إعلان رقم 2 لسنة 1955 بشأن تعيين المطارات والموانئ والمراكز الجمركية في ليبيا
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على الفقرة 1 من المادة 3 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
قرر:
- تعلن الأماكن التالية كمطارات وموانئ ومراكز جمركية في ليبيا:
- أ. المطارات الجمركية
- مطار إدريس – طرابلس.
- بنينة – بنغازي.
- سبها – سبها.
- ب. الموانئ الجمركية
- طرابلس
- بنغازي
- درنة
- سبها
- طبرق
- جـ. المراكز الجمركية
- زوارة
- أمساعد
- سبها
- غدامس
- سيناون
- غات
- القطرون
- تلغى جميع التعيينات السابقة لأي مطارات وموانئ ومراكز جمركية في ليبيا.
- علي الساحلي – وزير المالية
- صدر بطرابلس في: اليوم التاسع من شوال 1374 هـ
- الموافق: 30 مايو 1955 م