إعلان رقم 2 لسنة 1955 بشأن تعيين المطارات والموانئ والمراكز الجمركية في ليبيا

التاريخ: 20 أبريل 2025

إعلان رقم 2 لسنة 1955 بشأن تعيين المطارات والموانئ والمراكز الجمركية في ليبيا

وزير المالية،

قرر:

  1. تعلن الأماكن التالية كمطارات وموانئ ومراكز جمركية في ليبيا:
  1. تلغى جميع التعيينات السابقة لأي مطارات وموانئ ومراكز جمركية في ليبيا.
ls.org.ly