Skip to main content

التعديل الدستوري رقم 6 لسنة 2014

5 فبراير 2014

التعديل الدستوري رقم 6 لسنة 2014 م

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع على:

  • الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/8/2011م وتعديلاته.
  • الظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم (163) المنعقد يوم الاثنين بتاريخ 3/ ربيع الآخر/1435 هجرية، الموافق 3/2/2014م.

أصدر التعديل الآتي :

المادة (1)

تعدل المادة (30) من الإعلان الدستوري بحيث يجرى نصها على النحو الآتي:

  1. يتم استكمال المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وفقا لنص المادة (18) من هذا الإعلان، ويبقى أعلى سلطة في الدولة الليبية والمسئول عن إدارة البلاد حتى انتخاب المؤتمر الوطني العام.
  2. بعد إعلان التحرير ينتقل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت إلى مركزه الرئيسي بطرابلس، ويشكل حكومة انتقالية خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما، وخلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما من إعلان التحرير يقوم المجلس بالآتي:
    1. أ‌- إصدار قانون خاص بانتخاب المؤتمر الوطني العام
    2. ب‌- تعيين المفوضية العليا للانتخابات
    3. ت‌- الدعوة إلى انتخاب المؤتمر الوطني العام.
  3. يتم انتخاب المؤتمر الوطني العام خلال مائتين وسبعين يوما من إعلان التحرير.
  4. يتكون المؤتمر الوطني العام من مائتي عضو منتخب من كل أبناء الشعب الليبي وفق القانون الخاص لانتخاب المؤتمر الوطني العام.
  5. يحل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت في أول انعقاد للمؤتمر الوطني العام، وتؤول كافة اختصاصاته إلى المؤتمر الوطني العام، ويتولى أكبر الأعضاء سنا رئاسة الجلسة، ويتولى أصغر الأعضاء سنا أعمال مقرر الجلسة، ويتم خلال هذه الجلسة انتخاب رئيس المؤتمر الوطني العام ونائبيه بالاقتراع السري المباشر، وتستمر الحكومة الانتقالية في تسيير أعمالها إلى حين تشكيل حكومة مؤقتة.
  6. تصدر التشريعات عن المؤتمر الوطني العام بأغلبية مائة وعشرين عضوا على الأقل في الموضوعات الآتية:
    1. أ- إقرار الموازنة العامة والحساب الختامي للدولة.
    2. ب- إعلان حالة الطوارئ ورفعها.
    3. ج- إعلان الحرب وإنهائها.
    4. د- إقالة رئيس المؤتمر أو أحد نائبيه أو أحد أعضاء المؤتمر.
    5. هـ- سحب الثقة من الحكومة.
    6. و- المصادقة على المعاهدات الدولية.
    7. ز- التشريعات المنظمة لشؤون الإدارة المحلية والانتخابات العامة.
    8. ح- التشريعات التي ترتب على الخزانة العامة التزامات مالية غير واردة بالميزانية العامة
  7. يكون التصويت على قوانين العزل السياسي والإداري بأغلبية مائة وواحد من أعضاء المؤتمر الوطني العام.
  8. لعضو المؤتمر أن يقترح إخضاع التصويت على مسألة قيد البحث إلى أغلبية المائة والعشرين عضوا، ولا يطرح الاقتراح على التصويت إلا بعد حصوله على تأييد خمسة أعضاء، ويتخذ قرار إخضاع التصويت إلى هذه الأغلبية بالأغلبية المطلقة للحاضرين.
  9. فيما عدا ما سبق تصدر التشريعات بالأغلبية المطلقة للحاضرين.
  10. يقوم المؤتمر في مدة لا تتجاوز تسعين يوما من أول اجتماع له بالآتي:
    1. أ- تعيين رئيس وزراء يقوم باقتراح أسماء وزراء حكومته على أن يحظوا جميعا بثقة المؤتمر الوطني العام قبل مباشرة أعمالهم كحكومة مؤقتة. كذلك يقوم المؤتمر بتعيين رؤساء الوظائف السيادية.
    2. ب- إعادة تشكيل المفوضية الوطنية العليا لانتخاب هيئة تأسيسية بطريقة الاقتراع الحر المباشر من غير أعضائه لصياغة مشروع دستور دائم للبلاد تسمى الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، وتتكون من ستين عضوا على غرار لجنة الستين التي شكلت لإعداد دستور استقلال ليبيا عام 1951م. ويتولى المؤتمر الوطني العام بموجب قانون خاص تحديد معايير وضوابط انتخابها، ويراعى فيها وجوب تمثيل مكونات المجتمع الليبي ذات الخصوصية اللغوية والثقافية.
  11. يقوم المؤتمر الوطني العام بتشكيل لجنة خلال شهر فبراير 2014م، لإجراء تعديل دستوري يتضمن انتخابات رئاسية وبرلمانية، على أن تنتهي من عملها ويعتمد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تشكيلها، ويعد قانون الانتخابات بناء على هذا التعديل، ولا يكون نافذا إلا بعد إجابة الهيئة التأسيسية في منتصف مدة عملها وفقا لما سيرد لاحقا في البند (ب) من الفقرة (12).
  12. تنتهي الهيئة التأسيسية من صياغة مشروع الدستور خلال مائة وعشرين يوما بدءا من أول اجتماع لها (في مارس 2014م) وتقوم الهيئة التأسيسية في موعد لا يتجاوز ستين يوما من أول جلسة لها بتقديم تقرير إلى المؤتمر الوطني العام (في مايو 2014م) تذكر فيه إمكانية استكمال مشروع الدستور في المدة المذكورة:
    1. أ-فإن أجابت بإمكانية ذلك يطرح المشروع بعد إتمامه للاستفتاء عليه بنعم أو لا خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماده.
      1. فإذا وافق الشعب الليبي على المشروع بأغلبية ثلثي المقترعين تصادق الهيئة على اعتباره دستورا للبلاد، ويحال إلى المؤتمر الوطني العام لإصداره.
      2. وإن لم تتم الموافقة عليه تقوم الهيئة بإعادة صياغته وطرحه مرة أخرى للاستفتاء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتائج الاستفتاء الأول.
      3. يصدر المؤتمر الوطني العام قانون الانتخابات العامة وفقا للدستور خلال ثلاثين يوما من تاريخ إصدار الدستور.
      4. تجرى الانتخابات العامة خلال مائة وعشرين يوما من تاريخ صدور القوانين المنظمة لذلك، ويشرف المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة على إعداد كل متطلبات إجراء العملية الانتخابية بصورة ديمقراطية وشفافة.
      5. تتولى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات (والتي يعاد تشكيلها من قبل المؤتمر الوطني العام) إجراء الانتخابات العامة تحت إشراف القضاء الوطني وبمراقبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية.
      6. تصادق المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على النتائج وتعلنها، وتدعي السلطة التشريعية للانعقاد في مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ مصادقة المؤتمر الوطني العام عليه، وفي أول جلسة لها يحل المؤتمر الوطني العام وتقوم السلطة التشريعية بأداء مهامها.
    2. ب- وإن أجابت الهيئة التأسيسية بتعذر إعداد مشروع الدستور في المدة المحددة أعلاه يقوم المؤتمر الوطني العام بوضع التعديل الدستوري وقانون الانتخابات المشار إليهما في الفقرة (11) موضع التنفيذ في شهر مايو 2014م.
      وفي جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز مدة المرحلة الانتقالية الثالثة ثمانية عشر شهرا من أول جلسة للهيئة التأسيسية، ولا يتم تمديد هذه المدة إلا باستفتاء شعبي.

المادة (2)

يعمل بهذا التعديل من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
بتاريخ 5/ربيع الآخر/1435هـ
يوافق 5/2/2014م