أدوات الوصول

Skip to main content

أمر ملكي بنقل وكيل الديوان الملكي بطرابلس

نشر في

أمر ملكي بنقل وكيل الديوان الملكي بطرابلس

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المادة 74 من الدستور

أمرنا بما يلى

المادة 1

يلغى الأمر الصادر منا بتاريخ 20 أكتوبر 1954 بتعيين السيد، منصور كعبار، وكيلا للديوان الملكي بطرابلس، وينتقل الى حكومة ولاية طرابلس الغرب.

المادة 2

يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 21 ذي القعدة 1379 هـ.
  • الموافق 16 مايو 1960م.
  • ادریس