير 1971

القانون رقم 55 لسنة 1971 م بشأن النظام القضائي للمناطق النائية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
  • وعلى قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 م وتعديلاته.
  • وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية، وعلى قانون الإجراءات الجنائية.
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

المادة 1 

تسري أحكام هذا القانون على المناطق النائية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

المادة 2

يتولى الفصل في المنازعات المنصوص عليها في هذا القانون محاكم تؤلف كل منها من قاض ويصدر بإنشائها وتحديد دوائر اختصاصها قرار من وزير العدل.وتتبع أمام المحاكم المذكورة الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 3

يكون ندب القضاة للعمل بالمحاكم المشار إليها في المادة السابقة بقرار من وزير العدل ويجوز أن يكون الندب من بين رجال القضاء الشرعي، على أن يخضع هؤلاء للتفتيش القضائي المدني عن أعمالهم بالمحاكم المذكورة، ويحدد وزير العدل إجراءات هذا التفتيش وقواعد تقدير كفايتهم.

المادة 4 

تختص محاكم المناطق النائية بالفصل في المنازعات المدنية والتجارية الداخلة أصلا في اختصاص المحكمة الجزئية ويتحدد اختصاصها المحلي بالنسبة لهذه المنازعات طبقا للقواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية في شأن الاختصاص المحلي.

المادة 5

مع عدم الإخلال باختصاص المحكمة الجزئية بنظر المخالفات والجنح، تختص محاكم المناطق النائية بالفصل في الجرائم الآتية إذا وقعت في دائرة اختصاصها:

  1. المخالفات.
  2. الجنح التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل.

المادة 6

يجوز أن ترفع الدعوى أمام المحكمة كتابة أو شفاها، ويجوز للمدعي أن يرفع الدعوى بنفسه أو بواسطة وكيل عنه.

المادة 7 

في حالة رفع الدعوى شفاها، يحرر القاضي محضرا من واقع ما يدلي به المدعي أو وكيله من بيانات ويوقع على هذا المحضر من القاضي والمدعي أو وكيله، وذلك بعد استيفاء رسوم الدعوى من رافعها.

المادة 8

تقييد الدعوى في سجل خاص بأرقام مسلسلة مع بيان أسماء الخصوم ومحال إقامتهم وموضوع كل دعوى وتاريخ تقديمها.وتعرض الدعوى بمجرد قيدها على القاضي ليحدد موعد نظرها، ويؤشر بما يفيد ذلك مع إبلاغ المدعي أو وكيله ويقوم هذا الإبلاغ مقام الإعلان.ويجوز للقاضي أن ينظر الدعوى في مكان آخر خارج مقر المحكمة.

المادة 9 

يعلن المدعى عليه بصورة من صحيفة الدعوى أو محضرها ويبين في الإعلان مكان وموعد نظر الدعوى ويتم الإعلان قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بأسبوع على الأقل.

المادة 10 

يحدد القاضي الطريقة التي يتم بها الإعلان بمراعاة الظروف في كل حالة وله أن يكلف الشرطة أو رجال الحكم المحلي أو موظفي المحكمة بإجراء الإعلان.

المادة 11 

يسلم الإعلان إلى شخص المعلن إليه أو في محل إقامته إلى أحد المقيمين معه أو العاملين لديه وفي حالة عدم وجود أحد من هؤلاء أو إذا امتنع من وجد عن تسلم الإعلان أو اتضح أنه فاقد الأهلية وجب على القائم بالإعلان إثبات ذلك على أصل الإعلان وتسليم صورته إلى مستشار المحلة ليتولى تسليمها للمراد إعلانه.

المادة 12 

إذا حضر المدعي والمدعى عليه أمام القاضي وطلبا نظر دعواهما فعلى القاضي تحرير محضر يتضمن كافة البيانات المعرفة بالخصوم وموضوع الدعوى والطلبات تعريفا نافيا للجهالة وذلك بعد استيفاء الرسوم المقررة على الدعوى من رافعها.

ويتم قيد الدعوى في سجل الدعاوى من واقع البيانات التي أثبتت في المحضر ثم يتولى القاضي نظرها في الحال إن أمكن وإلا حددت جلسة أخرى النظرها.

المادة 13

للخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلاء عنهم من المحامين أو من الأقارب حتى الدرجة الرابعة.

المادة 14 

إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه في الجلسة الأولى قررت المحكمة شطب الدعوى فإذا حضر المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى جاز له أن يطلب الحكم في الدعوى أو شطبها ويجدد السير في الدعوى بناء على طلب يقدمه المدعي إلى المحكمة التي يجوز لها أن تعفيه من رسوم التجديد إذا اقتنعت بما أبداه من عذر عن تغيبه ولا يجوز تجديد السير في الدعوى إلا مرة واحدة، وإذا بقيت الدعوى مشطوبة مدة ستين يوما اعتبرت كأن لم تكن.

المادة 15 

يجوز الحكم في غيبة المدعى عليه إذا تحققت المحكمة من صحة إعلانه.

المادة 16 

يقدم المدعي في يوم الجلسة أو قبلة المستندات التي يبني عليها طلبه، وتمكن المحكمة المدعى عليه من الاطلاع عليها ويجوز منح المدعى عليه مهلة إذا طلب ذلك – ليتمكن من الرد على الدعوى أو لتقديم مستنداته.

المادة 17

يحضر الخصوم في يوم الجلسة ومعهم الشهود أو الخبراء الذين يرغبون في إسماع أقوالهم وللمحكمة أن تدعو من تلقاء نفسها من ترى حاجة لسماع شهادته أو للاستعانة بخبرته ويجوز للمحكمة أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله من الخصوم المصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة.

المادة 18 

على المحكمة أن تسعى لإجراء الصلح بين الطرفين بكل الوسائل الممكنة، فإذا تم الصلح بينهما أثبت ذلك في محضر الجلسة أو ألحق اتفاقهما بالمحضر ويوقع عليه في جميع الأحوال من الطرفين والقاضي، ويعتبر المحضر في قوة سند واجب التنفيذ.

وإذا لم تفلح محاولات الصلح وجب على المحكمة الفصل في موضوع الدعوى.

المادة 19 

تسمع شهادة كل شاهد على حدة، كما تسمع أقوال الخبراء وذلك كله بعد حلف

اليمين.

المادة 20 

يجوز للمحكمة – بناء على طلب الخصوم – توجيه اليمين الحاسمة بالصيغة التي تقرها في محضر الجلسة وبعد حلف اليمين يوقع على المحضر من الحالف

والقاضي.

المادة 21 

لا يجوز للمحكمة أن تؤجل نظر الدعوى إلا لعذر مبرر ولا يجوز التأجيل الذات السبب أكثر من مرة، وتراعي في جميع الأحوال ألا يتأخر الفصل في الدعوى أكثر من شهرين.

المادة 22 

تصدر المحكمة حكمها بعد سماع أقوال الخصوم وتحقيق دفاعهم وفحص مستنداتهم ويحرر بما يجري في الجلسة محضر يوقعه القاضي تبين فيه الإجراءات من بدء نظر الدعوى إلى صدور الحكم فيها بما في ذلك عرض الصلح على الطرفين.

المادة 23 

تصدر المحكمة حكمها في الدعوى وتبين فيه الأسباب الجوهرية التي أقامت عليها قضاءها ويجب إيداع أسباب الحكم عند النطق به ما لم يكن الحكم صادرا في جلسة المرافعة وفي هذه الحالة يجب إيداع أسبابه خلال ثلاثة أيام على الأكثر.

المادة 24 

يجب أن يشتمل الحكم على بيان المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره واسم القاضي الذي أصدره وأسماء الخصوم ومحال إقامتهم وأسماء وكلائهم إن وجدوا وبيان أوجه النزاع ومنطوق الحكم وتوقيع القاضي.

المادة 25

أحكام محاكم المناطق النائية قابلة للاستئناف أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية المدنية الواقعة في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم وذلك في الحدود والمواعيد وطبقا للإجراءات المقررة في شأن استئناف أحكام المحاكم الجزئية.ومع ذلك يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محاكم المناطق النائية في حدود النصاب الانتهائي لها إذا شابها بطلان أو خطأ في تطبيق القانون.

المادة 26 

يشمل الحكم بالنفاذ المعجل في الأحوال المنصوص المدنية والتجارية.

عليها في قانون المرافعات

المادة 27 

تنفذ الأحكام بمعرفة الشرطة أو رجال الحكم المحلي، بناء على طلب المحكوم له ولا يجوز البدء في التنفيذ إلا بعد إنذار المنفذ عليه بمضمون الحكم.

المادة 28

تفصل المحكمة في طلبات المساعدة القضائية المقدمة في الدعاوى التي تدخل في اختصاصها ويطبق في شأن هذه الطلبات القواعد المقررة في الباب الخامس من قانون نظام القضاء

المادة 29 

يجوز أن يتولى التحقيق ومباشرة الدعوى الجنائية أمام المحاكم المذكورة، رجال الشرطة الذين يندبون للعمل بالنيابة العامة طبقا للمادة 2 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية

المادة 30 

يكون للمحكمة بالنسبة إلى الجرائم التي ترتكب في دائرة اختصاصها سلطات القاضي الجزئي المتعلقة بمد الحبس الاحتياطي والإفراج بكفالة أو بدونها.

المادة 31 

لا يقبل الادعاء بالحقوق المدنية في الدعاوى الجنائية التي تنظرها محاكم المناطق النائية.

المادة 32 

تقبل المعارضة من المحكوم عليه في الأحكام الغيابية التي تصدرها المحاكم طبقا القانون الإجراءات الجنائية

المادة 33

جميع الأحكام الصادرة في المواد الجنائية طبقا لهذا القانون تكون قابلة للاستئناف أمام دائرة المخالفات والجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية المدنية الواقع في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.

المادة 34 

تمارس المحاكم اختصاصاتها المبينة في هذا القانون فيما لم يرد به نص خاص مستهدية في ذلك بالأصول العامة لقانوني المرافعات المدنية والتجارية والإجراءات الجنائية وعلى الوجه الأخص ما تعلق منها بضمانات التقاضي وحقوق الدفاع.

المادة 35 

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، كما يحدد النماذج والسجلات التي يتطلبها ذلك.

المادة 36

يعمل بهذا القانون اعتبارا من 11 رجب سنة 1391هـ الموافق أول سبتمبر سنة 1971 م، وعلى وزير العدل والداخلية تنفيذه، وينشر في 

الجريدة الرسمية.

  • التوقيع:
  • مجلس قيادة الثورة 2/ 12/1971م