أدوات الوصول

Skip to main content

القانون رقم 18 لسنة 1996 م بشأن تعديل قيمة بعض الرسوم المالية المقررة لتمويل مشروع النهر الصناعي واستثمار مياهه وتقرير بعض الأحكام بشأنه

نشر في

القانون رقم 18 لسنة 1996 م بشأن تعديل قيمة بعض الرسوم المالية المقررة لتمويل مشروع النهر الصناعي واستثمار مياهه وتقرير بعض الأحكام بشأنه

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها الاستثنائي لعام 1425 ميلادية المنعقد بتاريخ 8 الطير 1425 ميلادية والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في اجتماعه بتاريخ 19 محرم الموافق 5 الصيف 1425 ميلادية.

وبعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 10 لسنة 1983 إفرنجي بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعي العظيم، وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1983 إفرنجي بإنشاء جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم.
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 1991 إفرنجي بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بمشروع النهر الصناعي العظيم واستثمار مياهه، وتعديله.

صيغ القانون الآتي :

المادة 1

يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1991 إفرنجي المعدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 21 لسنة 1423 ميلادية النص الآتي:

يمول جزء من النفقات اللازمة لتنفيذ المشروع المذكور واستثمار مياهه عن طريق رسوم مالية تحدد قيمتها على النحو التالي :-

  • أ- 9.5 تسعة دراهم ونصف على لفافة التبغ الواحدة المنتجة محليا.24.5 أربعة وعشرون درهم ونصف على لفافة التبغ الواحدة المستوردة لغرض التوزيع أو الاستعمال الشخصي.
  • ب- 10 عشرة دراهم على السيجار الواحد المصنع محليا والمستورد.
  • ج- 10 عشرة دراهم على 50 خمسين جراما من تبغ الغليون وأنواع التبغ الأخرى المعدة للاستهلاك، والمستوردة والمنتجة محليا.
  • د- 20 عشرون درهما على كل لتر بنزين ينتج أو يستورد لغرض البيع في السوق المحلي.
  • هـ- 25 خمسة وعشرون درهما على كل لتر من وقود الديزل.
  1. 20 عشرون درهما على كل لتر من الكيروسين المنزلي.
  2. 550 خمسمائة وخمسون درهما على كل كيلو جرام واحد من زيوت التزييت والتشحيم.
  3. 250 مائتان وخمسون درهما على كل عبوة أسطوانة غاز زنة 15 كيلو جرام أو أقل، فإذا زادت العبوة زيد المبلغ المذكور بنسبة الزيادة.

ويسري ما سبق في هذه الفقرة على المنتجات المذكورة التي يتم إنتاجها أو استيرادها لغرض البيع في السوق المحلي.

  • و- 15% خمسة عشر في المائة من قيمة كل تحويل من التحويلات التي يجريها إلى الخارج الأشخاص الطبيعيون الليبيون والتشاركيات والشركات والمنشآت العامة وغيرها من الأجهزة العامة القائمة بذاتها التي لا تمول من موارد الميزانية الليبية العامة للدولة.
  • ز- 15% خمسة عشر في المائة من قيمة كل عقد من عقود فتح الاعتمادات المستندية والمستندات الواردة برسم التحصيل التي يقوم بفتحها الأشخاص الطبيعيون الليبيون والتشاركيات والشركات والمنشآت العامة وغيرها من الأجهزة العامة القائمة بذاتها التي لا تمول من موارد الميزانية العامة للدولة.

ولا تخضع لهذا الرسم الاعتمادات المستندية والمستندات الواردة برسم التحصيل الخاصة بالسلع التموينية والأدوية والمعدات الطبية واللحوم التي يتم استيرادها عن طريق الجهات العامة المختصة.

  • ح- 10% عشرة في المائة من قيمة تذكرة السفر الدولية مقابل إصدارها للمواطنين والأجانب المقيمين بالجماهيرية العظمى سواء كان السفر بطريق الجو أو البحر.

وتعفى من هذا الرسم التذاكر التي تتحمل قيمتها الخزانة العامة.

  • ط- 50 خمسون دينارا سنويا عن كل رخصة تجارية 75 خمسة وسبعون دينارا سنويا عن كل رخصة صناعية.

100 مائة دينار سنويا عن كل رخصة حرفية.

المادة 2

تعتبر من الموارد الإضافية التي ينطبق عليها حكم المادة الثانية من القانون رقم 21 لسنة 1423 ميلادية الموارد المضافة بموجب الفقرتين أ، هـ من المادة السابقة.

المادة 3

يخصص سنويا مبلغ 100 مائة مليون دينار من إيرادات النفط لصالح جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم، وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من سنة 1996 إفرنجي.ويقوم مصرف ليبيا المركزي بخصم المبلغ المذكور سنويا على دفعتين متساويتين الأولى خلال شهر الكانون والثانية خلال شهر ناصر من كل سنة.

المادة 4

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وينشر في وسائل الإعلام المختلفة.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: 19 محرم
  • بتاريخ 05/ 6/ 1996 م
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.