أدوات الوصول

Skip to main content

فتوى بشأن ملكية الدولة للأراضي المتاخمة لشاطئ البحر وأحقيتها في البناء عليها والتصرف فيها

نشر في

فتوى بشأن ملكية الدولة للأراضي المتاخمة لشاطئ البحر وأحقيتها في البناء عليها والتصرف فيها

السيد/ عميد بلدية زليتن 

بعد التحية…

بالإشارة إلى كتابكم رقم 2823/ 2015 المؤرخ في 2015/10/19م الذي تطلبون فيه الرأي القانوني حول ملكية الدولة للأراضي المتاخمة لشاطئ البحر وأحقيتها في البناء عليها والتصرف فيها.

وفي ذلك نفيدكم:- 

أن المادة 22 مكرر من القانون رقم 32 لسنة 1977 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1969م بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى نصت على:- 

  1. لا يجوز سواء داخل المخططات أو خارجها، الترخيص بالبناء على الأراضي المتاخمة لشواطئ البحر على بعد يقل عن مائة متر من حدود هذه الشواطئ ويستثنى من ذلك الترخيص بإقامة المنشآت التي تخصص لأغراض سياحية والتي تنشأ من قبل الحكومة أو الهيئات والمؤسسات والشركات العامة 
  2. مع مراعاة الفقرة السابقة تؤول الى البلديات كل في دائرة اختصاصها ملكية الأراضي الفضاء الواقعة في حدود المسافة المشار إليها في الفقرة السابقة…… وبصدور القانون رقم 5 لسنة 1984م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1969م بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى عُذلت المادة 22 مكرر المشار إليها ليصبح نصها على النحو التالي: 
  • أ- لا يجوز سواء داخل المخططات أو خارجها الترخيص بالبناء على الأراضي المتاخمة لشواطئ البحر، ويستثنى من ذلك الترخيص بإقامة المنشآت التي تنشئها الجهات الشعبية العامة التي تخصص لأغراض عامة 
  • ب- مع عدم الإخلال بحكم الاستثناء الوارد بالفقرة السابقة تحدد المسافة التي يحضر فيها البناء على الاراضي المتاخمة لشواطئ البحر وفقاً لما جاء بالفقرة أ من هذه المادة بقرار من اللجنة الشعبية للمرافق في البلدية المختصة 
  • و- تؤول إلى البلديات كل في دائرة اختصاصها ملكية الأراضي والمباني والمنشآت المقامة عليها في حدود المسافة التي تحدد وفقاً لأحكام هذه المادة…… بموجب المادة الأربعين من القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر بشأن التخطيط العمراني ألفي القانون رقم 5 لسنة 1969م بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى وتعديلاته، وبمقتضى مادته الخامسة والعشرين حظر الترخيص بالبناء على الأراضي المتاخمة لشاطئ البحر إلا للجهات والشركات العامة فيما تقيمه من منشات مخصصة لأغراض عامة أو الشركات المساهمة المرخص لها بنشاط الإستثمار السياحي فيما تقيمه من منشآت سياحية، بموجب فقرتها الثانية ترك المشرع للائحة التنفيذية تحديد المسافات المناسبة والضوابط والأسس المتعلقة بتنفيذ أحكامها، ونصت المادة 58 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 بشأن التخطيط العمراني المشار إليه الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1370 و.ر على تختص اللجنة الشعبية للشعبية بإصدار تراخيص البناء فى المزارع فيما يخص سكن صاحب المزرعة ومرافقها ويراعى عند إصدار الترخيص الاسس الاتية:- 1/……7/ توفير حماية على شاطئ البحر بما لا يقل عن مائة متر.

وباستقراء النصوص المشار إليها في إطارها الزمني نستبين أن مسافة المائة متر من الأرض المحاذية للشاطئ والتي تبدأ من آخر نقطة تلتقي فيها اليابسة مع مياه البحر خلال فترة المد البحري وما أقيم عليها من مبانٍ ومنشآت قد آلت ملكيتها للدولة بمقتضى القانون رقم 32 لسنة 1977م وينبني على ذلك انه لا يجوز المساس بهذه الملكية نقصاناً أو تقييداً أو إلغاء إلا بموجب قانون لاحق ينص صراحة على ذلك، وبصدور القانون رقم 5 لسنة 1984م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1969م ورغم أنه لم يحدد المسافة التي آلت ملكيتها للدولة من الأراضي المتاخمة لشاطئ البحر إلا أن ذلك لا يُغير من الوضع القانوني للمسافة المذكورة شيئاً، عملاً بقاعدة الأثر الفوري للقانون وهذا المعنى أكدته المحكمة العليا في الطعن المدني رقم 42/247 ق بقولها أن الأصل في تطبيق القانون من حيث الزمان أنه يسري من وقت نفاذه ولا يتناول الوقائع السابقة على صدوره ولا يستثنى من ذلك إلا ما جاء بشأنه نص صريح في القانون أو ما يكون متعلقاً بالنظام العام أما التفويض التشريعي الممنوح للبلديات كل في دائرة اختصاصها بتحديد تلك المسافة فإنه لم يُلغ أصل الملكية وإنما يعد مكنة وصلاحية بتعديلها بالزيادة أو النقصان ويستلزم تبعاً لذلك صدور قرار من البلدية بالخصوص، إلا أن هذا التفويض انتهى بصدور القانون رقم 3 لسنة 1369 و ر بشأن التخطيط العمراني و به علت يد البلديات ومحب اختصاصها بتحديد المسافة المملوكة للدولة من الأراضي المتاخمة للشاطئ عندما نص على إلغاء القانون رقم 5 لسنة 1969م وتعديلاته. 

وعليه فالأصل أن مسافة المائة متر من الأراضي المتاخمة الشاطئ مملوكة للدولة بقوة القانون ولا يستثنى منها سواء بالاضافة أم النقصان إلا الأجزاء التي صدر بشأنها قرارات من البلديات المختصة حددت مسافتها بمقتضى التفويض المشار إليه أعلاه، ويترتب على إلغاء القانون 5 لسنة 1969م وتعديلاته نسخ القانون نصا وبقائه حكماً وأثراً إعمالاً لقاعدة الأثر الفوري للقانون أما فيما يتعلق بالشق الثاني من الاستفسار والمتعلق بمنح التراخيص والبناء على تلك المساحة من الأرض فقد أجابت عليه المادة 25 من القانون رقم 3 لسنة 1369 ور بشأن التخطيط العمراني والمادة 58 من لائحته التنفيذية وبشكل صريح لا يحتاج الى تفسير أو تأويل أو اجتهاد 

لكل ذلك فإن إدارة القانون ترى: 

  • أولاً/ إن مسافة المائة متر من الأراضي المتاخمة للشاطئ مملوكة للدولة بقوة القانون.
  • ثانياً/ الإستثناء الوارد على المسافة المذكورة سواء بالإضافة أم النقصان يكون في الأجزاء التي صدرت بشأنها قرارات من البلديات المختصة وحددت مسافتها بمقتضى التفويض المشار إليه بصلب المذكرة.
  • ثالثا/ لا أثر قانوني لإلغاء القانون 5 لسنة 1969م وتعديلاته على ملكية الدولة للمسافة المذكورة في البندين السابقين إعمالاً لقاعدة الأثر الفوري للقانون 
  • رابعا/ فيما يتعلق بالترخيص والبناء على المسافة المذكورة فقد أوضحت أحكامها المادة 25 من القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر بشكل صريح وبالتالي لا اجتهاد مع صراحة النص 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

  • رئيس قسم الر الرأي 
  • عبد الباسط مرغم