المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إجراءات التسجيل واعتماد مرشحي انتخاب المؤتمر الوطني العام
مجلس المفوضية
بعد الاطلاع
المحتويات
تعريفات وأحكام عامة
أولا: التعاريف، يراد بالمصطلحات أدناه المعاني المبينة إزاءها:
الثانية: نطاق السريان أو التطبيق
تطبق هذه الإجراءات على مرشحي الكيانات السياسية والمرشحين الأفراد الانتخاب المؤتمر الوطني العام 2012.
أولا: النظام الانتخابي يتألف المؤتمر الوطني العام من 200 عضو، ينتخبون وفقا لأحكام قانون رقم 4 لسنة 2012.
ثانيا: يتم اعتماد النظام الانتخابي المتوازي والذي يتضمن نظام الأغلبية ونظام التمثيل النسبي، ويتم انتخاب 120 عضوا في المؤتمر الوطني على أساس نظام الأغلبية على أن يكون النظام المتبع هو نظام الفائز الأول للدوائر الفردية.
ويتم انتخاب 80 عضوا للمؤتمر الوطني على أساس نظام التمثيل النسبي في قوائم انتخابية مغلقة تقدمها الكيانات السياسية في الدوائر الانتخابية متعددة المقاعد.
أولا: عملية تسجيل المرشحين: من يحق له الترشيح يحق لكافة الليبيين من الرجال والنساء ممن تتوفر فيهم الشروط المقررة في القانون ترشيح أنفسهم لعضوية المؤتمر الوطني العام.
شروط الترشيح:
مدة ومكان التقديم:
نماذج التسجيل:
إجراءات التسجيل وتقديم قوائم المرشحين
أولا: نموذج رقم 1:
طلب التقدم للترشح الفردي ويحتوي على المعلومات الآتية:
يجب أن يكون طلب التقدم للترشح الفرد مرفقا بالوثائق التالية:
نموذج رقم 2:
نموذج اعتماد الكيانات السياسية، وهو النموذج المعتمد من قبل المفوضية التسجيل الكيانات السياسية.
ويحتوي النموذج على:
يجب أن يكون طلب تسجيل الكيان السياسي مرفقا بالوثائق التالية:
نموذج رقم 3:
النموذج المعتمد من قبل المفوضية لاعتماد ممثل الكيان السياسي، وللكيان السياسي اعتماد أشخاص لتمثيله أمام مكاتب الدوائر الرئيسة، ولا يحق اعتماد أكثر من ممثل واحد بكل دائرة انتخابية رئيسة. لرئيس الكيان حصريا اعتماد الممثلين خطيا.
يحتوي النموذج على:
نموذج رقم 4:
النموذج المعتمد من قبل المفوضية لتقديم قوائم مرشحي الكيانات السياسية، وتقدم هذه القوائم من الكيانات السياسية المصادق عليها فقط من قبل المفوضية.
ويحتوي النموذج على:
مثال توضيحي: قيام أحد الكيانات السياسية بتسجيل وتوزيع مرشحيها في ثلاث دوائر انتخابية رئيسية وفقا لشرط التناوب الأفقي والعمودي سيكون على النحو:
قائمة بنغازي | قائمة سرت والجفرة | قائمة البيضاء | |||
ذكر | أنثى | ذكر | |||
أنثى | ذكر | أنثى | |||
ذكر | أنثى | ذكر | |||
أنثى | ذكر | أنثى | |||
ذكر | ذكر | ||||
أنثى | |||||
ذكر | |||||
أنثى | |||||
ذكر | |||||
أنثى | |||||
ذكر |
نموذج رقم 5:
النموذج المعتمد من قبل المفوضية كنموذج طلب الترشح للقوائم. و يحتوي الطلب على:
يجب أن يكون نموذج الطلب مرفقا بالوثائق التالية:
نموذج رقم 6:
النموذج المعتمد من قبل المفوضية كقائمة تزكية خاصة بكل مرشح سواء مرشح فردي أو مرشح ضمن القائمة، يحتوي على أسماء وأرقام بطاقة وتوقيع خمسين ناخبا مؤهلا يدعمون ترشيحه. بالإضافة إلى اسم المرشح واسم الكيان السياسي إن وجد وتوقيعه.
نموذج رقم 7
النموذج المعتمد من قبل المفوضية لاعتماد رمز الكيان السياسي، وعلى الكيان السياسي تقديم نسخة ورقية وأخرى الكترونية واضحة لاستخدامه على ورقة الاقتراع.
نموذج رقم 8:
النموذج المعتمد من قبل المفوضية يتضمن قيام رئيس الكيان بتقديم قائمة بأسماء المرشحين البدلاء ترفق مع القائمة الأصلية بما لا يقل عن 50% من عدد مقاعد الدائرة المتقدم إليها ويتبع في شأنها ذات الإجراءات المطلوبة في القائمة الأصلية.
تنطبق إجراءات تسجيل المرشحين في القائمة الرئيسية على المرشحين
البدلاء على أن:
قواعد السلوك:وهي النموذج المعد من قبل المفوضية للكيانات السياسية والمرشحين الأفراد للالتزام بقواعد السلوك خلال العملية الانتخابية.
على كل مرشح أن يكتب بخط يده وأمام موظف المفوضية الفقرة المعدة للتحقق من شرط القراءة والكتابة المنصوص عليها في القانون الانتخابي، ويوقع على ذلك.
يتكون قسم الكيانات السياسية من:
الإجراءات التي يقوم بها موظفو الدائرة الانتخابية الرئيسية:
عمل موظفي الدائرة المركزية:
إجراءات استلام قوائم المرشحين للكيانات السياسية والمرشحين الأفراد:
إجراءات التسجيل:
قسم الكيانات السياسية في الإدارة المركزية:
بعد استلام قوائم المرشحين و طلبات المرشحين الفرديين من الدوائر الرئيسة على موظفي الدائرة المركزية:
أحكام عامة
قوائم المرشحين النهائية
الطعون
أ- تسجيل بيانات المرشح بشكل خاطئ.
ب- إذا كان المرشح مسجلا أكثر من مرة.
تأخذ المفوضية بعين الاعتبار شكاوى الأفراد الذين لم يدرجوا ضمن سجل المرشحين، على الرغم من تقديمهم بما يتفق مع القانون ولائحته التنفيذية.
بعد انتهاء المدة الزمنية المحددة للطعون واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، تقوم المفوضية بمراجعة نهائية لكافة المرشحين الواردة أسماؤهم في القوائم المبدئية من أفراد وكيانات سياسية، للتأكد من عدم الإخلال بضوابط الترشح بعد إجراء التعديلات الناتجة عن الطعون.
مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد منصوص عليها في القوانين الأخرى ذات العلاقة تطبق أحكام الفصل التاسع من القانون رقم 4 لسنة 2012 بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام في كل ما يتعلق بالمخالفات التي تقع من المرشح أثناء مراحل العملية الانتخابية.
كل ما لم يتم النص عليه في هذا الدليل يعمل بما ورد بالقانون 4 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية.