القانون رقم 12 لسنة 1992 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1988 م بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق
-
التصنيف:
-
التاريخ:أكتوبر 15, 1992
-
الرقم:12
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
القانون رقم 12 لسنة 1992 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1988 م بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1401 و.ر.الموافق 1991 والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده في الفترة من 12 إلى 22 ذي الحجة 1401 و.ر الموافق من 13 إلى 23 الصيف 1992.
وبعد الاطلاع
- على القانون رقم 11 لسنة 88 م بشأن السجل العقاري الاشتراكي.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1988 م بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق.
صيغ القانون الآتي:
المادة 1
تعدل المادة الثانية والفقرة الأخيرة من المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 12 لسنة 1988م المشار إليه على النحو التالي:
المادة الثانية:
تتولى مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق وفروعها وإدارتها ومكاتبها أعمال التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق وإصدار الشهادات العقارية والكتب السكنى وكتيب الحيازة الزراعية وذلك وفقا لأحكام هذا القانون والقانون رقم “11” لسنة 1988م بشأن السجل العقاري الاشتراكي.
ويجوز للمصلحة تكليف المكاتب المتخصصة المرخص لها قانونا القيام بالمسح العقاري تمهيدا لإجراء تحقيق الملكية واستكمال أعمال التسجيل العقاري ويصدر بتحديد الأسس والضوابط المتعلقة بتطبيق أحكام الفقرة السابقة قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من اللجنة الشعبية العامة للعدل.
المادة الخامسة عشر:
الفقرة الأخيرة ويكون تقديم الطعن إلى محكمة الطعون العقارية مقابل رسم وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسوم الاعتراض والطعن.
المادة 2
تضاف مادة جديدة للقانون رقم 12 لسنة 1988م المشار إليه تحت رقم “18” مكررا بحيث يكون نصها كالتالي:-
يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الطعون العقارية أمام محكمة الاستئناف المدنية الواقع بدائرتها الإدارة أو المكتب خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان ذوي الشأن بالحكم وذلك في الحالات الآتية:
- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله
- إذا كان قد وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
- إذا كان قد سبق صدور حكم في ذات الموضوع حائز لقوة الشيء المحكوم به.
- ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بطريق النقض.
المادة 3
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 4
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- التوقيع:
- مؤتمر الشعب العام
- 1992/10/15
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 472 لسنة 2023 م بشأن الإجراءات والأسس والضوابط الخاصة بالتعويض عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية
-
تعميم رقم 1 لسنة 2023 م بشأن تفعيل العمل العقاري جزئياً
-
قرار رقم 219 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد أو استكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م
-
قرار رقم 44 لسنة 2023 م بشأن ضوابط وشروط التمويل النقدي للأغراض السكنية
-
قرار رقم 578 لسنة 2022 م بشأن الإذن لمصلحة التسجيل العقاري بتفعيل العمل العقاري جزئيا
-
منشور من (رئيس المجلس الرئاسي) بعدم قبول طلبات السجل العقاري
-
قرار رقم 778 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لمصلحة التسجيل العقاري
-
مشروع قانون رقم 00 لسنة 2013 م بتقرير بعض الأحكام في شأن العقارات التي آلت إلى الدولة بموجب القانون رقم 4 / 1978 وتعديلاته
-
قرار رقم 327 لسنة 2022 م بتقرير حكم بقراره رقم 73 لسنة 2022 م بتخصيص عقارات لأغراض التعويض العيني
-
قرار رقم 544 لسنة 2021 م بتخصيص عقار
-
قرار رقم 470 لسنة 2021 م بتخصيص عقار
-
قرار رقم 48 لسنة 2021 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 1366 لسنة 2018 م بتقرير حكم
-
القانون رقم 20 لسنة 2015 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بمعالجة الآثار المترتبة على إلغاء القانون رقم 4 لسنة 1978 وبتقرير الأحكام الخاصة بالملكية العقارية والقوانين ذات الصلة به
-
قرار رقم 47 لسنة 2014 م بشأن تسمية قاعة جلسات المؤتمر الوطني العام
-
قرار رقم 543 لسنة 2013 م بتعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2010 ميلادية، بشأن التسجيل العقاري
-
مشروع قانون 00 بتعديل بعض الأحكام المتعلقة بالعقارات التي آلت إلى الدولة
-
قانون رقم 48 لسنة 2012 م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة
-
قرار رقم 102 لسنة 2011 م بشأن إعادة تنظيم وتحديد ضوابط العمل بمصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة
-
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2010 م بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة المرفقة بالقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 433 لسنة 2010 م
اترك تعليقاً