أدوات الوصول

Skip to main content

أمر ملكي بتعيين وكيل للديوان الملكي بطرابلس

نشر في

أمر ملكي بتعيين وكيل للديوان الملكي بطرابلس

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المادة 74 من الدستور،
  • وعلى الأمر الصادر منا بتاريخ 16 مايو 1960 بنقل السيد منصور كعبار إلى حكومة ولاية طرابلس الغرب،

أمرنا بما يلى

المادة 1

يعين السيد، عبد السلام باش إمام، وكيلا للديوان الملكي بطرابلس.

المادة 2

يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 21 ذي القعدة 1379 هـ
  • الموافق 16 مايو 1960 م.
  • ادریس