القانون رقم 30 لسنة 1975 م بشأن إنشاء الشركة العامة للأعمال الكهربائية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 27 يونيو 1975
- رقم التشريع: 30
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: الكهرباء
نشر في
تشريعات ذات علاقة
القانون رقم 30 لسنة 1975 م بشأن إنشاء الشركة العامة للأعمال الكهربائية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري.
- وعلى القانون التجاري.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1973م في شأن اشتراك العاملين في المنشآت في الإدارة والأرباح.
- وعلى القانون رقم 118 لسنة 1973م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بـ مراجعي الحسابات
- وعلى القانون رقم 29 لسنة 1975م بإعادة تنظيم المؤسسة العامة للكهرباء
- وبناء على ما عرضه وزير الكهرباء وموافقة مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
المادة 1
تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى الشركة العامة للأعمال الكهربائية وتمارس الشركة أعمالها وفقا لنظامها الأساسي والقواعد المعمول بها في الشركات التجارية الخاصة وأحكام القانون التجاري رقم 65 لسنة 1970م المشار إليه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 2
غرض الشركة القيام داخل الجمهورية وخارجها بمشروعات إنتاج القوى الكهربائية وتوزيعها ولها في سبيل ذلك القيام بعمليات الاستيراد والتصدير وغيرها من الأعمال التجارية والصناعية المرتبطة مباشرة بغرضها.
المادة 3
يجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الهيئات والمؤسسات والشركات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها والتي قد تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الجمهورية أو خارجها أو أن تشتريها أو تلحقها بها أو أن يكون لها مصلحة فيها ويجوز للشركة على وجه الخصوص مع الغير لتكوين شركات مختلطة متخصصة في أعمال إنتاج القوى الكهربائية وتوزيعها وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي تقررها الجمعية العمومية المساهمة للشركة.
المادة 4
تكون مدينة طرابلس هي مركز الشركة ومحلها القانوني ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات داخل الجمهورية أو خارجها.
المادة 5
مدة الشركة خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الكهرباء بعد موافقة الجمعية العمومية للشركة.
المادة 6
حدد رأس مال الشركة بمبلغ خمسة ملايين من الدينارات ومملوك بأكمله للحكومة ويقسم إلى مائتين وخمسين ألف سهم قيمة كل واحد منه عشرون دينارا تكتتب فيها الحكومة وتدفعها بالكامل ويجوز زيادة رأس مال الشركة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الكهرباء بعد موافقة الجمعية العمومية للشركة وتودع أموال الشركة أحد المصارف المحلية وفقا لما يقرره مجلس الإدارة.
المادة 7
مع مراعاة أحكام القانون رقم 12 لسنة 1973م المشار إليه، يشكل مجلس إدارة الشركة وتحدد مكافأة أعضائه بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الكهرباء.
المادة 8
لمجلس الإدارة أوسع سلطة في إدارة الشركة وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة والنظم والقواعد المالية والإدارية التي تسير عليها وذلك كله فيما عدا ما ينص عليه النظام الأساسي للشركة من اختصاصات للجمعية العمومية.
المادة 9
تنعقد الجمعية العمومية للشركة برئاسة وزير الكهرباء وعضوية كل من:
- رئيس مجلس الإدارة.
- مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء.
ممثل عن ديوان المحاسبة.ويكون للجمعية العمومية بتشكيلها السابق سلطات الجمعية العمومية للمساهمين المقررة بالنسبة للشركة المساهمة وتعتبر القرارات الصادرة عنها بهذا التشكيل نافذة ومنتجة لآثارها من تاريخ صدورها.
المادة 10
يكون للشركة ميزانية خاصة بها تعد على نمط ميزانيات المشروعات التجارية ويؤول صافي أرباح الشركة وغيرها بعد توزيع حصة العمال واقتطاع الاحتياطات من المبالغ التي ينص عليها النظام الأساسي إلى الخزينة العامة.
المادة 11
يكون للشركة مراجع أو أكثر للحسابات تحدد واجباتهم ومسئولياتهم وسلطاتهم طبقا لأحكام القوانين النافذة ويصدر باختيارهم قرار من الجمعية العمومية للشركة بناء على اقتراح رئيس ديوان المحاسبة وتحدد مكافآتهم من قبل رئيس الديوان ويحل المراجع محل لجنة المراقبة المنصوص عليها في القانون التجاري وذلك في جميع اختصاصاتها.
المادة 12
يصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الكهرباء بعد موافقة الجمعية العمومية للشركة، ويجوز إدخال تعديلات على النظام بما لا يخالف أحكام هذا القانون وذلك بذات الأداة السابقة.
المادة 13
يكون للشركة مفوض عام يتولى اختصاصات مجلس إدارة الشركة إلى أن يشكل أول مجلس إدارة لها.ويكون تعيينه وتحديد مكافأته بقرار من مجلس الوزراء.ويقوم المفوض العام للشركة أو من ينيبه في ذلك بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وقيدها بالسجل التجاري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية واستيفاء المستندات اللازمة لذلك.
المادة 14
على وزير الكهرباء تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- 1975/6/27