Skip to main content
الرئيسية
الجريدة الرسمية
التشريعات
كل التشريعات
الدستور
الاتفاقيات
القوانين
المراسيم
اللوائح
القرارات
المناشير
المشاريع
احكام المحكمة العليا
فتاوى إدارة القانون
العلامات التجارية
جديد
المصادر
الجهات العامة
الموارد والتعليم
مكتبة الموارد الإلكترونية
جديد
طلب وثيقة قانونية
رائج
التعليم القانوني
قائمة المصطلحات
المشاركة والتفاعل
دعوة للكتّاب والباحثين
رائج
نموذج المشاركة
ساهم معنا
المدونة
عن المجمع
عن المجمع القانوني
الإفصاحات المالية
الداعمون
جديد
شكر وتقدير
مميز
وظائف
الأسئلة المتكررة
منتدى المجمع القانوني
اتصل بنا
English
عن المجمع
اتصل بنا
المدونة
ساهم معنا
English
المنتدى
الرئيسية
الجريدة الرسمية
التشريعات
التشريعات
الدستور
الاتفاقيات
القوانين
المراسيم
اللوائح
القرارات
المناشير
المشاريع
احكام المحكمة العليا
فتاوى إدارة القانون
العلامات التجارية
المصادر
الجهات العامة
الموارد والتعليم
مكتبة الموارد الإلكترونية
طلب وثيقة قانونية
التعليم القانوني
قائمة المصطلحات
المشاركة والتفاعل
دعوة للكتّاب والباحثين
نموذج المشاركة
ساهم معنا
المدونة
عن المجمع
عن المجمع القانوني
الإفصاحات المالية
شكر وتقدير
الداعمون
وظائف
اتصل بنا
عن المجمع القانوني
اتصل بنا
الأسئلة المتكررة
المدونة
دعوة للكتّاب والباحثين
رائج
ساهم معنا
الداعمون
جديد
نموذج المشاركة
شكر وتقدير
مميز
وظائف
طلب وثيقة قانونية
رائج
قائمة المصطلحات
خارطة الموقع
الرئيسية
التشريعات
المناشير
إعلان رقم 2 لسنة 1955 بشأن تعيين المطارات والموانئ والمراكز الجمركية في ليبيا
إعلان رقم 2 لسنة 1955 بشأن تعيين المطارات والموانئ والمراكز الجمركية في ليبيا
30 مايو 1955
نوع التشريع:
المناشير
تاريخ: 30 مايو 1955
رقم التشريع: 2
جهة الإصدار:
وزارة المالية
الحالة:
ساري
القطاع:
المالية
ذات الصلة:
الجمارك
نشر في
الجريدة الرسمية لسنة 1955 العدد 6 السنة الخامسة
إعلان رقم 2 لسنة 1955 بشأن تعيين المطارات والموانئ والمراكز الجمركية في ليبيا
وزير المالية،
بعد الاطلاع على الفقرة 1 من المادة 3 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
قرر:
تعلن الأماكن التالية كمطارات وموانئ ومراكز جمركية في ليبيا:
أ. المطارات الجمركية
مطار إدريس – طرابلس.
بنينة – بنغازي.
سبها – سبها.
ب. الموانئ الجمركية
طرابلس
بنغازي
درنة
سبها
طبرق
جـ. المراكز الجمركية
زوارة
أمساعد
سبها
غدامس
سيناون
غات
القطرون
تلغى جميع التعيينات السابقة لأي مطارات وموانئ ومراكز جمركية في ليبيا.
علي الساحلي – وزير المالية
صدر بطرابلس في: اليوم التاسع من شوال 1374 هـ
الموافق: 30 مايو 1955 م
السابق
التالي