أدوات الوصول

Skip to main content

إعلان جمركي رقم 1 لسنة 1967 م بشأن تعيين الزويتينة ميناء جمركياً

نشر في

إعلان جمركي رقم 1 لسنة 1967 م بشأن تعيين الزويتينة ميناء جمركياً

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على الفقرة 1 من المادة 3 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954 المعدل.
  • وبناء على ما عرضه وكيل وزارة المالية لشئون الجمارك والانتاج.

قرر

مادة 1

تعلن الزويتينة ميناءاً جمركيا لغرض استيراد وتصدير النفط الخام ومنتجاته والبضائع والمواد الخاصة بصناعته.

مادة 2

على وكيل وزارة المالية لشئون الجمارك والانتاج تنفيذ هذا الاعلان، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 30 رمضان 1387
  • الموافق 31 ديسمبر 1967
  • سالم لطفي القاضي وزير المالية