أدوات الوصول

Skip to main content

القانون رقم 27 لسنة 1968 بشأن وقاية النباتات

29 أبريل 1968

القانون رقم 27 لسنة 1968 بشأن وقاية النباتات

ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

الفصل الأول وقاية النباتات

مادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون، والقرارات الصادرة بمقتضاه تدل الألفاظ والعبارات الآتية على المعاني المقابلة لها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك.

  • أ. نباتات: هي النبات بجميع أجزائه سواء كان جذوراً أو سوقاً أو أوراقاً أو أزهاراً أو بذوراً أو ثماراً وفى أية حالة كان عليها، سواء كان حيا أو غضا أو جافا.
  • ب. منتجات نباتية: هی المنتجات التي من أصل نباتي والتي تكون قد جهزت تجهيزاً لم يحولها عن طبيعتها النباتية.
  • ج. آفات أو أمراض: هى الكائنات الحية الضارة في أي طور من أطوار حياتها أو ظهور الأعراض الدالة على وجودها.
  • د. مواد حجرية: هي كل مادة من شأنها أن تنقل اساساً أوعرضاً آفة أو مرضاً.
  • ه. مبيدات كيماوية: هي كل مادة كيماوية على أية صورة يكون الغرض من إنتاجها استعمالها في مكافحة آفات أو أمراض النباتات.
  • و. الوزير: وزير الزراعة والثروة الحيوانية.
  • ز. الوزارة: وزارة الزراعة والثروة الحيوانية.
  • الإدارة: إدارة وقاية النباتات بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية.

مادة 2

تعمل ادارة وقاية النباتات على حماية الانتاج الزراعي للبلاد بكافة الوسائل والإجراءات ولها في سبيل ذلك ما يأتي:

  1. القيام بالدراسات الاستقصائية لحصر وتصنيف الآفات والأمراض وبيان توزيعها الجغرافي وتقدير التي تحدثها بالمزروعات.
  2. القيام بالأبحاث والتجارب لتحديد أنجع الطرق والوسائل لمكافحة آفات النباتات وأمراضها والوقاية منها وعلاجها.
  3. فرض الرقابة الزراعية الصحية على النباتات والمنتجات النباتية والمواد الحجرية الواردة من الخارج أو المعدة للتصدير، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحيلولة دون تسرب آفة أو مرض إلى داخل المملكة ولضمان مطابقة الصادرات لتشريعات البلاد المستوردة.
  4. تنظيم حملات المكافحة ضد الآفات وأمراض النباتات التي تشكل خطراً على الزراعة والإنتاج الزراعي واتخاذ التدابير والاحتياطات الواجبة للقضاء على مصادر العدوى والحيلولة دون انتشارها.
  5. – توعية المزارعين وإرشادهم إلى أفضل الطرق لوقاية مزروعاتهم وعلاجها.

مادة 3

  1. للموظفين الفنيين بالادارة – بناء على تكليف من مديرها – تفتيش المزارع والحقول والبساتين والمشاتل والغابات وغيرها من الأماكن الزراعية، و المستودعات ومخازن المنتجات الزراعية والمبيدات، وكذلك الحظائر والأوعية ومعدات ووسائل النقل والحزم والتربة وكافة المعدات والمواد الخاصة بالزراعة، سواء كانت ملكاً للافراد او الحكومة أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو غيرها.
  2. ويتم هذا التفتيش دون استلزام الحصول على إذن خاص به، على أنه لا يجوز إجراء التفتيش في الأماكن المغلقة أو المعدة للسكن الا بحضور صاحب الشأن، وتنظم اللائحة التنفيذية الظلي إجراءات التفتيش.
  3. ولا يجوز لأى شخص منع التفتيش أو عرقلة اجراءاته.
  4. ويجوز للموظفين المذكورين – كلما اقتضى الأمر- أخذ العينات اللازمة للفحص دون مقابل، وعلى المزارعين والحائزين للاشياء المبينة بالفقرة الأولى أو من يمثلونهم أن يقدموا لهولاء الموظفين التسهيلات الممكنة للقيام بواجباتهم.

مادة 4

  1. على المزارعين وحائزي النباتات والمنتجات النباتية أو من يقوم مقامهم أن يبلغوا الادارة أو أحد فروعها أو أقرب فرع تابع للوزارة أو أقرب سلطة ادارية بكل ما يطرأ على الزراعة القائمة أو المحاصيل الزراعية أو النباتات أو المنتجات النباتية، من أحوال غير عادية أو تلف أو أضرار. ناجمة عن آفة أو مرض، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من وقت مشاهدتهم لها أو علمهم بها.
  2. وعلى الجهة التى يصلها هذا التبليغ أن تخطر به الادارة في مدى أربع وعشرين ساعة على الأكثر من تاريخ ورود البلاغ إليها.

الفصل الثاني بذور ونباتات الإكثار

مادة 5

  1. لا يجوز إنتاج بذور أو نباتات الإكثار أو توزيعها أو الاتجار فيها إلا بعد الحصول على إذن كتابي بذلك من الإدارة.
  2. ويعد بالإدارة سجل خاص لقيد اسماء تجار بذور ونباتات الإكثار ومنتجيها وموزعيها.
  3. وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الأذن والقيد والبيانات والنماذج اللازمة ورسوم الاذن.
  4. وعلى الاشخاص الذين يقومون حالياً بعمليات انتاج بذور أو نباتات الإكثار أو توزيعها أو الاتجار فيها أن يحصلوا على الإذن المذكور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 6

يحظر على منتجى وموزعى وتجار بذور ونباتات الاكثار، التعامل فيها إلا بعد التأكد من سلامتها وخلوها من كافة الآفات والأمراض وعليهم اتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة مع إثبات هذه الإجراءات في سجل خاص لدى كل منهم، ولا يخل ذلك بواجب التبليغ المنصوص عليه في المادة الرابعة.

الفصل الثالث المبيدات الكيماوية

مادة 7

  1. لايجوز لأي شخص التعامل في المبيدات الكيماوية ومشتقاتها وذلك بصناعتها أو إنتاجها أو استيرادها أو توزيعها او الاتجار فيها الا بعد الحصول على إذن كتابي بذلك من الإدارة
  2. ويعد بالإدارة سجل خاص لقيد أسماء المتعاملين في المبيدات ومشتقاتها، وعلى المتعاملين المذكورين إنشاء سجلات خاصة لدى كل منهم، تدون فيها انواع المبيدات التي يتعاملون فيها وكمياتها وأسعارها ومقدار ما بيع منها.
  3. وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الاذن بالتعامل والقيد في السجلات والبيانات والنماذج اللازمة ورسوم الاذن.
  4. وعلى الأشخاص الذين يقومون حالياً بالتعامل في المبيدات المذكورة أن يحصلوا على الإذن المذكور خلال ثلاثة أشهر من تاریخ نفاذ اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 8

  1. تقوم الادارة بوضع المواصفات والشروط الخاصة بكل مبيد يصرح بالتعامل فيه، وأماكن تخزينه ويصدر بهذه المواصفات والشروط قرار من الوزير.
  2. ويلتزم المتعاملون فى المبيدات بهذه المواصفات والشروط، مهيلة فور ابلاغهم بها أو نشرها في الجريدة الرسمية.

مادة 9

يجوز ضبط المبيدات الضارة بالسلامة العامة أو التي لا تتوافر فيها المواصفات والشروط المنصوص عليها فى هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه، كما يجوز الحكم بمصادرتها واعدامها، وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو غيره من القوانين.

الفصل الرابع الحجر الزراعي الدولي

أولا الرقابة على الواردات

مادة 10

  1. يمنع منعاً باتاً إدخال ما يأتي إلى الأراضي الليبية:
  • أ. النباتات والمنتجات النباتية المصابة بآفات أو أمراض غير قص موجودة بليبيا.
  • ب. الآفات والأمراض والنباتات والمنتجات النباتية والمواد الحجرية التي تحدد بقرار من تحدد بقرار من الوزير.
  • ج. النباتات والمنتجات النباتية المصابة بآفات أو أمراض زراعية خطيرة يحددها الوزير.
  1. وعلى المستورد أن يعدم المواد المحظور ادخالها، أو يعيد تصديرها إلى الخارج على نفقته وتحت إشراف الإدارة وإلا قامت الادارة ا باعدامها مع إلزامه بكافة المصروفات والنفقات المترتبة على ذلك.
  2. وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات ومواعيد ونفقات إعدام المواد الممنوعة، أو اعادة تصديرها الى الخارج.

مادة 11

على مستوردي النباتات والمنتجات النباتية أن يحصلوا على ترخيص كتابي سابق بالاستيراد من الإدارة ويقدم طلب الترخيص على النموذج المعد لذلك مشتملا على البيانات الآتية:

  • أ. نوع الواردات ومقدارها.
  • ب. البلد والجهة المستورد منها.
  • ج. اسم المستورد والمصدر، وموطن كل منها.
  • د. وسيلة الشحن أو النقل.
  • ه. المركز الجمركي الذي تدخل منه الواردات إلى البلاد.
  • و. أية بيانات أخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية.

مادة 12

  1. على المستوردين أو وكلائهم اخطار الادارة بوصول الشحنات المستوردة إلى المركز الجمركي فور وصولها، ولا يجوز إجراء أي تغيير في هذه الشحنات أو علاماتها أو وسائل حزمها دون تصریح بذلك من الموظف المختص بالإدارة.
  2.  ولا يجوز لسلطات الجمارك الإفراج عن الشحنات الواردة إلا بعد التأكد من وجود تصريح كتابي بذلك من الإدارة.
  3. وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات الحجر الزراعي الصحي بالنسبة للشحنات المرسلة بالبريد أو الواردة مع المسافرين.

مادة 13

للإدارة أن تسمح بادخال النباتات والمنتجات النباتية المصابة بآفات أو أمراض غير تلك المنصوص عليها فى المادة 10 وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي تقررها اللائحة التنفيذية.

مادة 14

  1. يجب أن تكون النباتات والمنتجات النباتية المستوردة، مصحوبة بشهادة زراعية صحية صادرة من السلطة المختصة في البلد المصدر منها، تثبت فحصها وخلوها من الآفات والأمراض.
  2. ولا يعتد بهذه الشهادة الا اذا كانت محررة وفقاً للنموذج المعتمد دولياً في هذا الشأن.

مادة 15

إذا تبين أن الشحنات المستوردة والمصحوبة بالشهادة الزراعية الصحية المشار إليها مصابة أو مشتبه في إصابتها بأي آفة أو مرض كان للادارة عزل هذه الشحنات أو وضعها في الحجر الزراعى لمدة لا يترتب عليها تلف الشحنات أو فسادها وذلك الى أن يصدر قرار بشأنها.

مادة 16

يحدد الوزير بقرارات منه:

  • أ. أماكن خاصة لدخول نباتات أو منتجات نباتية معينة.
  • ب. الشروط الخاصة بالمرور العابر لشحنات النباتات والمنتجات النباتية بأراضي المملكة.
  • ج. الشروط الخاصة بإدخال بعض النباتات والمنتجات النباتية المصابة ببعض الآفات او الأمراض عدا المنصوص عليها في البند أ من المادة 10 متى كان علاجها ممكناً، وكانت لازمة للأغراض العلمية أو لصالح الاقتصاد القومي.

ثانياً الرقابة على الصادرات

مادة 17

يحظر تصدير النباتات والمنتجات النباتية والمواد الحجرية غير المطابقة لتشريعات الحجر الزراعي في البلاد المصدر إليها.

مادة 18

  1. لا يجوز تصدير النباتات والمنتجات النباتية إلا بعد الحصول على ترخيص سابق من الإدارة، ويقدم طلب الترخيص على النموذج

المهنية و المعد لذلك مشتملا على البيانات الآتية:

  • أ. نوع الصادرات ومقدارها.
  • ب. البلد أو الجهة الليبية الواردة منها تلك الصادرات.
  • ج. الدولة المصدر إليها.
  • د. اسم المصدر والمستورد وموطن كل منهما.
  • هـ. وسيلة الشحن أو النقل.
  • و. المركز الجمركي الذي تخرج منه الصادرات إلى الخارج.
  • ز. كافة البيانات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية.
  1. وتعطى الادارة المصدر – بناء على طلبه – شهادة زراعية صحية تحرر وفقاً للنموذج المعتمد دولياً في هذا الشأن.
  2. ولا يجوز لسلطات الجمارك السماح بخروج هذه الصادرات إلا بعد التأكد من وجود الترخيص بالتصدير، وشهادة الإفراج استطاع الزراعي الصحي.
  3. وتنظم اللائحة التنفيذية إجراء الحجر الزراعي بالنسبة للشحنات المصدرة بالبريد أو المصاحبة للمسافرين.

مادة 19

مع مراعاة حكم المادة 17 لا يجوز الترخيص بتصدير النباتات والمنتجات المصابة بآفات أو أمراض لا تمنع دخولها البلاد المصدر اليها، الابعد تطهيرها تنفقته بالطريقة التى التي تحددها الإدارة ولا يجوز إعطاء بمعرفة المصدر وعلى نفقته شهادة الافراج الزراعى الصحى الا بعد اجراء هذا التطهير.

مادة 20

  1. يجب أن تكون الشحنات معدة أعداداً نهائياً للتصدير عند تقديمها للفحص ويكون فتحها تحت مسئولية المصدر.
  2. ولا يجوز ولا يجوز بعد صدور الترخيص بالتصدير، إجراء أي تغيير في الشحنات إلا بإذن الإدارة وتحت إشرافها.
  3. يتعين تصدير الشاحنات المرخص بها، خلال المدة التي تعينها وإلا اعتبرت جميع الإجراءات التي اتخذت اللائحة التنفيذية وإلا اعتبرت جميع الإجراءات التي اتخذت في شأنها ملغاة.

الفصل الخامس الحجر الزراعي الداخلي

مادة 21

  1. يجوز للوزير- منعاً لانتشار الآفات أو الأمراض من جهة الى أخرى داخل المملكة – أن يفرض، بقرار منه، الحجر الزراعي في المنطقة أو المناطق المصابة، وأن يمنع تداول النباتات والمنتجات النباتية والمواد الحجرية أو نقلها من المناطق المصابة الى غيرها أو بين المناطق المصابة وبعضها أو في حدود المنطقة المصابة ذاتها.
  2. وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحجر الزراعي الداخلي.

مادة 22

  1. للوزير في حالة هجوم أو انتشار آفات أو أمراض للأخطار يفرض – بقرارات منه – تدابير المكافحة الاجبارية أو الابادة الشاملة في المناطق الموبوءة ت البالي وقلة وعلى السلطات الادارية – بناء على طلب من موظفي الإدارة ت في المقال المختصين – إلزام المزارعين ومن يقوم مقامهم في المزارع بالمساهمة في التدابير المشار إليها وتقديم كافة المعونات والتسهيلات اللازمة.
  2. وتبين اللائحة التنفيذية تدابير الإبادة والمكافحة الاجبارية وكيفية ماع وبعد التعويض عن الأضرار وتحديد النفقات الناشئة عن التدابير وطريقة توزيعها بين الأفراد والوزارة.

الفصل السادس أحكام عامة

مادة 23

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يقضي بها قانون العقوبات أو غيره من القوانين:

  • أ. يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لاتزيد على مائتى جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أو يعرقل تدابير الوقاية أو المكافحة أو إجراءات الحجر الزراعى المنصوص عليها فى هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • ب. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لاتزيد على مائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف الفقرة الثالثة من المادة 3 أو الفقرالأولى من المادة 4، أو حكم إحدى المواد 5 و 6 و 7 أو الفقرة الثانية من المادة 8 هذا القانون، كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يخالف من أحكام اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً للنصوص المشار إليها.

مادة 24

  1. يكون للموظفين الفنيين بالادارة – الذين يصدر بتحديدهم قرار إلى العديد من الوزير صفة رجال الضبط القضائي، فيما يتعلق بإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  2. ولهم – فى سبيل أداء مهمتهم – سلطة وقف الأعمال المخالفة ومنعها بالطريق الإداري، وعلى سلطات الأمن تقديم المعاونة فى هذا الشأن، كلما طلبها الموظفون المذكورون.

مادة 25

لا تسرى أحكام هذا القانون على تدابير مكافحة الجراد.

مادة 26

أجزاء أى تغيير يصدر وزير الزراعة والثروة الحيوانية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والى أن توضع هذه اللوائح و القرارات، يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً للقانون رقم 76 لسنة 1958 بشأن الرقابة الصحية على النباتات فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة 27

يلغى قانون الرقابة الصحية على النباتات رقم 76 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1965.

مادة 28

على وزير الزراعة والثروة الحيوانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء في 1 صفر 1388
  • الموافق 29 أبريل 1968
  • بأمر الملك ادریس
  • عبد الكريم لياس وزير الزراعة والثروة الحيوانية
  • عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء