أدوات الوصول

Skip to main content

القانون رقم 1 لسنة 1953 م قانون حظر الجمع بين الرواتب

نشر في

القانون رقم 1 لسنة 1953 م قانون حظر الجمع بين الرواتب

  • نحن الأمير محمد الرضا المهدى السنوسى نائب ملك المملكة الليبية المتحدة.
  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه.

وقد صدقنا عليه واصدرناه

  1. لا يجوز ابتداء من سريان هذا القانون الجمع بين راتبين من خزينة الحكومة الاتحادية ولا بین اى راتب من الحكومة وبين اى راتب من احدى الولايات ويعني لفظ الراتب: – 

كل معاش أو مكافأة تعطى مشاهرة أو مساهمة أو تقاعد أو هبة.ولا تستثنى من ذلك إلا المكافأة المؤقتة التي تدفع لموظفي ومستخدمي الحكومة مقابل عمل إضافي ، أو الهبة التي تمنح على دفعة واحدة لغرض معين.

  1. كل من تنطبق عليه الفقرة 1 من هذا القانون يجب أن يحرر اشعارا الى السلطة المختصة باختياره لاحد الراتبين في ظرف أقصاه شهر من صدور هذا القانون.
  2. إذا توقف راتب الوظيفة الجديد لأي سبب من الأسباب فعلى السلطة المختصة أن تبدأ من جديد بموجب القوانين العلمية للتقاعد ، صرف معاش التقاعد الذي كان يتقاضى قبل الوظيفة اسم القانون وبدء نفاذه.
  • يطلق على هذا القانون اسم قانون حظر الجمع بين الرواتب رقم 1 لسنة 1953 ويلغى بموجبه كل ما يتعارض معه من لوائح أو قوانين اتحادية او ولائية ويصبح نافذ المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
  • على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية تنفيذ هذا القانون
  • صدر بقصر الخلد بطرابلس في 13 جمادى الأولى 1372 هجرية
  • الموافق 29 يناير 1953 ميلادية
  • وزير المالية
  • منصور قداره
  • محمد رضا المهدي السنوسي
  • بار نائب الملك
  • رئيس مجلس الوزراء
  • محمود المنتصر